القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
بيع الاموال المرهونة بناء على طلب الدائن العادي
المؤلف: سعيد مبارك
المصدر: احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة: ص245.
30-7-2017
1884
للدائن ,سواء كان دائنا عاديا او دائنا مرتهنا ,التنفيذ على اموال المدين لان اموال المدين جمعيها تكون ضامنه للوفاء بديونه فللدائن العادي , كما للدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين بما فيها المال المرهون يكون ببعض القيود التي نص عليها المشرع في المادة 107 من قانون التنفيذ والتي جاء فيها (يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المومن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك :
اولا- ان لا تفتح المزايده عليها بمبلغ يقل عن الدين المومن
ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الموثق للرهن حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي فالنص اعلاه يجيز للدائن العادي ان ينفذ على اموال المدينة المنقولة والعقارية ولو كانت مرهونة لدين اخر والنص من قبل المشرع على هذا الحكم يعتبر تقننا لمبدا سبق وان استقر عليه الفقه والقضاء ,حيث كانا يجيزان للدائن العادي ان ينفذ على دار المدين المرهونة اذا كان ثمنها يزيد على المبلغ الكافي لسد بدل الرهن والشراء دار تتناسب وحاله المدين (1) ويجب بموجب نص المادة 107 من قانون التنفيذ ,للتنفيذ على المال المرهون بناء على طلب الدائن العادي توافر الشروط التالية :
1- ان لا تفتح المزايده بمبلغ يقل عن الدين الموثق بالرهن وذلك لحمايه وضمان حق الدائن المرتهن
2- ان تزيد قيمه المال المرهون على الدين الموثق بالرهن ولان الدائن العادي سوف لا يستفاد بنتيجة التنفيذ على المال المرهون اذا كانت قيمته تعادل او تقل عن الدين المومن
3- ان يدفع تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي
_______________________
1- سعيد مبارك ,احكام قانون التنفيذ , 1978ص232 ,ويلاحظ قرار محكمه التميز المرقم 346 –تنفيذ- 958 في 18/6/958 باقر الخليلي ,تطبيقات قانون التنفيذ 1963، ص130
246