أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2022
![]()
التاريخ: 2023-07-28
![]()
التاريخ: 11-1-2021
![]()
التاريخ: 13/9/2022
![]() |
تتفق الصفة الإجرائية في حالة مباشرة إجراءات الدعوى من شخص غير الخصم مع الحلول الإجرائي في أن شخصاً من الغير لا يدعي لنفسه حقاً يباشر إجراءات الدعوى، لكنهما يختلفان عن بعضهما في أن الصفة الإجرائية تمنح لنائب الخصم نظراً لاستحالة مباشرة الإجراءات من الخصم الأصيل لعدم توافر أهلية التقاضي، كما في حاله نيابة الـولي والوصي والقيم وتمثيل الشخص المعنوي، فسلطة النائب تنحصر في مباشرة إجراءات الدعوى دون غيرها من إجراءات، ومن ثم فأن الخصم الأصيل هو الذي يتحمل الاجراءات كافة وتنصرف إليه آثار الحكم الصادر(1).
بينما الحلول الاجرائي هو حلول شخص ويطلق عليه (الحال) محل شخص أخر يطلق عليه المحال (محله في مباشرة الاجراءات فالقانون يمنح هذا الحق للحال إجرئياً نظراً لارتباط مصلحته بالدعوى، فضلاً عن أنه يعمل لمصلحة صاحب الحق وليس لمصلحته وحده (2) ، ويطلق الفقه على (الحال) صاحب الصفة في الحلول الإجرائي او صاحب الصفة الاستثنائية (3)، ويعد الحلول الاجرائي صفة غير عادية تثبت لشخص من الغيــر يدعي حقاً لغيره وليس لنفسه، فيحل هذا الشخص محل صاحب الصفة العادية في حماية الحق او المركز القانوني، وابرز مثال هي الدعوى غير المباشرة التي تمنح الدائن الحق في المطالبة بحقوق مدينه عندما يهمل المدين حقوقه ولا يتخذ الإجراءات للمحافظة عليها، فالأصل أن يقوم المدين بالمطالبة بحقوقه لدى الغير سواء أكان بنفسه أم بواسطة من ينوب عنه، لكنه قد يقعد عن ذلك مما يلحق الضرر بالدائنين، لذا منح القانون الدائنين الحق في اقامه الدعوى للمطالبة بحقوق مدينهم على الرغم من أنهـم ليسوا أصحاب الحق لكنهم اكتسبوا الصفة استناداً إلى نص القانون(4).
ويثار التساؤل حول مركز الدائن في الدعوى غير المباشرة هل يُعد نائباً عن المدين ام يعد خصماً مستقلاً عنه؟
اختلف الفقه حول صفه الدائن في الدعوى غير المباشره، فذهب الاتجاه الأول الى أن الدائن في الدعوى غير المباشرة يعتبر مخاصماً باسمه الخاص ومترافعاً عن حق غيره، فهو يعد خصماً اصلياً في الدعوى القضائية، وما دام هو كذلك فيجب أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة للمخاصمة في الدعوى المدنية وكذلك باقي شروط قبول الدعوى من مصلحة ،وصفة، فبالنسبة للمصلحة فتقوم لديه من صيانة حقوق المدين عندما يهمل المدين المحافظة عليه، أما الصفة الموضوعية (غير العادية) فتثبت له عند ثبوت الصلة بينه وبين صاحب الحق (علاقة المديونية) ، ويمكن لصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى التي أقامها الدائن، وكذلك يمكن إدخاله فيصبح طرفاً فيها (5).
بينما الاتجاه الثاني والذي نؤيده يرى أن ما نصت عليه المادة (262) من القانون المدني العراقي، والمادة (236) من القانون المدني المصري: (يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائني)، فالدعوى التي يقيمها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه دون أن ينيبه في ذلك، فرض القانون فيها نيابة عن المدين مراعاه لمصلحة الدائن، إلا أن نيابة الدائن تكون ذات طابع خاص، إذ هي مقرره لمصلحة النائب (الدائن ) وليس لمصلحة الأصيل (المدين)، ومحدده الهدف منهـا هـو الحفاظ على الضمان العام المقرر لمصلحة الدائن على أموال مدينه (6).
وترى الباحثة بعض التناقض بين نص المادة (261) من القانون المدني العراقي والتي نصت على (....... . ولا يشترط إعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى) فالنص أعلاه تطلب إدخال المدين في الدعوى، في حين أن نص المادة (262) من القانون ذاته نصت على أنه (يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن هذا المدين...)، فلو كان الدائن نائباً عن المدين فلا حاجه للنص على وجوب إدخال المدين في الدعوى باعتباره هو الخصم الأصيل والدائن نائب عنه، فلا يدخل في الدعوى إلا من ليس طرفاً فيها.
ويثار التساؤل هل يعنـي وجـود نائب إجرائي للخصم أننا أمام حلول إجرائي في المراكز القانونية للخصوم؟ وهل يوجد تلازم بين الحلول الاجرائي والنيابة القانونية؟ م إن النيابة الإجرائية تختلف عن الحلول الإجرائي؟
تجد الباحثة أن وجود نائب عن الخصم في مباشرة إجراءات الدعوى لا يعني ذلك حلولاً إجرائياً، فالنيابة ولا سيما النيابة القانونية شرعها القانون كوسيلة علاجية لحالة تعذر قيام صاحب الحق بمباشرة إجراءات الدعوى لوجود استحالة مادية أو قانونية، بينما المحال محله لا يوجد أي مانع أو استحاله تمنعه من مباشره تلك الإجراءات شخصياً إلا أن القانون منح هذا الحق للحال لوجود ترابط بين المراكز القانونية وحمايه المصلحة الحال إجرائياً، ومعنى ذلك ان الحلول الإجرائي يكون كل من الحال والمحال محله أهلا لمباشرة إجراءات التقاضي أي تتوافر لديهم أهلية الاختصام وأهلية التقاضي، بينما في النيابة القانونية لا يكون لصاحب الحق أهليه التقاضي لذا أجاز القانون لشخص آخر أن ينوب عنه أمام القضاء.
____________
1- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001، ص302.
2- محمود مصطفى يونس، نظرية الحلول الاجرائي في اجراءات التقاضي والتنفيذ دراسة تطبيقية مقارنة، الطبعة الأولى دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، بند 19، ص 43.
3- د. وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين الشمس كلية الحقوق ، 1974، ص 496.
4- ينظر: المادة (261) مدني عراقي، والمادة (235) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، والمادة (1166) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي.
5- د. محمود السيد التحيوي، الصفة غير العادية واثارها في رفع الدعوى القضائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003، ص 207.
6- د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998، ص178.
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تحتفي بولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)
|
|
|