أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
744
التاريخ: 12-8-2017
726
التاريخ: 2024-12-28
246
التاريخ: 2024-12-28
491
|
العمى والعرج والمرض والإعسار. فأما الأعور فيلزمه فرضه لأنه كالصحيح في تمكنه.
والأعرج ضربان: أحدهما مقعد لا يطيق معه المشي والركوب فالجهاد يسقط عنه وإن كان عرجا خفيفا يطيق معه الركوب والعدو فإنه يلزمه الجهاد.
وأما المرض فضربان: ثقيل وخفيف. فالثقيل كالبرسام والحمى المطبقة فلا جهاد عليه لقوله تعالى ((وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)) (1) وإن كان خفيفا كالصداع ووجع الرأس (2) والحمى الخفيفة فالجهاد لا يسقط معه لأنه كالصحيح.
وأما الإعسار فإنه ينظر فإن كان الجهاد قريبا من البلد وحوله لزم كل أحد ولا يعتبر فيه وجود المال، وإن كان على بعد نظر فإن كان مسافة لا تقصر فيها الصلاة فمن شرطه الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته إلى حين العود، وثمن السلاح فإن لم يجد فلا يلزمه شيء لقوله ((وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ)) (3) وإن كانت المسافة أكثر من ذلك فمن شرطه أن يكون واجدا لما ذكرناه في المسافة القريبة وزيادة راحلة (4) لقوله ((وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) (5)
ومن أراد الجهاد وعليه الدين. فالدين ضربان: حال ومؤجل فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه، وإن كان الدين مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه لأنه بمنزلة من لا دين عليه، وقيل: إن له منعه لأنه معون (6) بدينه لأنه يطلب الشهادة.
وأما الأبوان فإن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما ولهما منعه روى أنه جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله أجاهد فقال: لك أبوان؟ قال:
نعم قال: فعنهما [ففيهما خ ل] فجاهد (7).
وأما طلب العلم فالأولى ألا يخرج إلا بإذنهما فإن منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما هذا كله إذا لم يتعين الجهاد فإن تعين الجهاد وأحاط العدو بالبلد فعلى كل أحد أن يغزو، وليس لأحد منعه لا الأبوان ولا أهل الدين، وإن كان الأبوان مشركين أو أحدهما فله مخالفتهما على كل حال، وإذا خرج إلى الجهاد، ولا منع هناك ولا عذر. ثم حدث (8) عذر فإن كان ذلك قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك العذر من قبل الغير مثل أن يكون صاحب الدين أذن له. ثم رجع أو كان أبواه كافرين فأسلما و منعاه فعليه الرجوع مثل الأول، وإن كان العذر من قبل نفسه كالعرج والمرض فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء رجع، وإن كان بعد التقاء الزحفين وحصول القتال فإن كان لمرض في نفسه كان له الانصراف لأنه لا يمكنه القتال وإن كان المدين والأبوين فليس لهما ذلك لأنه لا دليل عليه و لقوله تعالى ((وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ)) (9) و ذلك عام، وإذا كان له أب كافر يستحب له أن يتوفى قتله فإن ظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسب الله ورسوله والأئمة جاز له قتله، وروى أن أبا عبيدة قتل أباه حين سمعه يسبب رسول الله فلما قال له النبي (صلى الله عليه وآله):
له قتلته؟ قال: سمعته يسبك فسكت عنه.
__________________________
(1) الفتح 17.
(2) في بعض النسخ [الضرس].
(3) التوبة 91.
(4) في بعض النسخ [وزاد وراحلة].
(5) التوبة 92.
(6) في بعض النسخ [معزور].
(7) انظر المستدرك ج 2 ص 245 باب- 2- الرقم- 2.
(8) في بعض النسخ [أحدث].
(9) الأنفال 16.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم الحفل الختامي لمسابقة حفظ قصار السور للناشئة في أفريقيا
|
|
|