أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-10-2017
![]()
التاريخ: 2023-02-09
![]()
التاريخ: 2023-02-22
![]()
التاريخ: 8-3-2020
![]() |
ينقسم الاكتتاب عن بعد إلى نوعين رئيسيين هما :
1- الاكتتاب المغلق عن بعد
يسمى أيضا، بالاكتتاب الإلكتروني الفوري ، والاكتتاب الخاص، ويتم الاكتتاب المغلق من خلال اشتراك أشخاص محددين به ؛ إذ توجه إليهم حصرًا، الدعوة بالاكتتاب المغلق دون الجمهور، ويلجأ المؤسسون إلى هذا النوع من الاكتتاب للأسباب الآتية (1) :
أ- تجنب إجراءات التأسيس وخصوصا الاكتتاب العام ؛ إذ يكتتب المؤسسون بالأسهم فإذا أنشأت الشركة قاموا ببيعها للآخرين.
ب- إذا كان رأس مال الشركة كله يتكون من حصص عينية قدمها المؤسسون.
ت - إذا اندمجت شركتان فأكثر في شركة جديدة؛ إذ يكون رأس مال الشركة الجديدة متكونا من الأصول الكلية للشركات المندمجة.
ث - قدرتهم المالية على دفع كامل رأس مال الشركة، فضلا عن رغبتهم في أن تكون الشركة محصورة بهم ، دون أن يشركوا من الجمهور أحدًا(2).
ج- إذا أراد الشركاء في شركة من شركات الأشخاص ، تبديلها إلى شركة من شركات الأموال؛ إذ يمكن أن يكون الاكتتاب مغلقا ، عند تحول الشركة التضامنية إلى شركة مساهمة(3).
ح- من الممكن اللجوء إلى الاكتتاب عن بعد المغلق عند الاكتتاب بأسهم الشركة المحدودة؛ إذ منع المشرع العراقي الاكتتاب العام وحصره فقط بالشركة المساهمة (4).
لم يجز قانون الشركات العراقي النافذ الاكتتاب المغلق بشكل صريح وواضح، لكن يمكن أن يُستشف ذلك ضمنًا بعد تعديل قانون الشركات النافذ بالأمر 64 لسنة 2004؛ إذ ألغى المشرع العراقي الحد الأقصى لنسبة اكتتاب المؤسسين (%51)، وهذا يعني إنه لم يحدد الحد الأقصى لاكتتاب المؤسسين ، بل حدد الحد الأدنى للاكتتاب فقط ، الأمر الذي يعطي الحق للمؤسسين بالاكتتاب بجميع رأس مال الشركة ، وعدم طرح الاكتتاب بالأسهم للجمهور (5).
تأسيسا لما تقدم ذكره، فإنه يمكن أن يتم إرسال الدعوة لأشخاص محددين؛ للاكتتاب بأسهم الشركة الإلكترونية المساهمة أو المحدودة، ويكون ذلك عن طريق إرسال الدعوة بواسطة الرسائل الإلكترونية المرسلة المتعددة؛ ومن ثم يمكن للأشخاص الاكتتاب بأسهم الشركة الإلكترونية عن بعد؛ متى ما توفر لديهم حساب مصرفي لذات المصرف الذي يقوم بعملية الاكتتاب عن بعد ، أو كان لديهم حساب مصرفي في أي مصرف آخر ، ثم يتم تحويل مبلغ الأسهم المكتتب بها إلى المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب.
2- الاكتتاب المفتوح عن بعد
يسمى، أيضا، بالاكتتاب الإلكتروني العام، ويُعد الاكتتاب الإلكتروني المفتوح، من أول الإجراءات الشكلية اللازمة؛ لتأسيس الشركة المساهمة وفقًا لأحكام القانون العراقي، ويتم من خلاله طرح أسهم الشركة الإلكترونية المساهمة للجمهور، وتوجه الدعوة للجميع في اكتتاب عام من قبل المصرف الذي يتولى مهمة الاكتتاب المفتوح عن بعد ، عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف ، والمخصص لغرض الاكتتاب المفتوح، ويتم اللجوء لهذا النوع من الاكتتاب للأسباب الآتية :
أ- في تقديرنا يلزم المؤسسين بهذا النوع من الاكتتاب ، إذا كان المشرع قد أوجب الاكتتاب المفتوح دون غيره حصرا.
ب- إذا كان رأس مال الشركة بقدر كبير من الضخامة، ولا يستطيع المؤسسون لوحدهم تكوينه، لذلك يتم اللجوء إلى الجمهور؛ لغرض رفع رأس مال الشركة إلى الحد المطلوب(6).
يطلق عليه ، أيضا الاكتتاب المتعاقب أو المتدرج ؛ لأنه يتم وفق إجراءات متعاقبة ومتدرجة؛ إذ يتم عندما يتم طرح الأسهم في السوق التجارية، ويتم دعوة الجمهور للاكتتاب بها (7) ، ويتم بيع هذه الأسهم بشكل تدريجي، كما تسبق عملية بيع الأسهم ، إجراءات النشر في الصحف، وتقدير الأسهم العينية(8) ، وجدير بالذكر إن مجلس الدولة في العراق ، أصدر قرارًا يتمثل بعدم جواز وقوع الاكتتاب ، إلا بالشكل الذي حدده القانون، وهذه الشكلية هي شرط لصحة وقوع الاكتتاب ، فإذا لم يتم استيفاء الشكلية التي أوجبها القانون، فإن ذلك يجعل من الاكتتاب باطلا متى ما تم بأشكال أخرى كالرسالة البريدية ، أو البريد الإلكتروني(9).
_____________
1- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص132.
2- طالب حسن موسى الموجز في الشركات التجارية، مطبعة المعارف، العراق، بغداد، ط1، 1973، ص146.
3- حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي، التفسير للنشر والإعلان العراق أربيل ، 2006، ص151.
4- نصت المادة 38 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على" يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط".
5- نصت المادة 39/ ثانيًا من القانون ذاته على" عند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن 20 % عشرين بالمائة من رأسمالها الإسمي ".
6- محمد نعمان عبد الرحمن الداودي ، الاكتتاب في الشركة المساهمة منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان ، ط1، 2020 ص 25.
7- - ينظر نص المادة 38 ثالثا من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .
8- د. أمين محمد حطيط ، قانون التجارة اللبناني ، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية والشركة التجارية، ط1، دار المؤلف الجامعي، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان، 2008 ، ص551.
9- قرار مجلس الدولة رقم 57 بتاريخ 2008/5/8 ، منشورات مجلس شورى الدولة، وزارة العدل بغداد، العراق، 2008، ص 159 – 161
|
|
دراسة: الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا
|
|
|
|
|
حدث فلكي نادر.. عطارد ينضم للكواكب المرئية بالعين المجردة
|
|
|
|
|
خلال شهر رمضان.. العتبة العباسية المقدسة تستعد لإقامة أنشطة دينية وثقافية في باكستان
|
|
|