المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
صلاة الليل
2025-02-27
حياتية الفطريات Biology of Fungi
2025-02-27
صلاة الكسوف
2025-02-27
التمائم الإنزيمية Coenzymes
2025-02-27
الامراض التي تسببها البكتريا المرضية للنبات
2025-02-27
نوعية الإنزيمات Enzyme Specificity
2025-02-27

المن Aphis sp
2023-12-10
الريحان (الاس)
24-10-2017
الأرجل كصفة تقسيمية للتمييز بين عوائل الحلم (الاكاروسات) المختلفة
30-5-2021
Lichenysin A
25-11-2018
مسؤولية الناقل
17-3-2016
مورفينات كازينية Casomorphins
4-10-2017


صدور شهادة تأسيس الشركة الإلكترونية  
  
27   09:45 صباحاً   التاريخ: 2025-02-27
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص138-146
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بعد أن تتم الموافقة على تأسيس الشركة، يتولى مسجل الشركات وفقا لما أوجبه القانون، نشر قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات والتي يتولى إصدارها، وتتحمل الشركة أجور ونفقات النشر على حسابها (1) ، وهذا الأمر يستوجب على الشركة خلال ثلاثين يوما، تقديم طلب للقيد في السجل التجاري، ويتضمن هذا الطلب جملة من المعلومات والبيانات التي أوجب القانون إدراجها ، وقد أوجب القانون على الشركة، أن تقوم بالتسجيل في السجل التجاري في كل منطقة لها فرع للشركة فيها (2)، كما ألزم أن يتوافر في هذا التسجيل جملة من البيانات (3)، كما أوجب القانون على الشركة ، ضرورة القيام بتأشير أي تعديل يطرأ على هذه البيانات ؛ بهدف إطلاع الغير على هذه التغييرات والتعديلات ؛ حماية لحقوقهم (4).
من الجدير بالذكر إن الإشهار والقيد إجراء ان متلازمان ، نص عليهما القانون ، ولكن لكل منهما غايته وأهميته ؛ إذ يهدف الإشهار على إطلاع الغير بالوقائع والتصرفات والبيانات المتعلقة بالشركة ، وكذلك التعديلات والتغييرات التي تطرأ، أما بالنسبة إلى القيد في السجل التجاري فهو يُعد قرينة قانونية بسيطة ، على اكتساب الشركة لصفة التاجر.
إن المشرع الجزائري أجاز أن تتم الاشهارات القانونية بالطريقة الإلكترونية (5)، وأيضا، أجاز القيد الإلكتروني في السجل التجاري عن بعد (6) ، فضلا عن إجازته إنشاء سجل تجاري إلكتروني للتجار سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين، أما بالنسبة إلى المشرع العراقي فإنه لم ينص على إجراءات الإشهار التقليدي أو الإلكتروني للشركات الإلكترونية، لكنه أجاز هذا الإشهار ضمنا (7) ، كذلك لم يُصدر المشرع العراقي أي تشريع يجيز إنشاء سجل تجاري الكتروني ، ولم ينظم أحكام التسجيل الإلكتروني للشركات عن بعد ، لكن دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة ، سمحت بذلك من خلال رابط إلكتروني متوفر على موقع الكتروني لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية ، وسنبحث هذا الموضوع في الباب الثاني بشيء من التفصيل
أما التوجيه الأوربي رقم 1132 لسنة 2017 والخاص بجوانب معينة من قانون الشركات ، فقد أشارت الفقرة 8 منه على وجوب الكشف عن المستندات الأساسية للشركة ؛ لكي يتمكن الغير من التأكد من صحة محتوياتها ، والمعلومات الأخرى المتعلقة بالشركة ، وخاصة التفاصيل المتعلقة بالأشخاص المخولين من قبل الشركة (8)، وقد أشارت الفقرة (10) من التوجيه ذاته على وجوب أن تكون الأطراف المهتمة بالمعلومات من الغير قادرة على الحصول على نسخة من هذه المستندات والتفاصيل ، بالوسائل الورقية وكذلك بالوسائل الإلكترونية (9)، وأشارت الفقرة (33) من التوجيه ذاته، إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ، بضمان تحديث المعلومات في سجلات الشركات، في حالة حدوث أي تغييرات في المعلومات المدخلة دون تأخير، خلال (21) يوما من استلام المستندات الكاملة المتعلقة بهذه التغييرات ، بما في ذلك التحقق من الشرعية وفقًا للقانون الوطني ، وعلى الدول الأعضاء بذل جهود معقولة خلال هذه المدة، ولا ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق ، فيما يتعلق بالمستندات المحاسبية التي تلتزم الشركات بتقديمها لكل سنة مالية ، وهذا الاستبعاد يبرره العبء الزائد للعمل على السجلات المحلية، خلال الفترات المشمولة بالتقرير، وفقًا للمبادئ القانونية العامة المشتركة بين جميع الدول الأعضاء ، ويجب تمديد ميعاد الحد الزمني البالغ (21) يوما في حالات القوة القاهرة(10).
يترتب على قيام الشركة بجميع ما يتطلبه القانون من مستلزمات لتأسيسها ، والقيام بإجراءات التسجيل وفقًا للضوابط والتعليمات ، ومن ثم موافقة المسجل على هذا التأسيس ، ونشر قرار الموافقة في نشرة الشركات الخاصة ، بعدها سيتم صدور شهادة تأسيس الشركة، وتتمتع الشركة حينها بالشخصية المعنوية اللازمة للقيام بنشاطها عبر الأنترنت ؛ لتحقيق هدفها ، وغرضها، وقد أشار المشرع العراقي إلى أن صدور شهادة التأسيس يُعد دليلا يثبت تأسيس الشركة (11) ، ولعل سؤالا يتبادر إلى الذهن مفاده ، هل إن صدور شهادة التأسيس يُعد قرينة قانونية قاطعة على صحة إجراءات التأسيس ، وموافقتها للقانون ، على نحو يدل على عدم إمكانية الطعن في صحة هذه الإجراءات ؟ أم إن صدور هذه الشهادة يُعد قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس، على نحو يستطيع من خلاله كل ذي مصلحة أن يطعن بصحة هذه الإجراءات؟
للإجابة عن هذا السؤال نقول : قد يبدو للوهلة الأولى إن صدور شهادة التأسيس يُعد قرينة قانونية قاطعة لصحة الإجراءات لإن عبارة دليلا يُثبت تأسيسها قصد بها المشرع العراقي ، إن إجراءات التأسيس تمت وفقا للقانون ، ولا يجوز الطعن بصحتها ، لكن الواقع قانونا يشير إلى إن العبارة التي أوردها المشرع العراقي في المادة 19 من قانون الشركات النافذ ، تُعد قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس؛ إذ يجوز لمن له مصلحة أن يطعن بصحة هذه الإجراءات ، متى ما كانت مخالفة للقانون ، أو كانت تتضمن جريمة ارتكبها أحد الأعضاء ، أو جميعهم ، كما لو تم تقديم وثائقا مزورة تتعلق بإيداع رأس المال ، أو تم إعطاء بيانات كاذبة ومظللة ، مخالفة للواقع عند تقديم طلب التأسيس(12).
على إن هذه الأحكام هي ما نصت عليه القواعد العامة فيما يتعلق بالإشهار والإعلان عن الشركات التقليدية ، وفيما يخص صدور شهادة التأسيس ، ولا نرى من وجود أي مانع قانوني يمنع تطبيقها وإعمالها، لتكون سارية المفعول على الشركة الإلكترونية .
بيد إنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار إلى مسألة مهمة وفي غاية الخطورة ، ألا وهي الطابع الشخصي الذي تتسم به شركات الأشخاص الإلكترونية ؛ إذ تكون فيه شخصية الأعضاء محل اعتبار في عقد تأسيس الشركة الإلكترونية ، الأمر الذي يستلزم وجود علاقة وثيقة ومتينة ومتبادلة بين الشركاء ، ويبدو للوهلة الأولى إن هذا الأمر يصعب تحقيقه ؛ وسبب ذلك إن شبكة الإنترنت مترامية الأطراف ، ومن الممكن أن يكون الأعضاء في شركات الأشخاص الإلكترونية ينتمون لدول متعددة ، وتنعدم الثقة المتبادلة بينهم ، ونتيجة لوجود فاصل زماني ومكاني بينهم ؛ فمن الصعوبة أن يتم تأسيس شركة من شركات الأشخاص الإلكترونية (13)، غير إن واقع الحال قد يشير إلى خلاف ذلك تماما ، وذلك للاحتمالات الآتية :
1- قد يحدث أن يكون هنالك مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء ، ويعيشون في دول مختلفة ومتعددة ، ورغم ذلك توجد بينهم ثقةً متبادلة ، وتربطهم علاقات ، ووشائج متينة ، ويرغبون في تأسيس شركة من شركات الأشخاص الإلكترونية ، وبذلك لا يكون الفاصل الزماني والمكاني سببا في انعدام الثقة المتبادلة بينهم.
2- قد يحدث أن يكون هنالك مجموعة من الأقارب أو الأصدقاء ، ويعيشون في دولة واحدة ، سواء أكانوا في مدينة واحدة ، أم في مدن متعددة، ورغم ذلك توجد بينهم ثقة متبادلة ، وتربطهم علاقات ووشائج متينة ، ويرغبون في تأسيس شركة من شركات الأشخاص الإلكترونية.
3- قد يرغب فرد واحد فقط ، في تأسيس شركة مشروع فردي ، ووفقًا لأحكام القانون العراقي يجوز له ذلك ، وهذا الأمر لا يستلزم وجود شركاء آخرين معه يُشترط فيهم الاعتبار الشخصي ؛ لأن المشرع العراقي أجاز تأسيس شركة من قبل شخص واحدٍ يكون مالكًا للحصة الواحدة فيها ، وهذا الاستثناء في شركات الأشخاص التقليدية من الممكن تطبيقه على شركات الأشخاص الإلكترونية ، ولعل البعض يعترض على ذلك ، ويقول : إن ما أورده المشرع العراقي من استثناء وفقا لأحكام القانون ، ينصرف أثره على شركات الأشخاص التقليدية ، والمبدأ يقضي بأن الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، فكيف يمكن أن يتم تطبيقه على شركات الأشخاص الإلكترونية ؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول : صحيح إن المبدأ القانوني الثابت هو إن الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه ، بيد أن المشرع العراقي عندما استحدث هذا الاستثناء لشركات الأشخاص متمثلاً بشركة المشروع الفردي، عند سن قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997، ثم تلاه باستثناء آخر لشركات الأموال التقليدية ، عند تعديل هذا القانون بالأمر 64 لسنة 2004، شمل تأسيس شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد(14)، ورغم تحفظنا على توجه المشرع العراقي في تأسيس شركة من شخص واحدٍ ، والذي سبق وأن بيناه في الفصل السابق من هذا الباب ، إلا إن المشرع العراقي قصد بهذا الاستثناء ، إنه استثناء نوعي يسري على صنفٍ من أصناف الشركات ، ألا وهي الشركات الخاصة التقليدية دون الشركات العامة ، ولا يوجد مانع قانوني يمنع من قيام المشرع العراقي بشمول هذا الاستثناء ، وتعدي أثره لذات الصنف من الشركات الخاصة الإلكترونية ، وبذلك يكون ، أيضا ، استثناء نوعي على هذا الصنف من الشركات الخاصة الإلكترونية ، والتي لا يوجد مائز خاص ومؤثر بينها وبين شركات الأشخاص التقليدية ، يخص ويؤثر في هذا الموضوع، باستثناء الوسيلة المستخدمة في ممارسة نشاط كل صنف من الشركات ، إلا اللهم إذا ما رغب المشرع العراقي عند سن قانون خاص ينظم أحكام الشركات الإلكترونية ، أو أجرى تعديلا على قانون الشركات النافذ ، وقرر عدم سريان هذا الاستثناء على الشركات الإلكترونية ، وفقًا لرؤياه وتوجهاته وسياسته التشريعية عند سن القانون.
أشارت المادة 13/ز/7 والخاصة بتأسيس الشركات عبر الإنترنت من التوجيه الأوربي رقم 1151 لسنة 2019 والخاص باستخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات ، إنه يتعين اكتمال تأسيس الشركة عبر الإنترنت في غضون خمسة أيام عمل ، ويجب تشكيلها حصرًا من قبل أشخاص طبيعيين وفقًا لنماذج هذا التوجيه ، أو في غضون عشرة أيام عمل في حالاتٍ أخرى اعتبارا من الفترة التالية(15):
1- تاريخ الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة للتأسيس عبر الإنترنت ، بما في ذلك جميع المستندات والمعلومات التي تتوافق مع القانون الوطني ، من قبل أي سلطة ، أو شخص ، أو هيأة مفوضة بموجب القانون الوطني، للتعامل مع أي جانب من جوانب تأسيس الشركة .
2- تاريخ دفع رسوم التسجيل ، أو الدفع نقدا لرأس المال ، أو السداد للحصة العينية التي قدمها الشريك، كجزء من رأس مال الشركة .
إذا لم يتم التمكن من استكمال الإجراءات في المواعيد النهائية المشار إليها آنفا ، يجب على الدول الأعضاء التأكد من إن مقدم طلب تأسيس الشركة عبر الإنترنت ، قد تم إخطاره بأسباب التأخير
أما بالنسبة لقانون الشركات الياباني فقد أشارت المادة 87 منه إلى إنه يجب على المؤسسين الإبلاغ عن كافة الأمور المتعلقة بالتأسيس ابتداء من إبرام عقد التأسيس لغاية انعقاد الاجتماع التنظيمي وعلى المؤسسين أن يقدموا ما يأتي(16) :
1- تقديم وثيقة كتابية أو وثيقة الكترونية أو مغناطيسية إلى الاجتماع التنظيمي .
2- السجل الذي تم فيه تفصيل المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون
3- محتوى التقرير للمفتش .
4- جميع التفاصيل التي نصت عليها المادة 28 من القانون والتي تتضمن المصروفات والنفقات وأسماء المؤسسين والأموال النقدية والعينية المقدمة كأسهم في الشركة .
أجازت المادة 96 من القانون ذاته تعديل عقد تأسيس الشركة بقرار في الاجتماع التنظيمي للشركة (17)، وقد أوجبت المادة 97 من القانون ذاته إنه في حال تم الاعتراض من قبل بقية المساهمين على التعديل فيصار إلى إلغاء الاكتتاب بالأسهم المصدرة عند التأسيس في خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ صدور القرار (18).
استنادًا إلى ما تقدم ذكره ، يتضح لنا إن الشركة الإلكترونية هي نظام حديث من أنظمة التجارة الإلكترونية ، تتسم بخصائص معينة تميزها من غيرها من الأنظمة القانونية ، وينبغي توافر جملة من الأركان العامة ، والخاصة في عقد تأسيس الشركة الإلكترونية ، وإن إجراءات التأسيس واحدة لكل الشركات الإلكترونية ، باستثناء بعض المستلزمات الخاصة لتأسيس شركات الأموال المساهمة والمحدودة ، والمتمثلة في الاكتتاب الإلكتروني .
_____________
1- نصت المادة 206 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من أمور الشركات بموجب احكام هذا القانون".
2- نصت المادة 44 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 النافذ والمعدل على "
1- على كل تاجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه محلا تجاريا أن يقدم طلبا للقيد في السجل التجاري.
2- ويجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية :
أ - اسم التاجر وتاريخ ميلاده وجنسيته.
ب - الاسم التجاري والعنوان التجاري أن وجد.
جـ - الاهلية التجارية والاذن بمزاولة التجارة إذا كان لازما.
د - موضوع التجارة.
هـ - تاريخ افتتاح المحل التجاري أو تملكه.
و - عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء كانت بالعراق أو بالخارج وعناوين المحال التجارية الأخرى التي للتاجر وموضوع تجارة كل منها.
ز - اسماء المعتمدين التجاريين وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته
3- ينظر نص المادة 45 من القانون ذاته .
4- نصت المادة 46 من القانون ذاته على " على التاجر أو مدير الفرع أن يطلب التأشير في السجل بكل تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ويقدم طلب التأشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك".
5- نصت المادة 5 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 16 - 136 لسنة 2016 والخاص بالإشهارات القانونية على يمكن إدراج الإشهارات القانونية بالطريقة الإلكترونية "
6- نصت المادة 2 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 18-112 لسنة 2018 والخاص بالسجل التجاري على " يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار ، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رمز إلكتروني يدعى بالسجل التجاري الإلكتروني " س.ت." .
7- نصت المادة 3 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ على " أولا - تسري احكام هذا القانون على : أ- المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ".
8- نص الفقرة 8 باللغة الإنكليزية هو :
The basic documents of a company should be disclosed in order for third parties to be able to ascertain their contents and other information concerning the company, especially particulars of the persons who are authorized to bind the company ".
9 - نص الفقرة 10 باللغة الإنكليزية هو :
"Interested parties should be able to obtain from the register a copy of such documents and particulars by paper means as well as by electronic means".
10- نص الفقرة 33 باللغة الإنكليزية هو :
"Member States should ensure that, in the event of any changes to information entered in the registers concerning companies, the information is updated without undue delay. The update should be disclosed, normally, within 21 days of receipt of the complete documentation regarding those changes, including the legality check in accordance with national law. That time limit should be interpreted as requiring Member States to make reasonable efforts to meet the deadline laid down in this Directive. It should not be applicable as regards the accounting documents which companies are obliged to submit for each financial year. That exclusion is justified by the overload of work on domestic
registers during reporting periods. In accordance with general legal principles common to all Member States, the time limit of 21 days should be suspended in cases of force majeure".
11- ينظر نص المادة 19 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل.
12- فاروق إبراهيم جاسم ، الموجز في الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد العراق ط 2 ، 2006 ، ص 42.
13- د. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل، العراق ، م11 ، ع39 ، 2009 ، ص131
14- ينظر نص المادة 8 / ثانيًا من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل
15- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 13g / Online formation of companies
7. Member States shall ensure that the online formation is completed within five working days where a company is formed exclusively by natural persons who use the templates referred to in Article 13h, or within ten working days in other cases, from the later of the following:
(a) the date of the completion of all formalities required for the online formation, including the receipt of all documents and information, which comply with national law, by an authority or a person or body mandated under national law to deal with any aspect of the formation of a company;
(b) the date of the payment of a registration fee, the payment in cash for share capital, or the payment for the share capital by way of a contribution in kind, as provided for under national law. Where it is not possible to complete the procedure within the deadlines referred to in this paragraph, Member States shall ensure that the applicant is notified of the reasons for the delay.
16- النص باللغة الإنكليزية هو :
Subsection 3 Reporting of Matters Regarding Incorporation
Article 87 (1) The incorporators must report matters regarding the incorporation of a Stock Company to an Organizational Meeting.
(2) In the cases listed in the following items, the incorporators must submit or provide to an Organizational Meeting a document or an electronic or magnetic record in which the information provided for in such items has been detailed or recorded:
(i) in cases where articles of incorporation provide for the matters listed in each item of Article 28 (excluding the matters provided for in each item of Article 33, paragraph (10) in cases listed in such items): The content of the report referred to in Article 33, paragraph (4) of the inspector under paragraph (2) of the same Article; and
(ii) in the case listed in Article 33, paragraph (10), item (iii): The content of the verification provided in such item.
17- النص باللغة الإنكليزية هو
(Amendment in Articles of Incorporation at Organizational Meetings) Article 96 Notwithstanding the provisions of Article 30, paragraph (2), articles of incorporation may be amended by a resolution at an Organizational Meetin.
18- النص باللغة الإنكليزية هو :
(Rescission of Subscription for Shares Issued at Incorporation) Article 97 In cases where it is resolved at the Organizational Meeting to effect an amendment in the articles of incorporation to change the matters listed in each item of Article 28, the Shareholders at Incorporation who dissented from such amendment at such Organizational Meeting may rescind the manifestation of their intention relating to the subscription for such Shares Issued at Incorporation only within two weeks after such resolution.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .