أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2015
2781
التاريخ: 2-4-2017
2706
التاريخ: 29-3-2017
2598
التاريخ: 23-10-2015
2516
|
يقصد بمراحل العملية الانتخابية مجموع الخطوات والمراكز القانونية المتسلسلة تباعا، من أجل قيام العملية بحد ذاتها، معبرة قانونيا عنها، كذلك هي الترتيب الذي يأخذ وصف التدرج الدستوري والقانوني الذي يقوم أساس العملية عليه بتشابكها وتعقيد تركيبتها الخاصة، كما هو معروف (1) ، ويدخل في إطار مفهومها الواسع كافة الإجراءات ذات الصلة بالانتخاب من خلال المراحل التالية: مرحلة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ، مرحلة الترشيح، مرحلة التصويت وإعداد النتائج واعلانها (2) .
لقد عالجت مختلف التشريعات مسألة الإشراف على سير العملية الانتخابية، حيث أنيطت مهمة التحضير، ومن ثم إجراء الانتخابات واعلان نتائجها بأجهزة تختلف نسبة استقلاليتها باختلاف الأنظمة السياسية، إذ تتمتع تلك الأجهزة باستقلالية تامة ، شأنها في ذلك شأن السلطات القضائية في ظل الأنظمة الديمقراطية، ولا تزال السلطة التنفيذية - حسب الجهة المختصة في كل دولة - تلعب دورا بارزا في تحريك هذه الميكانيكية الانتخابية في ظل الأنظمة الشمولية والدكتاتورية (3) . بداية العمل تكون من وقت قيد الناخبين في الجداول الانتخابية وإعدادها والرقابة على سلامتها؛ لأن التسجيل في اللوائح الانتخابية يعتبر حجر الزاوية لضمان انتخابات فاعلة وفعالة.
. كما أن الإقبال على التسجيل يترجم حجم المشاركة السياسية في الانتخابات مثلما يخول للمواطن الحق في الانتخاب؛ لأنه دون هذه العملية لا يحق للمواطن المشاركة في جميع الاستحقاقات، ذلك أن هذه اللائحة هي الوثيقة التي يسجل فيها جموع من يؤهلهم القانون للمشاركة السياسية.
وتتميز هذه اللائحة بانها عامة ودائمة، فعموميتها تعني أنها ليست مرتبطة بانتخابات محددة، فهي تسري على كافة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الوطنية والمحلية ذات الصبغة السياسية، أما ديمومتها فتنصرف بكونها تحمل نتائج إيجابية جدا لفائدة الناخب، يأتي على رأسها أنه يصبح غير ملزم بالتسجيل عند كل استحقاق انتخابي أو كل سنة، وهي ليست لوائح جامدة لا يشملها أي تغيير أو تحوير، بل إنها قد تعرف مراجعة كلية أو جزئية، تتم من قبل السلطات الإدارية تبعا للمتغيرات التي تحدث للنمو البشري بالبلد(4)
ووفقا لما أقرته محكمة القضاء الإداري من أحكام فمجلس الدولة المصري هو المختص بنظر المنازعات الخاصة بالقيد جداول الانتخابات باعتبار أنها قرارات إدارية تدخل في اختصاصه لكن إذا جاء المشرع وأعطى اختصاص نظر بعض المنازعات الإدارية مثل منازعات القيد في جدول الانتخاب إلى القضاء العادي فإن ذلك يعني أنه سلب هذا الاختصاص من القضاء الإداري ليدخله في اختصاص القضاء العادي ليبقى له وحده الاختصاص بنظره ومن ثم يغدو القول في هذه الحالة بان الاختصاص مشترك بين القضاء العادي والقضاء الإداري قولا لا يقوم على أساس سليم من القانون (5) .
أما نظم تسجيل الناخبين فهي النظام الطوعي والنظام الإجباري ، فالأول يعني أن التشريع الانتخابي لا يدخل مهمة تسجيل الناخبين ضمن اختصاصات الأجهزة المسؤولة عن إجراء الانتخابات، سواء الحكومية منها أو اللجان الانتخابية المتخصصة، بل يتركها للناخب الذي عليه أن يراجع الجهات المختصة لإضافة اسمه إلى جدول الانتخابات، وتنحصر مهمة الأجهزة المختصة بالتدقيق في صلاحية المواطن المساهمة في الانتخابات أو عدم استيفائه للشروط، الثاني يفترض اعتبار مهمة تسجيل الناخبين من الواجبات الأساسية للأجهزة الانتخابية أو أجهزة الدولة، وخصوصا تلك التابعة لوزارة الداخلية أو أجهزة الحكم المحلي.
وهناك نوعان من قوائم الناخبين أيضا، هما: القائمة الدائمة والقائمة الوقتية (المتغيرة)، حيث تتم مراجعة الأولى خلال فترات زمنية محددة، والثانية تتميز بإعداد القوائم قبل كل دورة انتخابية، ويتم إبلاغ الناخبين خطيا بإمكانية ممارسة الحق الانتخابي (6)، مرورا إلى تقسيم البلاد لدوائر انتخابية والدوائر للجان وتوزيع الناخبين على اللجان، ومتابعتها جميع المراحل المختلفة، لحين الانتهاء من عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية (7)
وتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية لا يعني أن كل دائرة تعتبر عضوا في الدولة، قائما بذاته، مستقلا بتمثيله، ذا حق خالص في ذلك، والقاعدة أن يكون هذا التقسيم بقانون، حتى لا يترك أمره إلى السلطة التنفيذية (8)، وارتباط تقسيم الدولة لدوائر انتخابية بعملية الترشيح للانتخاب يحتم على المتقدم أن يرشح نفسه في دائرة واحدة من الدوائر الانتخابية، والأصل الترشيح عن الدائرة المفيد اسمه في جداولها الانتخابية.
ويتعين على ناخبي كل دائرة أن يختاروا من المرشحين عددا معينا يمثلون دائرتهم الانتخابية (9) ، مما يتوجب معه مراعاة العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية ، أي: تعيين الحدود لكل منطقة جغرافية أو إدارية داخل إقليم الدولة بصورة جلية، حتى يمكن تمثيل كافة قطاعات السكان و الدولة، فضلا عن كونها وحدة ذاتية مستقلة وقائمة بذاتها، وأنها أداة لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الأحوال، إذ تمكن الناخبين المقيدين بجداولها الانتخابية من الاختيار الأمثل لممثليهم (10) .
ومن ثم فإن تقديم أوراق الترشيح وطباعة جميع الأوراق المتعلقة به أو للاستفتاء أو للتصويت أو الإعلان، وكذا توزيع الرموز والأشكال للمرشحين من اختصاص وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية.
الشخص الذي يرغب في أن يصبح عضوا في هيئة الناخبين، لابد أن يقيد اسمه في أحد جداول الانتخابات؛ لأن هذه الجداول تضم الناخبين (المتمتعين بحق التصويت)، أما إذا لم يكن مقيدا في أحد هذه الجداول فلا يحق له التصويت، ومن ثم فالقاعدة هي كل مرشح ناخب وليس كل ناخب مرشح) (11) متوفرة فيه أولا شروط الناخب للإدلاء بصوته في الدائرة التي يريد الترشيح فيها أي تمتعه بالحقوق السياسية للمرشح والناخب (12) ، ذلك لأن هيئة الناخبين من حيث الحجم يتوقف على تطبيق مبدأ الاقتراع العام، أي: حق جميع المواطنين البالغين في المساهمة في الانتخابات، ولكن هناك عراقيل جمة أمام فئات كثيرة من المواطنين، تحجب عنهم حق التصويت، ومن أمثلة العراقيل الصعوبات الإدارية والتي تنشأ من صعوبة تحديد عدد المقترعين بالضبط وأيضا و- كمانع قانوني - عدم امتلاك وثائق إدارية يجب إبرازها لأجل التصويت لسبب أو لآخر وقد يكون عامل الثقة من عدمها موجود من ناحية وجوب وجود قاضي عن كل رأس صندوق انتخابي وعدم اللجوء لأشخاص آخرين ذوي اختصاص وأخيرا عامل الوقت الذي يحرم العديد من الناخبين من مزاولة حق التصويت، وبالتالي تقليص حجم هيئة الناخبين للحد الأدنى الذي يضم في الواقع الفئات المنحازة لفئة معينة دون غيرها (13).
كذلك لابد من بيان أن القوائم الانتخابية هي إحدى المعايير الأساسية، التي تتحكم في قياس مدى المشاركة للمواطن في عملية الاختيار (ترمومتر المشاركة في النظم السياسية.
كما تقوم لجان متخصصة - يحددها القانون - بتحري هذه الجداول، وتتضمن القوائم الانتخابية مجموعة ضمانات تكفل للأفراد مراقبة أعمال هذه اللجان، ومثل ذلك وجوب نشر أو عرض الجداول السنوية لها، حتى يتسنى لأي مواطن الاطلاع عليها أو الطعن بعدم صحة تحريرها
وبالنسبة لتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية، فالغرض منه هو تيسير جريان العملية الانتخابية وضمان عدالة تمثيل الهيئة الناخبة، حيث يمثل كل منها نائب أو أكثر، وفقا للنظام الانتخابي المطبق في الدولة فهناك تقسيم للدوائر يراعي أن يمثل النائب عددا معينا من المواطنين دون مراعاة الحجم السكان، وأيضا تقسيم بإعادة توزيع المقاعد في حالة نشأة ظروف زيادة السكان (14).
ولقد أدرج المشرع المصري ذلك حينما أفرد في دستوره بابا خاصا، عالج فيه تشكيل وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وأعطاها اختصاصات رقابية، من أهمها: وضع قواعد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها، وكذلك اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية واعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء(15) ، أما ما يتعلق بمرحلة الترشيح والتصويت، فسيتم معالجته في مبحث العملية الانتخابية من وجهة نظر قانونية.
حسب دستور العراق لعام 2005، كانت النظرة لمراحل عملية الاقتراع أنها سلسلة مراحل تبدأ بتحديد موعد الانتخاب، وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية - منيطا مهمة الإشراف على المراحل هذه الهيئة المفوضية المستقلة للانتخاب - ومن بعد ذلك تحديد موعد الاقتراع، وتقسيم مساحة الدولة إلى دوائر انتخابية، وإقامة مراكز الاقتراع في تلك الدوائر وأخيرا تخضع عملية تسجيل الناخبين، وإعداد الجداول الانتخابية المبدأ العمومية (16).
في بريطانيا يتم الترشيح من قبل هيئة الناخبين، حيث إن أعضاء هذه الهيئة يفضلون ترشيح من يودون أن يمثلهم في أجهزة السلطة المنتخبة، وأوجب قانون تمثيل المواطنين لعام 1983 على مأموري الانتخاب الذين يشرفون على العملية الانتخابية وإدارتها، القيام بتجهيز عدد كاف من الأماكن وتهيئتها لتكون مراكز للاقتراع، وضرورة إخطار الناخب بمواقع تلك المراكز، حيث يتعين أن يتزامن هذا الإخطار مع إرسال بطاقات الاقتراع الرسمية لهم (17) ، وتجب الإشارة إلى أن بريطانيا تتبع النظام الإجباري في تسجيل الناخبين، وتتم مراجعة وتعديل القائمة الدائمة خلال فترات زمنية محددة، كما أن عملية التصويت تدار من قبل مأموري الانتخاب، الذي خولهم القانون جميع السلطات لتلك العملية، كما أنهم يقومون بعملية فرز الأصوات وختمها، وإعلان النتائج الانتخابية النهائية (18).
بالنسبة للوضع التركي، فإن هناك مبادئ دستورية بالنسبة لقواعد الانتخابات في مراحلها ، فلقد نص دستور 1982 الحالي على أهم مبادئ صيرورة العملية، وهي العدالة في التمثيل النسبي واستقرار الإدارة الحكومية، ولما لم يحدد المشرع الدستوري مراحلها قد كانت نظرته هكذا؛ لأنها تتغير من فترة لأخرى، ووفقا للاحتياجات الدستورية السياسية والاجتماعية، ولكن لا يجب أن يكون التغيير لمصلحة فئة معينة لها أجندات خاصة بها (19) وبالنظر للواقع نجد ما يلي: أولا وجوب تقييد الناخب والمرشح في الجداول الانتخابية، وثانيا وجود جداول انتخابية يقيد فيها المرشحين وثالثا: تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية حسب 81 محافظة تركية ورابعا وجود منظمات إدارة العملية الانتخابية من مرحلة التصويت الغاية إعلان النتائج، متمثلة في الهيئة العليا للانتخاب Yiksek segim) .Kurulu
______________
1- د. السيد احمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار الأزهر الطباعة، 2007، ص63.
2- د. عفيفي كامل، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، مشاة المعارف، الإسكندرية، 2002 ، م532.
3- د. فلاح إسماعيل حاجم، نظرة قانونية لمراحل العملية الانتخابية، البديل، مقال في الإنترنت نقلا عن موقع www.somerian-slafas.com/fh23ei.htm
4- د. محمد زين الدين، جدلية الديمقراطية والانتخاب ، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلمي يونيه 2009، ص348
5- الدعويين رقمي 5163، 5166 لسنة 49ق جلسة 1995/11/22 و الدعوى رقم 4600 لسنة 51، جلسة 1997/3/3 راجع المستشار حمدي يس عكاشة، المرافعات الإدارية، ص268، نقلا عن د. سلمي بدوي محمد، دور مجلس الأمة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2008، ص150 .
6- د. فلاح إسماعيل حاجم، البديل، مقال في الإنترنت، نقلا عن موقع -
. slates.com/fh23ei.htm www.somerian
7- د. السيد احمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار الأزهر الطباعة، 2007 ، ص 63، نقلا عن د. مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة سعيد رافت القاهرة 1984 ص251۔
8- د. حسن محمد هند، منازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، بلا للشر، 1998، ص21.
9- د. سعاد الشرقاوي، د. عبدالله ناصف، لظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص281-282.
10- د. السيد احمد مرجان، مرجع سابق، ص46-47
11- د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، ص484.
12- د. سعد الشرقاوي، د. عبدالله ناصف، مرجع سابق، ص281۔
13- د. علي غالب، د. نوري لطيف، القانون الدستوري، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1983 ، مر: سابق، ص33.
14- لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010 ، ص4-6.
15 - وائل انور بندق، موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية العربية، المجلد الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص122-123
16- د. فلاح إسماعيل حاجم، البديل 2-2، مقال في الإنترنت، نقلا عن موقع
.www.somerian-slates.com/fh23ei.htm
17- د. عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية دراسة مقارنة منشأة المعارف الاسكندرية 2002 ص 534-535، نقلا عن
Sedny D Bayly, English Parliamentary Democracy, p. 133.
18- د. عفيفي كامل، مرجع سابق، ص554-555، نقلا عن
Sydny D, op. cit. p. 153.
19- Erdoğan Tezis, Anayasa hukuku, Yedinci basi, Beta Basim yayimdağitim, Istanbul, 2001, sayfa 254-255.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|