1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

براءة ذمة المحيل "المدين الأصلي" في حوالة الدين

المؤلف:  امير احمد فتوح الحجة

المصدر:  اثار عقد الحوالة المدنية

الجزء والصفحة:  ص72-73

6-12-2017

4282

إذا انعقدت حوالة الدين صحيحة بالاتفاق بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من المحيل، فإن ذمة الأخير تبرأ من الدين بمجرد انعقاد الحوالة ولا يضمن المحيل شيئًا للمحال له في هذا النطاق ذلك أنه لم يتدخل في الحوالة بل انعقدت دون رضاه، والذي عقدها هو المحال له بالاتفاق مع المحال عليه، لذا فإن على الدائن أن يتحمل مسؤولية اختياره ونتائج هذا الاختيار متحملا ما قد يؤثر في مقدرة المحال عليه على الوفاء له إن أعسر الأخير، أو امتنع عن الوفاء  لأي سبب من الأسباب (1) ولم يتطلب القانون شكلا معينا للاتفاق الذي يقع بين المحال له والمحال عليه وإنما يكفي لذلك دلالة، نية، الطرفين بتراضيهما، بأن يحل المدين الجديد محل المدين الأصلي، ويقع هذا الاتفاق صحيحا ولو كان التراضي ضمنيا مع توضيح أن إرادة الطرفين يجب أن تتجه إلى إبراء المدين الأصلي من الدين وليس مجرد اشتراكه مع المحيل في تحمل المسؤولية أو الالتزام معه على سبيل التضامن أي أن مكنه قيام حوالة الدين، يجب أن تدل عليها إرادة صحيحة، تتجه نحو  إبراء المدين الأصلي لا تحمل تبعة الالتزام معه (2) أما إذا انعقدت الحوالة بالاتفاق بين المحيل والمحال عليه فإن المحيل يبقى ملتزما قبل المحال له بالدين ولا تبرء ذمته أمامه فإلى حين إقرار الدائن للحوالة لا يترتب على العقد المبرم بين  المحيل والمحال عليه أي تغيير في العلاقة القانونية بين المحال له والمحيل "الدائن الأصلي والمدين الأصلي" فإذا أقر الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي، وتترتب هذه البراءة بقوة القانون، فلا يشترط أن يصرح الدائن في إقراره أنه تخلى عن دينه القديم، المترتب في ذمة  المدين الأصلي (3) وذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى تأكيد براءة المحيل من دين الحوالة فقضت أن "ثبوت حق المطالبة للمحال له من المحال عليه في الحوالة الصحيحة يبرء ذمة المحيل عملا  بالمادة ( 1002 ) مدني أردني(4) .

_________________

1- يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 202 ، والفكهاني، حسن وآخرين، شرح القانون  المدني الاردني، رقم 43 / لسنة 1976 / ج 7/ بدون ط، إصدار الدار العربية للموسوعات، سنة 2001 ص544.

2- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 346

3-  دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث، . المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002 ، ص 224

4- تمييز حقوق رقم 424 /7/1990  خلاد محمد، الاجتهاد القضائي، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية، من بداية عام 1986-  1991 ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الناشر، وكالة التوزيع الأردنية، -.1993 ، ص 825 .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي