1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : القانون التجاري :

تعريف الحوالة المصرفية

المؤلف:  امير احمد فتوح الحجة

المصدر:  اثار عقد الحوالة المدنية

الجزء والصفحة:  ص132-133

13-12-2017

6513

عرف المشرع المصري، بالمادة ( 239/1) من قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، التحويل المصرفي وسماه بالنقل المصرفي، بأنه "عملية, يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا من المال في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه, وفي الجانب الدائن من  حساب آخر (1) وعرفه المشرع العراقي، بالمادة ( 258/1) من قانونه التجاري رقم ( 1948 )، بأنه  "عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا معينًا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل وبناءً على أمر كتابي منه, في الجانب الدائن من حساب آخر(2) يلاحظ في التعريفات أعلاه دلالة تنظيمها وفقًا لقوانين التجارة, باعتبارها عملية مصرفية تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، الأمر الذي يقطع أي ارتباط بينها وبين القانون المدني, إضافة إلى اشتراط هذه التعريفات الكتابة لآمر التحويل المصرفي لان الكتابة شرط انعقاد فيها كما حظرت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري أن يكون أمر التحويل لحامله وذلك حتى لا يكون هناك تنافس في أوراق النقد, ولذلك يغلب أن يكون أمر التحويل اسميًا (3) ولم يورد المشرع الأردني تعريفًا للحوالة المصرفية، باعتبارها من العمليات المصرفية التي لم يرد لها تنظيم في قانونه التجاري، وبالتالي أحالها وفقًا للمادة ( 122 ) تجارة إلى أحكام القانون المدني. وعرف الدكتور غسان عمر أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية الحوالة المصرفية طبقًا للواقع المصرفي المطبق في البنوك الفلسطينية بأنها "عملية مصرفية تتمثل في نقل مبلغ من المال من الرصيد المدين للآمر بالتحويل المصرفي لصالح شخص قد يكون هو. ذات العميل أو مستفيد أخر وذلك من خلال البنك المسحوب عليه أمر التحويل(4).

________________

1- مراد، عبد الفتاح, شرح قانون التجارة الجديد رقم 17 / لسنة 1999 , بدون ط, بدون دار نشر, بدون سنة نشر, ص 795

2- ذوابة، محمد عمر, عقد التحويل المصرفي الالكتروني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير منشورة, ط 1, إصدار أول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, سنة 2006 , ص 21

3- مراد، عبد الفتاح, المرجع السابق ص696.

4- عمر، غسان, محاضرات, في مساق عمليات مصرفية ودولية, كلية الدراسات العليا, قسم القانون الخاص, جامعة النجاح الوطنية سنة 2005

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي