المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8463 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر في سيرة المعصومين (عليهم ‌السلام)
2025-01-13
الشكر في مصادر الحديث
2025-01-13
فلسفة الشكر
2025-01-13
مـتطلبـات البنيـة التحـتية للتـجارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
مـتطلبـات التـجـارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
التـجارة الإلكترونـيـة وعـلاقـتها بالمـوضـوعات الأخـرى
2025-01-13

سيكولوجية الاتصال
27-7-2019
(TCD50) Tissue Culture Dose (50%)
19-7-2020
النسخ في القران
2024-08-20
التأثير الإعلامي ودعائمه
18-7-2017
طرق معالجة مياه الصرف الصحي - مرحلة التطهير
10-3-2021
أنواع العنوان الصحفي من حيث الحجم والوظيفة؟
2-1-2023


أفعال الصلاة  
  
39   01:22 صباحاً   التاريخ: 2025-01-13
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 71
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-08 84
التاريخ: 2023-07-31 1454
التاريخ: 2024-10-29 349
التاريخ: 2024-10-29 307

ما يقارن حال الصلاة على ضربين مفروض ومسنون، وكل واحد منهما ينقسم قسمين: فعل وكيفية.

والمفروض من الأفعال في الركعة الأولى أربعة عشر فعلا: القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه، والتوجه إلى القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأول ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه.

والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثلاث وعشرون كيفية: مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ من الصلاة ، والتلفظ بـ (الله أكبر) ، وقراءة الحمد وسورة أخرى معها في الفرائض مع القدرة والاختيار ، وفي النوافل الحمد وحدها مجز ، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه وهو الغداة والمغرب والعشاء الآخرة ، والإخفات فيما يخافت فيه وهو الظهر والعصر، والانحناء في الركوع بمقدار ما يتمكن من وضع الكفين على الركبتين ، والتسبيح فيه وفي كل واحد من السجدتين مرة مرة ، والطمأنينة في الركوع ، والطمأنينة إذا انتصب منه ، والسجدة على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، والطمأنينة في السجدة الأولى، والطمأنينة إذا انتصب منها والطمأنينة في السجدة الثانية.

والترتيب في الصلاة ، وهو أن يبدأ بالقيام ، والتوجه إلى القبلة ، ثم النية ، ثم تكبيرة الإحرام ، ثم القراءة ، ثم الركوع ، ثم السجود ، يكون جميع الأفعال والكيفيات في الركعة الأولى سبعة وثلاثين فعلا وكيفية.

وفي الركعة الثانية مثلها إلا تجديد النية وكيفيتها ، وتكبيرة الإحرام وكيفيتها ، وهي أربعة وينضاف إلى ذلك في الثانية ستة أشياء : الجلوس للتشهد ، والطمأنينة فيه ، والشهادتان ، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله ، يصير الجميع ستة وسبعين فعلا وكيفية.

فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة. (1)

وإن كانت المغرب انضاف إلى ذلك في الركعة الثالثة مثل ما في الثانية وصار التسليم في آخرها.

وإن كانت الصلاة رباعية انضاف إلى ما في الركعتين مثل ذلك إلا الأربعة المذكورة ويحول التسليم إلى آخرها فمن ترك شيئا من هذه الفرائض أو قدم شيئا منها على شي‌ء متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا بطلت في موضع دون موضع ، إلا القيام والتوجه إلى القبلة فإنه لا يترتب أحدهما على الآخر وجوبا بل يجوز أن يقدم أيهما شاء ، أو يقعا منه في حالة واحدة.

وتنقسم هذه المفروضات قسمين: أحدهما يسمى ركنا، والآخر لا يسمى ذلك، والركن هو ما إذا تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، وما ليس بركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه ناسيا لم تبطل صلاته وله حكمه، (2) فالأركان خمسة: القيام مع القدرة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود.

_________________

(1) لاحظ المختلف: 2 ـ 174 من الطبع الحديث، والتذكرة: 3 ـ 242 من الطبع الحديث.
(2)
في الأصل: لم تبطل وله حكم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.