1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

التنفيذ على اموال المدين المنقولة وحجز الرواتب والمخصصات

المؤلف:  سعيد مبارك

المصدر:  احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980

الجزء والصفحة:  ص24-26

30-7-2017

2504

1- التنفيذ على اموال المدين المنقولة :

ان الصلاحيات المخولة للجهات المختصة هي ما يلي :

أ_ الأنذار:

اذا تأخر المدين عن رفع الدين فعلى الموظف المختص ان ينذره بوجوب دفع الدين خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار . والتبليغ يتم للمدين  او احد افراد عائلته الساكنين معه من البالغين الراشدين سن الرشد , او لاحد ممن يعمل في خدمته من البالغين , او المثلة القانوني . ويجوز اجراء التبليغ بعد غروب الشمس في محل عمله اذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشغال بعد الغروب .

واذا تأدية مجهولية المحل والاقامة وكانت للمدين اموال قابله للحجز , والبيع فيتم تبليغه عن طريق النشر في صحيفه يوميه في منطقه الدائرة الدائنة او اقرب منطقه لها اذا لم تكن  في منطقتها صحيفه يوميه .

ب- قرار الحجز :

فاذا امتنع المدين عن تسديد الدين ومرت مدة الإنذار اصدار الموظف المخول هذا القانون قراره بحجز اموال المدين المنقولة بما تعادل مقدار الدين . اما تنفيذ قرار الحجز فيتم من قبل مأمور الحجز في موقع الاموال المحجوزة وبحضور شخصين مكلفين بخدمه عامه ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة . وعلى المأمور ان ينظم محضرا بنسختين يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها وقيمتها والمكان الذي حفظت فيه واسم الحارس او الشخص الثالث الذي اودعت لديه ويبلغ الى المدين او ممثله ان كان حاضرا وقت الحجز ثم يودع الى الدوائر الحاجز (1) ويشترط لصحه الحجز ان يكون المال من اموال المدين القابلة للحجز ,حيث ينبغي مراعاة حكم (62)من قانون التنفيذ لسنه 1980(2) ويعتبر وجود الاموال لدى المدين قرينه على عائدتيها له ويعتبر وجود الاموال المنقولة في حيازة المدين قرينة عائدتيها له . الا انه لمن يدعى ملكيتها مراجعة الموظف المخول بتطبيق القانون خلال سته ايام من تاريخ تبليغه بوضع الحجز عليها لثبات ادعائه .وعلى الموظف المذكور البت في الطلب خلال اربعة ايام . ويعتبر عدم البت به خلال المدة المذكور رفضا للطلب . على المدعي الاستحقاق اقامه الدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ رفض الطلب على ان يوجع تأمينات او كفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال ضماناً لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ , اذا ظهر انه غير محق في دعواه (7 م قانون تحصيل الديون الحكومية ) .

واذا كان الاصل يقضي بعدم حواز الحجز الابعد انذار المدين وفوات مدته دون قيام المدين بتسديد الدين الا ان المشرع يجيز الحجز قبل الانذار في حالة احتمال اخفاء او تهريب اموال المدين. ولا يرفع الحجز عنها الابعد تسديد الدين , او تقديم كفيل مليء يتعهد بالدفع (8متحصيل الديون الحكومية) فيجري حجزها عن واذا كانت الاموال خارج منطقة المخول بتطبيق احكامه هذا القانون فيجري حجزها عن طريق الاستنابة (ف5من المادة6  تحصيل الديون الحكومية )

(ج) وقف أو تأجيل اجراءات التنفيذ:

لجهة المخولة بتطبيق القانون ان يقرر وقف او تأجيل الاجراءات التنفيذية المتخذة اذا تقدم المدين اومن يمثله بتسوية مقبولة او بضمانات كافية لتسديد الدين , وفي اي مرحلة بشرط ان لا يكون التنفيذ قد اكتسب صفته النهائية .

ويترتب على ذلك ان التسوية او الضمانات المقدمة ترفض اذا تم بيع المال إما قبل ذلك فيجوز للموظف المخول قبول التسوية او الضمانة وتأجيل او وقف الاجراءات (ف2من المادة 5 تحصيل ديون حكومية ).

(د) بيع الاموال المنقولة :

اذا لم يتقدم المدين بتسوية مقبولة للمدين خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغيه بالحجز فللموظف المخول ان يأمر بيع اموال المدين المنقولة المحجوزة ويتم البيع عن طريق مديرية التنفيذ وفقا ًلأحكام قانون التنفيذ الخاصة بالحجز على اموال المدين المنقولة (3) (7,8م من التعليمات) (4) .

2ـ حجز الراتب والمخصصات :

حسب الفقرة (4) من المادة الثالثة من التعليمات المالية عدد (9) لسنة 1979 للمخول بتطبيق القانون ان يقرر حجز راتب المدين ومخصصاته وفقاً للنسب المقررة من قانون التنفيذ, اذا تأييد عدم وجود اموال للمدين يمكن الحجز عليها .

وهنا يجب التقيد بأحكام المادة (82) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 بشأن النسبة التي يجوز حجزها من الراتب والمخصصات . كما تسري احكام المادتين (84,85) منه بحق الموظف المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات .

_________________

1- يراجع المواد من 5 الى 6 من قانون تحصيل الديون الحكومية وكذلك المواد 1_3من التعليمات المالية عدد( 9) لسنه 1979 الصادرة استنادا الى الخامسة عشره من القانون المذكور

2- تطبيق احكام المادة (24)من قانون التنفيذ بشان الانابة

3- يراجع بشأن هذه الاحكام المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا المؤلف .

4- يلاحظ بهذا الشأن ان احكام قانون التنفيذ لسنة 980 هي التي تطبق عند بيع اموال المدين المنقولة لما ورد من احكام المادة 8 من التعليمات ملغية لصدورها الى انشاء لقانون التنفيذ الملغي لعام 1957.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي