المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
أثر الإنسان في تغيير البيئة وتأثير الصناعة والتكنولوجيا على البيئة الأثـر البيئـي فـي النـشـاط الاقتـصادي مـدخـل للأبعاد الاقتصاديـة للمشاكل البيئية وأثر التنمية المستدامة توصيات لنقل المجتمعات العربية إلى مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة مـتـطلبـات التـعليـم الإلكـترونـي المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- المدخل الاقناعي: نظريات الإقناع توظيف النظريات المستخدمة في البحوث الإعلامية مرحلة تردد راديوي تسبق الكاشف لمحة تاريخية عن مستقبل إعادة التوليد عالي الأداء أساسيات إعادة التوليد Regeneration Basics ما ورد في شأن الرسول الأعظم والنبيّ الأكرم سيّدنا ونبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) / القسم الثلاثون ما ورد في شأن الرسول الأعظم والنبيّ الأكرم سيّدنا ونبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) / القسم التاسع والعشرون ما ورد في شأن الرسول الأعظم والنبيّ الأكرم سيّدنا ونبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) / القسم الثامن والعشرون حاصلات بلاد النوبة المعاملات التجارية بين مصر وبلاد النوبة

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18220 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مرض خياس طلع النخيل
10-1-2016
شروط الخبير
21-6-2016
مصادر الاستشعار عن بعد - وسائل غير فوتوغرافية - الوسائل الفضائية- الوسائل الفضائية المأهولة
19-6-2022
الموطن الأصلي للبرقوق
2023-10-22
أساليب التصوير- وضوح المرئيات
23/9/2022
ابن هاني الأندلسي
8-2-2018


مدرك القاعدة منع التفسير بالراي  
  
1979   01:40 صباحاً   التاريخ: 0000-00-00
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 , ص 238- 239.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير بالرأي /

مدرك هذه القاعدة دليلان :

أحدهما مقتضى القاعدة العقلائية. ثانيهما : النصوص المتواترة الدالة على منع التفسير بالرأي وحرمته.

ولكن الممنوع في جميع هذه النصوص ‏(1) - على كثرتها ، بل تواترها ، كما ادّعاه في الوسائل‏ (2)- هو تفسير القرآن.

والتفسير في أصل اللغة هو البيان والايضاح ، كما سبق عن الخليل والجوهري وابن فارس وغيرهم. وفي الحقيقة يكون التفسير كشف القناع والستار ورفع الحجاب كما سيأتي في كلام الشيخ الأعظم. ومن الواضح أنّ ما كان من الآيات ظاهرا في معناه ، لا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولا كشف قناع وستار ، إذ الظاهر لا إبهام ولا إجمال ولا قناع وستار عليه.

وعليه فالمراد من التفسير بالرأي حمل المفسّر متشابهات الآيات ومجملاتها على أحد المعاني المحتملة ؛ لرجحانه في رأيه ونظره. وأمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، فليس من قبيل التفسير ، بل من التأويل.

نعم يمكن أن يراد به الحمل على ما يظهر للمفسّر في بادئ الرأي حسب اللغة والعرف ، من غير مراجعة إلى القرائن النقلية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام ، كما احتمله الشيخ الأعظم (3).

وحاصل الكلام : أنّ الأخذ بظواهر محكمات الآيات ومبيّناتها- بعد الفحص عن نواسخها ومخصصاتها ومقيداتها واليأس عنها- ليس من التفسير في شي‏ء بل اجنبي عن حقيقة التفسير ومغاير لماهيته.

______________________________
(1) وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي ، ح 35 ، 37 ، 66 ، 79 ، 78 ، 25 وب 6 ، ح 22 ، و45 ، و27 وب 12 ، ح 73.

(2) وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي ، ذيل الحديث 80.

(3) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 143.

 

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .