أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-03
1340
التاريخ: 2024-10-02
522
التاريخ: 1-2-2020
1316
التاريخ: 2024-10-16
737
|
من نذر أن يصوم شهرا بعينه لزمه الوفاء سواء كان تاما أو ناقصا ، وإن علقه بوقت قدوم زيد مثلا فوافق بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما ، وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو ثلاثين يوما ، وكذا إذا نذر أن يصوم شهرين أو أكثر، وإن نذر أن يصومه مسافرا كان أو حاضرا لزمه صومه ، وإن كان مسافرا فوافق ما نذر صومه معينا يوم العيد أفطر وقضى ، وإن علق صومه بيوم العيدين أفطر ولا قضاء لأنه نذر في معصية ، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا بعد أن أفطر فلا شيء عليه ، وإن قدم قبل الزوال لم يفطر جدد النية وصام ، وإن نذر صوما وعلقه بشرط فلم يعين مقدار الصوم صام أقل ما يكون به صائما إذا حصل الشرط وهو يوم واحد ، والزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر. ومن نذر أن يصوم ببلد بعينه شهرا وجب عليه أن يحضره ويصوم، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومن نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم، أفطر ولا قضاء، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره. ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الإفطار أفضل.
|
|
علاج جفاف وتشقق القدمين.. مستحضرات لها نتائج فعالة
|
|
|
|
|
الإمارات.. تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد دعم العتبة العباسية المقدسة للباحثين والحراك العلمي الذي يسهم في خدمة المجتمع
|
|
|