القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الآثار الناشئة بين المحيل والمحال عليه بعد نفاذ الحوالة
المؤلف:
امير احمد فتوح الحجة
المصدر:
اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة:
ص89-90
6-12-2017
3393
بعد إقرار الدائن للحوالة التي تمت بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه، فإن الحوالة تنفذ بينهم، ويترتب على ذلك براءة ذمة المحيل، من الدين المترتب في ذمته قبل المحال له وانتقال تبعة هذا الالتزام إلى المحال عليه مباشرة، باعتباره المدين الجديد، ويعتبر ذلك تنفيذا من المحال عليه، تجاه المحيل للالتزام الناشئ في ذمته بموجب عقد الحوالة (1) وكما أن نفاذ حوالة الدين، يستتبع براءة ذمة المحيل، فإن ذلك ينعكس أيضا على المحال عليه، إذ يعتبر بذلك أنه قد أدى للمدين الأصلي ما يعادل قيمة الدين الذي تحمله عنه منذ برءت ذمة المحيل من الدين أي منذ أصبحت الحوالة نافذة في حق الدائن، وكأن ذلك يعود إلى تعامل سابق بينهما تقاصا به بموجب الحوالة، ونفاذ حوالة الدين بذلك يشتمل على برائتين الأولى، براءة ذمة المحيل قبل دائنه الأصلي والثانية براءة المحال عليه قبل المحيل، بما للأخير في ذمة المحال عليه وانشغال ذمة المحال عليه بالوفاء للمحال له (2) وبعد نفاذ الحوالة لا يجوز للمتعاقدين عليها العدول أو التعديل فيها، فتصبح ملزمة لهم، وذلك لتعلق حق الدائن والغير بها. فلا يكون بعد نفاذها مكانًا لأحد المتعاقدين عليها لمحاولة التنصل أو التراجع عن التزامه بها بل يكون ملزما به حتى الوفاء للدائن أو الإبراء من الدين (3) وتحديد طبيعة العلاقة بين المحيل والمحال عليه يعود إلى الأساس الذي استند إليه في عقد الحوالة أو الهدف من ذلك، فقد يكون الهدف هو أن المحال عليه قصد أن يؤدي هذه القيمة على سبيل القرض، ففي هذه الحالة يرجع على المحيل بعد الوفاء بما أقرضه إياه، وطبقا لشروط القرض الذي بينهما وقد يقصد من ذلك الوفاء للمحيل بدين ترتب في ذمته من قبل، كثمن لم يتم أداءه، ففي هذه الحالة تبرء ذمة المحال عليه من الثمن بمجرد قيام الدين المحال به في ذمتة للدائن وقبل الوفاء بهذا الدين (4).
________________
1- قاسم محمد حسين، الوجيز في نظرية الالتزام، المصادر، الأحكام، بدون ط، الناشر دار الجامعة العربية للنشر، سنة 1994 ، ص 239
2- دواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005 ، ص 183 ، سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 279
3- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 87
4- يحيى، عبد الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 221 ، والسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، لانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004، ص547