المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الفول الرومي
2025-01-13
طرق تكاثر وزراعة الفول الرومي
2025-01-13
Mediators of Inflammation and the Interferons
2025-01-13
Formation of Bone
2025-01-13
جنس Aspergillus
2025-01-13
أشباه الجزر الجنوبية
2025-01-13



عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب أو لا  
  
936   09:24 صباحاً   التاريخ: 25-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص172-174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / احكام الزكاة /

 المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة‌ سواء وجد سبب الوجوب ـ وهو النصاب ـ أو لا ـ وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية (1) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول ) (2).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » (3).

وسأل زرارة  الباقر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟

قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟ » (4).

ولأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.

ولأنّ الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب (5) ، لأنّ عليّا عليه السلام قال : «سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك» (6).

وعن علي عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر : ( إنّا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ) (7).

ولأنّه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز ، كتعجيل قضاء الدّين قبل الأجل ، وأداء كفّارة اليمين قبل الحنث وكفّارة القتل بعد الجرح قبل الموت.

وتحمل الرواية على القرض على الصدقة، لا أنّها زكاة معجّلة ، أو على تخصيص العباس جمعا بين الأخبار ، وصونا للروايات عن التناقض.

ونمنع الحكم في الأصل في الكفّارات ، وإنّما هو لازم لمالك حيث جوّز تقديمها (8) ، والدّين حقّ ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته ، بخلاف الزكاة ، فإنّها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلاّ بعد الحول.

وعن بعض علمائنا جواز التقديم (9) ، لقول  الصادق عليه السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » (10).

قال الشيخ : وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض ، فيكون صاحبه ضامنا له ، متى جاء وقت الزكاة والآخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه ، وإن لم يبق على صفته ضمن ، لا أنّه زكاة معجّلة (11) ، ومثله قال ابن الجنيد (12) ، لرواية الأحول عن  الصادق عليه السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطي الزكاة» (13).

فروع :

أ ـ لمّا منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير ، فإن دفعه على أنّه زكاة معجّلة كان الدفع باطلا ، وله استعادتها عندنا ، خلافا للباقين (14).

ب ـ إذا دفع المالك قدر الزكاة فقد قلنا : إنّه قرض لا زكاة معجّلة ، فللمالك المطالبة بالمدفوع ، وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك ، لأنّه ملكها بالقبض.

ج ـ لو كان المدفوع ممّا يتمّ به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه ، لأنّه قرض خرج عن ملك المالك ، وليس زكاة. وعلى قول الآخرين هو زكاة‌ ليس له استعادتها (15).

__________________

 (1) المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير 2 : 678 ، حلية العلماء 3 : 133.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 495 ، والشرح الكبير 2 : 678.

(3) الكافي 3 : 523 ـ 8 ، التهذيب 4 : 43 ـ 110 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 92.

(4) الكافي 3 : 524 ـ 9 ، التهذيب 4 : 43 ـ 44 ـ 111 ، الإستبصار 2 : 32 ـ 93.

(5) المغني 2 : 496 ، الشرح الكبير 2 : 678 ، بدائع الصنائع 2 : 52 ، المبسوط للسرخسي 2 : 177 ، المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 145 و 146 ، حلية العلماء 3 : 133 ، فتح العزيز 5 : 531.

(6) سنن أبي داود 2 : 115 ـ 1624 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1795 ، سنن الدارمي 1 : 385 ، سنن البيهقي 4 : 111.

(7) سنن الترمذي 3 : 63 ـ 679.

(8) المغني 2 : 496 ، الشرح الكبير 2 : 679 ، فتح العزيز 5 : 531.

(9) حكاه المصنّف في المختلف : 188 ، عن ابن أبي عقيل.

(10) التهذيب 4 : 44 ـ 114 ، الاستبصار 2 : 32 ـ 96.

(11) التهذيب 4 : 45 ذيل الحديث 115.

(12) كما في المعتبر : 274.

(13) الكافي 3 : 545 ـ 2 ، الفقيه 2 : 15 ـ 44 ، التهذيب 4 : 45 ـ 116 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 98.

(14) منهم : ابنا قدامة في المغني 2 : 499 ، والشرح الكبير 2 : 682.

(15) كابني قدامة في المغني 2 : 498 ، والشرح الكبير 2 : 682.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.