حدود سلطة رئيس الجمهورية في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية |
710
01:07 صباحاً
التاريخ: 2024-07-12
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
6972
التاريخ: 4-10-2021
3763
التاريخ: 1-4-2016
5354
التاريخ: 2023-09-09
1182
|
منح قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 رئيس الجمهورية سلطة تحويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية لمن يرى من الموظفين التابعين له (1) ، وبذلك وسع القانون من سلطة رئيس الجمهورية في تخويل اختصاصه بفرض العقوبة الانضباطية اذ بإمكانه تخويل صلاحية فرض العقوبة أيا كانت جسامتها في حين جعل القانون اختصاص الوزير في فرض بعض العقوبات حصرياً لا يجوز له تخويلها كما في عقوبة العزل مثلاً، إلا أن هذا التخويل لا يسري ألا على الموظفين التابعين لرئيس الجمهورية فلا يمكنه تخويل هذا الاختصاص الى موظف في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة .
وفي رأينا لابد من تحديد هذه الصلاحية بحيث يكون اختصاص فرض بعض العقوبات كالفصل والعزل محصوراً في شخص رئيس الجمهورية وعدم جواز تخويلها لموظفين آخرين لخطورة هاتين العقوبتين، فمن وجهة نظرنا ان الاسباب التي تحول دون سلطة الوزير في تخويل اختصاصه بفرض عقوبة العزل لغيره كما بينا ذلك عندما استرشدنا بالأحكام القضائية العراقية ، فان هذه الاسباب لابد من بقائها قائمة ايضا بالنسبة لرئيس الجمهورية الأمر الذي يستوجب عدم جواز تخويلها لغيره من الموظفين .
______________
1-حيث نصت المادة (14/ أولاً) من قانون الانضباط سابق الذكر على "الرئيس الجمهورية او من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له" .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|