القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنفيذ على عقارات المدين
المؤلف: سعيد مبارك
المصدر: احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة: ص27-28
30-7-2017
801
تنص المادة العاشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه ( اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكنها لا تكفي لإيفاء الدين , ورأى المخول بتطبيق القانون بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين او بيعه , فعليه ان ينظم تقريراً يبين فيه المبلغ المستحق ويطلب حجز العقار وبيعه ويودعه الى رئيس التنفيذ (1) المختص ليصدر قراراً مستعجلاً بأجراء الحجز وبيع المحجوز وفق احكام قانون النفيذ رقم (31) لسنة 1957 المعدل . واضح في النص اعلاه انه لا يجوز للمخول بتطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية طلب حجز عقار المدين الا اذا لم تكن للمدين اموال منقولة او كانت له ولكن قيامها لا تكفي للوفاء بالدين . كما يفهم من النص اعلاه ونص المادتين الثالثة والرابعة من قانون تحصيل الديون الحكومية ان على الموظف المخول بتطبيقه اتخاذ الاجراءات التالية :
1- الانذار وتبليغه الى المدين... .
2- طلب حجز العقار وبيعه من المنفذ العدل على ان ينظم تقريراً يبين فيه المبلغ المستحق وان يبين بالطلب (الكتاب الرسمي ) صورة التسجيل العقاري وخارطة العقار (10م من التعليمات) .
ومفاد ذلك ان ليس للموظف المخول بتطبيق هذا القانون سوى الحق في توجيه الانذار وتبليغه للمدين . اما اصدار القرار بحجز عقار المدين فيعتبر من اختصاص مديرية التنفيذ التي عليها اتباع قواعد قانون التنفيذ بهذا الشأن سواء بالنسبة لإصدار قرار الحجز او بالنسبة لبيع العقار المحجوز ( المواد من 91الى 106 من قانون التنفيذ).
3ـ كما يلاحظ ان المادة السادسة من التعليمات الصادرة بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية تجيز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين ويبلغ المستأجر بقرار الحجز ويعتبر الاخير ملزما بدفع بدلات الايجار الى الدائرة الحاجزة اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بقرار الحجز الى حين الوفاء بكل الدين .
وهنا ينبغي اخذ الحكم المادة (79) من قانون التنفيذ بنظر الاعتبار والتي تنص على انه ( يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستأجر بأنه قد دفع بدل الايجار , اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافاً للقانون , ويكون في هذه الحالة ضامناً للبدل , الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي او حكم صادر من محكمة مختصة ) (2) . للدائرة الدائنة الاشتراك في مزايدة العقار على ان يزيد ضمها على (5/4) القيمة المقدرة له ويسجل العقار باسمها في دائرة التسجيل العقاري ولا يجوز لها نقل ملكيته الى الغير خلال سنتين من تاريخ التسجيل والا كان للمدين او ورثته حق استرداده خلال تلك المدة , اذا دفع الدين والمصاريف (12م تحصيل الديون الحكومية ) .
__________________
1- اي الى المنفذ العدل .
2- يلاحظ بهذا الصدد المبحث الثاني من الباب الرابع من هذا المؤلف