أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
4622
التاريخ: 1-7-2019
2389
التاريخ: 24-3-2016
19662
التاريخ: 22-3-2016
2903
|
منذ أن تم احتراف الجريمة واتخاذها نشاطا بزغت الحاجة لإخفاء الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة وتحقيق مآرب مرتكبي الأنشطة الإجرامية( 1)، ففكرة تبييض الأموال ليست بالأفكار الحديثة، وإنما هي متوغلة في القدم منذ تاريخ اكتشاف الإنسان للنقود. غير أن هذه الفكرة قد اكتسبت أوضاعا جديدة في العالم المعاصر خاصة مع تزايد الثروة وحجم الأموال المتحصلة من الجريمة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وزيادة الرغبة لدى أصحابها في التخفي والتمويه والخداع(2) تعد كلمة تبييض الأموال أو كلمة غسيل الأموال، كما يسميها البعض، من المصطلحات العصرية التي تطلق في حالة القيام بتصرفات مشروعة بمال اكتسب بطرق " إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع غير مشروعة( 3)، تعرف بأنها بالقيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة للإفلات من الضبط والمصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة، سواء كان الإيداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو الاستثمار قد تم في دول متقدمة أو في دول نامية " (4) يطلق على المال محل تبييض الأموال " المال القذر" وذلك نظرا لأنه في حقيقته هو غير مشروع، متأت من نشاط إجرامي، وذلك تمييزا له على المال الذي يطلق عليه " المال الأسود" وهو المال المتحصل عليه بصورة مشروعة والمحتفظ به سرا تهربا من سداد الضرائب المستحقة(5) حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تدخل في فحوى تبييض الأموال من خلال القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما( 6)، وذلك من خلال نص يعتبر تبييض للأموال: »: المادة 2 من هذا القانون بقوله
أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله؛
ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية؛
ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية؛
د) المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وٕاسداء المشورة بشأنه (7)
انطلاقا من هذا التعريف، يتضح أنّ تبييض الأموال يفترض وجود ثلاثة عناصر تتمثل في وجود أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، إجراء عمليات مركبة أو بسيطة لتوظيفها في أنشطة مشروعة وأن يكون الهدف من هذه العمليات إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال بإضفاء صفة المشروعية عليها.
وجريمة تبييض الأموال بمفهومها الحالي تعد جريمة مستحدثة، لا تعترف بالحدود المقررة للدول، وهو ما جعلها محل اهتمام في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية، خاصة مع تبلور معالمها وازدياد الخطورة الإجرامية المتمخضة عنها على المجتمع الدولي والدول على حد سواء.
_____________
1- هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون المقارن . ط الأولى، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة مصر. ص 9
2- محمد عبد الله حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظریة تطبیقیة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201 ص 423 و 424 .
3- دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مقال بعنوان: جریمة تبییض الأموال وآثا رها السلبية على الساحة الاقتصادية، مجلة الدركي الجزائریة، ع العاشر، سبتمبر 2006 . ص 28
4- كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة 2001 ص 80 .
5- السید عبد الوهاب عرفة، الشامل في جریمة غسل الأموال، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، الإسكندریة مصر بدون سنة الطبع. ص 14
6- قانون رقم 05 - 01 ، مؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق 6 فبرایر 2005 ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج. ر. ج. ج، ع 11 بتاریخ 9 فبرایر 2005 . ص 3، المعدل والمتمم
7- یوافق تعریف جریمة تبییض الأموال الوارد في هذا القانون، مع ماهو وارد في المادة 389 مكرر من ق.ع.ج.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|