المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18130 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

معنى كلمة مطو
28-12-2015
Pairing and Synaptonemal Complex Formation Are Independent
15-4-2021
رقابة الرأي العام في القانون الأساسي العراقي لعام1925
26-10-2015
Derivational processes
2023-04-13
أهمية التاريخ في التوزيع والكثافة السكانية
2-6-2016
المذنبات في التراث العربي
2023-06-12


حكم قتل المرأة الرجل عند أبي حنيفة  
  
1258   08:25 صباحاً   التاريخ: 29/11/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص175-177.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / العقائد في القرآن / مقالات عقائدية عامة /

{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... }[المائدة / ٤٥]

 

قال الشيخ الضّالّ : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم قولهم في الديات؛ وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم نصف الدية.

فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى: {النفس بالنفس} وخرجوا به عن الإجماع.

جواب. فيقال له: إن ظاهر القرآن مع القوم ، وما ظننت من حكمه معك ، فهو ظن باطل. قال الله تعالى: { الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].

فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما يستحق بها من الديات؛ وقد علمنا أن دية الذكر ألف دينار ، ودية الأنثى خمسمائة دينار؛ وهذا يمنع التماثل فيما يوجب القصاص ، كما أن العبد لما كان لا يماثل الحر في ديته ، امتنع القصاص بينهما ، وكان ظاهر القرآن يقضى بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه.

قوله تعالى: { النّفس بالنفس }. فهو خاص بالإجماع والاتفاق؛ لأنه لا يقتل السيد بعبده(1) ، ولا المؤمن بالحربي الكافر؛ ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي(2) ، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة ، باتفاق أهل الملل كافة ، فضلاً عن ملة الإسلام؛ ونفس البهيمة نفس ، كما أن نفس الإنسان نفس.

وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع ، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.

فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه ، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص ، وبالسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، المأثورة بعمل أمير المؤمنين وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين(عليه السلام) قضى بذلك وعمل به(3) ، وقد ثبت عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال: "على أقضا كم"(4) وقال: " علي مع الحق والحق مع علي ، اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار"(5).

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، بطل ما ادعاه الشيخ الضال من خلاف الإجماع في ذلك؛ إلا أن يخرج أمير المؤمنين(عليه السلام) الإجماع ، ويحكم على قوله بالشذوذ والخروج عن الإيمان. فينكشف أمره لسائر العقلاء ، ويظهر ردته لكافة العلماء ويبين من جهله مالا يخفى على أحد من الفقهاء؛ وكفاه بذلك خزياً(6).

 [انظر: سورة النساء ، آية 6 ، في إثبات إمامة أئمة الأثني عشر ، من الفصول المختارة: ۱۱۳].

{ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ...  فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }[المائدة / ٤٨ - ٤٤]

                                                                  

[انظر: سورة ص ، آية ٢٦ ، في أحكام القضاء ، من المقنعة: ٧٢٠.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المغني 4: 360؛ الشرح الكبير 9: 362؛ كشف القناع 5: 525؛ الإنصاف 9: 469؛ حاشية الجمل على شرح المنهج 5: 21؛ حلية العلماء 7: 450؛ الكافي لابن عبد البر: 588؛ التفريع 2: 216؛ القوانين الفقهية: 340.

2- المغني 9: 342؛ الشرح الكبير 9: 361؛ کشف القناع 5: 534؛ الأنصاف 9: 469؛ الأم 6: 25؛ المهذب 2: 173؛ حاشية الجمل 5: 20؛ الكافي لابن عبد البر: 588؛ التفريع 2: 216؛ القوانين الفقهية: 340؛ حلية العلماء 7: 448.

3- الأم للشافعي 7: 176؛ فتح الباري 12: 180؛ المعنى لابن قدامة 9: 378؛ الشرح الكبير 9: 359.

4- فتح الباري 8: 136؛ کشف الخفاء للعجلوني 1: 184.

5- مجمع الزوائد 7: 235؛ ربيع الأبرار : 528؛ تاریخ بغداد 14: 321؛ التفسير الكبير للرازي 1: 205.

6- المسائل الصاغانية : 22، والمصنفات 3: 107.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .