القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
استقلال القانون التجاري و ذاتيته
المؤلف:
حنان عبد العزيز مخلوف
المصدر:
مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ص12-15
18-10-2017
29158
مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات و الأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم و التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية . و من المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة و الائتمان. فطبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود و إتمام الصفقات ، و لذلك فقد أقر المشرع التجاري مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة تصرفاته بأية وسيلة من وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقييد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة . كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يحظر على القاضي منح مهلة للمدين بدين تجارى ، فضلا عن أن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل . و تستلزم طبيعة المعاملات التجارية تقوية الائتمان ودعمه و تحقيقا لذلك نجد المشرع التجاري يتشدد مع التاجر الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها و يعرضه لشهر الإفلاس، وما يترتب على ذلك من حرمانه من حقوقه السياسية وغل يده عن إدارة أمواله . فضلا عن افتراض التضامن المدينين بدين تجاري . و نخلص مما تقدم إلي أن القانون التجاري يتمتع بذاتية و استقلالية عن قواعد القانون المدني .وأن طبيعة المعاملات التجارية و ما تستلزمه من سرعة في إتمامها ، و تقوية الائتمان الذي ترتكز إليه هي التي فرضت ذاتية و استقلالية القواعد التي تحكمها . بيد أن هذه الذاتية و الاستقلالية لا تعني انعدام الصلة بين القانون المدني و القانون التجاري . فلا يزال القانون المدني هو الشريعة العامة للمعاملات بين الأفراد بغض النظر عن كونهم تجار أم غير تجار و القانون التجاري باعتباره القانون الذي ينظم أحد أوجه النشاط الإنساني في المجتمع ( ١) يعد استثناء من القانون المدني .
وهو ما قررته المادة ٢ /1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و التي نصت على أنه :" تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني" . وعلى ذلك يجب الرجوع إلي أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للمعاملات في كل حالة لا يحكمها اتفاق بين الطرفين أو نص خاص أو قواعد العرف التجاري و العادات التجارية . وهذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري و القانون المدني هي التي دفعت بعض الفقهاء إلي المناداة بوحدة القانون الخاص وعدم الحاجة إلي أفراد قواعد قانونية تحكم المعاملات التجارية .
______________
1- علي جمال الدين عوض : الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٧٥ ، بند1.