أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
778
التاريخ: 24-11-2015
579
التاريخ: 6-1-2016
631
التاريخ: 6-1-2016
660
|
المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب ـ وهو النصاب ـ أو لا ـ وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية (1) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول ) (2).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّ في شهره إلاّ قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » (3).
وسأل زرارة الباقر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال : « لا ، أيصلّي الاولى قبل الزوال؟ » (4).
ولأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فلا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.
ولأنّ الزكاة عبادة مؤقتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.
وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : يجوز إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب (5) ، لأنّ عليّا عليه السلام قال : «سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك» (6).
وعن علي عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر : ( إنّا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ) (7).
ولأنّه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز ، كتعجيل قضاء الدّين قبل الأجل ، وأداء كفّارة اليمين قبل الحنث وكفّارة القتل بعد الجرح قبل الموت.
وتحمل الرواية على القرض على الصدقة، لا أنّها زكاة معجّلة ، أو على تخصيص العباس جمعا بين الأخبار ، وصونا للروايات عن التناقض.
ونمنع الحكم في الأصل في الكفّارات ، وإنّما هو لازم لمالك حيث جوّز تقديمها (8) ، والدّين حقّ ثابت مستقر في الذمة فجاز تعجيله قبل وقته ، بخلاف الزكاة ، فإنّها لا تجب ولا تثبت في الذمة ولا في العين إلاّ بعد الحول.
وعن بعض علمائنا جواز التقديم (9) ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » (10).
قال الشيخ : وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض ، فيكون صاحبه ضامنا له ، متى جاء وقت الزكاة والآخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه ، وإن لم يبق على صفته ضمن ، لا أنّه زكاة معجّلة (11) ، ومثله قال ابن الجنيد (12) ، لرواية الأحول عن الصادق عليه السلام في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : « يعيد المعطي الزكاة» (13).
فروع :
أ ـ لمّا منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير ، فإن دفعه على أنّه زكاة معجّلة كان الدفع باطلا ، وله استعادتها عندنا ، خلافا للباقين (14).
ب ـ إذا دفع المالك قدر الزكاة فقد قلنا : إنّه قرض لا زكاة معجّلة ، فللمالك المطالبة بالمدفوع ، وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك ، لأنّه ملكها بالقبض.
ج ـ لو كان المدفوع ممّا يتمّ به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه ، لأنّه قرض خرج عن ملك المالك ، وليس زكاة. وعلى قول الآخرين هو زكاة ليس له استعادتها (15).
__________________
(1) المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير 2 : 678 ، حلية العلماء 3 : 133.
(2) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 495 ، والشرح الكبير 2 : 678.
(3) الكافي 3 : 523 ـ 8 ، التهذيب 4 : 43 ـ 110 ، الاستبصار 2 : 31 ـ 92.
(4) الكافي 3 : 524 ـ 9 ، التهذيب 4 : 43 ـ 44 ـ 111 ، الإستبصار 2 : 32 ـ 93.
(5) المغني 2 : 496 ، الشرح الكبير 2 : 678 ، بدائع الصنائع 2 : 52 ، المبسوط للسرخسي 2 : 177 ، المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 145 و 146 ، حلية العلماء 3 : 133 ، فتح العزيز 5 : 531.
(6) سنن أبي داود 2 : 115 ـ 1624 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1795 ، سنن الدارمي 1 : 385 ، سنن البيهقي 4 : 111.
(7) سنن الترمذي 3 : 63 ـ 679.
(8) المغني 2 : 496 ، الشرح الكبير 2 : 679 ، فتح العزيز 5 : 531.
(9) حكاه المصنّف في المختلف : 188 ، عن ابن أبي عقيل.
(10) التهذيب 4 : 44 ـ 114 ، الاستبصار 2 : 32 ـ 96.
(11) التهذيب 4 : 45 ذيل الحديث 115.
(12) كما في المعتبر : 274.
(13) الكافي 3 : 545 ـ 2 ، الفقيه 2 : 15 ـ 44 ، التهذيب 4 : 45 ـ 116 ، الاستبصار 2 : 33 ـ 98.
(14) منهم : ابنا قدامة في المغني 2 : 499 ، والشرح الكبير 2 : 682.
(15) كابني قدامة في المغني 2 : 498 ، والشرح الكبير 2 : 682.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
بالصور: بمناسبة تجديد الثقة له أمين عام للعتبة الحسينية…الاستاذ حسن رشيد العبايجي يستقبل الامين العام للعتبة العلوية والوفد المرافق له في الصحن الحسيني
|
|
|