1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : قانون الشركات :

إدارة شركة المحاصة

المؤلف:  حنان عبد العزيز مخلوف

المصدر:  مبادئ القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص199-202

7-10-2017

9109

أن شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويترتب على ذلك أن ليس لها مدير يمثلها أمام الغير ويتعامل باسم الشركة ولحسابها. ولذلك فإن إدارة شركة المحاصة تخضع للاتفاق المبرم بين الشركاء في عقد الشركة ولا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاث:

الفرض الأول:

أن يتفق الشركاء على أن يختص كل شريك بإدارة جزء من أعمال الشركة ثم يتقدم كل منهم بحساب عن هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنها من ربح أو خسارة. وفى هذه الحالة يسأل كل شريك عن تعامله مع الغير حيث أن هذا التعامل يتم باسم الشريك الخاص، ثم يقوم بنقل آثار هذا التصرف إلى باقي الشركاء في الشركة حسبما يقضى عقد الشركة.

الفرض الثاني:

أن يعهد الشركاء بأعمال إدارة الشركة إلى أحدهم ويسمى "المدير المحاص". وفى هذه الحالة يقوم المدير المحاص أعمال الإدارة باسمه الخاص ثم يقدم للشركاء حساب عن هذه الأعمال لاقتسام ما نشأ عنها من ربح أو خسارة وذلك طبقاً للشروط المتفق عليها بينهم في عقد الشركة.

الفرض الثالث:

أن يتفق الشركاء فيما بينهم على أن يقوموا جميعاً بأعمال إدارة الشركة. وفى هذه الحالة يوقعون جميعاً على كل التصرفات ويسألون عنها أمام الغير على وجه التضامن، ويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في  افتراض التضامن في الأعمال التجارية نتائج إدارة شركة المحاصة:

١ – علاقة الشركة بالغير:

إن صفة الاستتار التي تتميز بها شركة المحاصة يترتب عليها أمرين:-

الأمر الأول:

أنه لا وجود لشركة المحاصة في مواجهة الغير، فهذه الشركة لا تقوم إلا بين الشركاء ولا يعلم عنها الغير شيئاً ونتيجة لذلك إذا أبرم أحد الشركاء تصرفاً قانونياً مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الشخصي وليس باسم الشركة، ويلتزم هذا الشريك بآثار التصرف الذى أبرمه في مواجهة الغير، حتى ولو علم هذا الأخير بوجود الشركة. بل حتى ولو أظهر له الشريك المتعاقد ما يفيد وجود الشركة حتى يعطى الغير ائتماناً وضماناً يشجعه على التعامل معه، ذلك أن مجرد علم الغير بوجود الشركة لا  يكفى لمسائلة شريك آخر(1)

الأمر الثاني:

يترتب على استتار شركة المحاصة وعدم علم الغير بوجود الشركة أنه لا يجوز لدائن الشريك المدير المحاص أن ينفذ على أموال باقي الشركاء لأن ليس له من ضمان سوى ذمة الشريك المدير الذى تعامل معه. ومن الجدير الذكر أن الشريك المحاص الذى يتعامل مع الغير باسمه الخاص يعتبر مسئولاً في جميع أمواله أمام هذا الغير حتى ولو كان قد تم الاتفاق بينه وبين الشركاء في عقد الشركة على تحديد مسئوليته، ذلك لأن عقد الشركة لا يحتج به في مواجهة الغير. وإذا تعاقد أكثر من شريك مع الغير فإنهم يسألون أمام هذا الأخير على وجه التضامن نظراً لعدم وجود شخصية معنوية للشركة.

٢ – علاقة الشركاء فيما بينهم:

ينظم العلاقة بين الشركاء بعضهم البعض العقد المبرم بينهم، فإذا تصرف أحد الشركاء مع الغير فإنه يتعاقد باسمه الخاص ثم يلتزم بنقل نتائج هذا التصرف إلى جميع الشركاء. وللشريك الذى تعامل مع الغير دعوى مباشرة ضد باقي الشركاء عما يكون قد تحمله نتيجة تعاقده وقيامه  بهذا التصرف، ذلك أنه يتصرف في حقيقة الأخر لحسابهم جميعاً (2) .

__________________

1- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار  النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ، ص ٢٥6

2- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق، ص ٢٥٨ وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي