أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
2165
التاريخ: 1-5-2017
12269
التاريخ: 31-8-2020
4064
التاريخ: 14-3-2016
9821
|
تنص المادة 10/1 من الأمر المتعلق بالتأمينات الجزائري على أنه "يحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد وتخضع شروط الفسخ للأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمين". وقد قدمنا أنه من بين البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وثيقة التأمين مدة العقد(1)، ويجب أن تكون محددة بشكل ظاهر، وللمتعاقدين الحرية في تحديدها. ويتفق أطراف العلاقة التعاقدية كذلك على تاريخ سريان عقد التأمين، مثل سريانه يوم العقد مع تحديده باليوم والشهر والسنة، أو أن يسري في اليوم الموالي له أو بعد مرور فترة معينة، أو تعليق سريانه على تحقق شرط واقف كدفع القسط مثلا(2). ويرى بعض الفقهاء(3) أنه إذا لم يحدد الطرفان مدة العقد، يفترض أنهما قصدا أن تكون مدته سنة واحدة، فينتهي العقد بانتهائها إلا إذا اتفقا على امتداد العقد لسنة أخرى، ويمكن أن تقل مدة العقد عن سنة كما هو الحال في التأمين من حوادث النقل في رحلة معينة أين تكون مدة العقد هي مدة الرحلة. الأصل العام أنه أيا كانت المدة التي اتفق عليها الطرفان فإنها ملزمة لهما ولا ينقضي العقد إلا بانقضائها، لكن أوردت المادة 10 السابق ذكرها استثناءات على هذا الأصل العام، حيث أجازت لطرفي العقد وفي العقود التي تفوق مدتها ثلاث سنوات أن يطلبا فسخ العقد كل 03 سنوات عن طريق إشعار مسبق بـ 03 أشهر. لكن المشرع قيد تطبيق هذا الحكم بتوافر الشروط التالية:
1- أن تزيد مدة عقد التأمين عن 03 سنوات، فإذا كانت تساوي أو تقل عن ذلك لم يمكن للمتعاقدين استعمال حقهما في الفسخ، وخول هذا الحق لأنه قد يرى أحد المتعاقدين أن لا مصلحة له في إبقاء العقد لمدة أطول؛
2- أن يكون التأمين تأمينا على الأضرار فقد استثنت المادة 10 السابقة صراحة التأمين على الأشخاص لأن طبيعته تترك الحرية التامة للمؤمن له في استمرار التأمين أو إنهائه في أي وقت إذا تبين له ألا فائدة من المضي فيه؛
3- أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في فسخ العقد، و المشرع لم يبين شكل هذا الإخطار، لذا يمكن أن يتم كتابة أو شفاهة ويقع عبء إثباته على طالب الفسخ الذي يبقى من مصلحته أن يتم الإخطار برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام.
ويجب كذلك أن يتم هذا الإخطار مسبقا بمدة 03 أشهر على الأقل قبل انقضاء المدة المقررة لممارسة حق الفسخ والمقدرة بـ 03 سنوات.
وإذا لم يتم الإخطار في هذا الأجل القانوني، نتج عن ذلك استمرار العقد لثلاث سنوات أخرى ويستمر بعدها إلى أن يطلب أحد الطرفين الفسخ أو تنتهي المدة المحددة في العقد(4).
وتجدر الملاحظة أن هذا الفسخ الثلاثي الذي أقره المشرع الجزائري يختلف عن فسخ العقد كجزاء لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويختلف عن الحق في الفسخ الذي خوله القانون لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه أو من آلت إليه عن طريق التركة، ويتبدى الاختلاف في أن لهذا الفسخ الثلاثي شروطا خاصة ويتم أعماله بكيفية معينة(5).
* إمكانية تجديد عقد التأمين بعد انتهاء مدته:
إذا استمر العقد إلى نهاية المدة لعدم ممارسة أي من الطرفين حقه في الفسخ فإنه ينقضي بانقضاء المدة.
لكن يمكن أن يتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاريخ لاحق، فيستمر التأمين إلى المدة المتفق عليها بعد بقاء حق طلب الفسخ بعد كل 03 سنوات للطرفين ويستمر التأمين في هذه الحالة بنفس الشروط المتفق عليها عند إبرام العقد.
ويمكن كذلك أن يتفق الطرفان على تجديد العقد، فمن خصوصيات عقد التأمين أنه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد نهاية مدته الأصلية وذلك لا يتم إلا بتوفير الشروط التالية:
- أن يكون العقد من عقود التأمين على الأضرار؛
- أن تنقضي مدة العقد المتفق عليها بمقتضى وثيقة التأمين؛
- أن تكون مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد الأصلية؛
- أن يقبل المؤمن له هذا التجديد ولا يعارض فيه بالأشكال التي يحددها القانون لذلك (*).
وعند توفر هذه الشروط يتجدد العقد تلقائيا لمدة تعادل مدة العقد الأصلية دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد(6).ومن جهة أخرى يمكن ألا يتفق الطرفان على امتداد المدة أو تجديد العقد، وهنا يعتبر العقد تجدد ضمنيا إذا أمكن استنتاج ذلك من الظروف، كأن يستمر المؤمن له في دفع القسط بعد انقضاء المدة الأصلية وقبضه المؤمن دون أن يعارض.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري-سواء في القانون المدني أو في الأمر المتعلق بالتأمينات- لم ينص على هذا الحكم بالنسبة لعقد التأمين، لكن لا يوجد نص يمنعه كذلك، فإذا تصورنا تجديداً ضمنيا للعقد فإنه لا يستمر بالمدة المحددة في العقد الأصلي ما دام لم يقع الاتفاق صراحة على ذلك بل يستمر لمدة غير محددة مع استمرار حق الطرفين بفسخ العقد بعد 03 سنوات(7).
________________
(1):المادة 07 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
(2): د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002ـ ص173؛
(3): عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004 1249/ أحمد شرف الدين، أحكام عقد التأمين، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، 1991 ،ص 372
(4): د. عبد الرزاق بن خروف ص 175؛
(5): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 373؛
(*): ويضيف السنهوري وشرف الدين شرطا آخر وهو أن يتضمن عقد التأمين شرطا صريحا يجيز ذلك/ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين ص 379/ جديدي، مدخل لدراسة قانون التأمين، ص 79/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية ص 1252؛
(6): جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ، ص 78.
(7): د. عبد الرزاق بن خروف ص 175؛
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|