المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
طرق تكاثر وزراعة البسلة
2025-01-12
الأغشية البيولوجيةBiological Membranes
2025-01-12
الأهمية البيولوجية لـ (الإيكوسانوئيدات )
2025-01-12
الاشكال الارضية الناتجة عن الارساب الجليدي
2025-01-12
الإيكوسانوئيدات Eicosanoids
2025-01-12
الارساب الجليدي المائي
2025-01-12

فوائد واستعمالات التمر هندي
2024-04-19
Relativistic Rocket
13-7-2016
اساس ونظرية التحليل الكروماتوغرافي (التحليل الكيميائي) للغازات
18-11-2021
معنى كلمة خشع
1/10/2022
شبهات مثارة حول صيانة القرآن
18-11-2014
إعتقاد الإمامية في آباء وأمهات الأنبياء‏
29-4-2018


ما المقصود بيد المسلم في قاعدة سوق المسلمين  
  
411   05:48 مساءً   التاريخ: 2024-08-05
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 73
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-6-2022 2079
التاريخ: 21-6-2018 3792
التاريخ: 28-6-2022 1851
التاريخ: 2024-08-05 490

تارة يؤخذ اللحم من سوق المسلمين، وأخرى من يد المسلم بدون فرض مروره بسوق المسلمين. والأوّل محكوم بالتذكية كما تقدّم. وهل الثاني كذلك؟

نعم, لأنّ الروايات وإن عبّرت بسوق المسلمين إلا أنّا لا نحتمل الخصوصية لنفس السوق بما هو بناء خاصّ ذو محلّات محدودة، بل لأنّ المكان إذا ضمّ المسلمين وتواجدوا فيه كشف ذلك عن كون اليد المأخوذ منها يداً مسلمة .

فالمنصرف من الروايات أنّ كاشفيّة السوق ناشئة من كونه كاشفاً عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، باعتبار أنّ الغالب في سوق المسلمين أوفي بلدهم المسلمون، فتكون هذه الغلبة أمارة على إسلام البائع، وتكون يده هي الأمارة على التذكية، وهذا ما ذهب إليه السيّد الخوئيّ قدس سره، حيث قال: "إنّ أماريّة  السوق ليست في عرض أماريّة يد المسلم، إنّما هي في طولها، بمعنى أنّ السوق جُعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم، وهي الأمارة على التذكية حقيقة، والسوق أمارة على الأمارة"(1). وعليه، فلو أحرزت يد المسلم كانت أمارة على التذكية، ولولم يكن موجوداً في ضمن سوق المسلمين، أوفي ضمن أرضهم، فاعتبار السوق ناشئ من كشفه عن يد المسلم، ولا اعتبار له بما هو سوق .

_____________________

(1) الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص453 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.