المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8958 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



صلاة الجماعة واحكامها  
  
41   12:40 صباحاً   التاريخ: 2025-04-27
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 87-90
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2016 1170
التاريخ: 2024-06-01 965
التاريخ: 8-2-2017 1403
التاريخ: 20-8-2017 1591

الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الاجتماع للصلاة ، يحتاج إلى دليل ، ويعارض المخالف في ذلك بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (1) والمفاضلة لا تكون إلا فيما اشترك فيه الشيئان ، وزاد أحدهما على الآخر فيه ، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزئة ، لم يصح المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة.

من شرط انعقاد الصلاة جماعة:

الأذان والإقامة.

وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف ، عدلا بدليل الإجماع الماضي وطريقة الاحتياط ، [واليقين بالبراءة] وقوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) (2) لأن الاقتداء بالفاسق ركون إليه ، لا سيما وقد ورد من طرق المخالف قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : الإمام ضامن (3) وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة ، على ما دل عليه سياق قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : يؤمكم أقرؤكم (4) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.

وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه ، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن ، وإن أظهر خلاف ذلك.

ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم ، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة ، فالأولى بالتقديم رب القبيلة ، أو المسجد ، أو البيت ، فإن لم يكن فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فالهاشمي ، فإن استووا فأكبرهم سنا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان ، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا ، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ، ولا في الغداة ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.

ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي ، وبعدهم العوام والأعراب ، وبعدهم العبيد ، وبعدهم الصبيان ، وبعدهم النساء ، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما لا يتخطى مثله ، من مسافة ، أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ومن دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف ، أجزأه أن يقوم وحده ، محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم عن أبي بكر: أنه دخل المسجد وهو يلهث ، فوجد رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم راكعا ، فركع خلف الصف ، ثم دخل في الصف ، فلما فرغ رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قال : من أحرم خلف الصف؟ فقال : أنا ، فقال : زادك الله حرصا ولا تعد. (5) ولو لم يكن صلاته انعقدت ، لأمره بإعادتها.

ونهيه عن العود يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد وهو يلهث ، لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.

ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف ، فإن سبقه بركعته جعل ثانية الإمام له أولة ، وإذا جلس الإمام للتشهد ، جلس هو مستوفزا (6) ولم يتشهد ، فإذا نهض الإمام إلى الثالثة ، نهض معه إليها ، وهي له ثانية ، فقرأ لنفسه الحمد وسورة ، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا نهض الإمام إلى الرابعة جلس هو فتشهد تشهدا خفيفا ، ولحق الإمام قائما ، فركع بركوعه وسجد بسجوده ، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير ، فليجلس هو مستوفزا ولا يتشهد ، فإذا سلم الإمام ، نهض هو فتمم الصلاة.

وإن سبق بركعتين فآخرتا الإمام له أولتان ، يقرأ فيهما لنفسه كالمنفرد ، ويتبع الإمام فيما يفعله إلى أن يسلم ، فإذا سلم ، نهض هو ، فتمم باقي الصلاة ، وكذلك حكم من سبق بثلاث ركعات. ويدل على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته الإجماع الماضي ذكره.

ويعارض من قال: إن ذلك آخر صلاته، ويقضي ما فاته من أولها، بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله ‌وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (7)، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به، والقول بأن ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.

___________________

(1) صحيح البخاري: 1 ـ 166، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة.

(2) هود: 113.
(3)
الجامع الصغير: 1 ـ 476 برقم 3076، 3077 ولاحظ الوسائل: 5 ـ 421، ب 30 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1 و3.

(4) الوسائل: 5 ـ 419، ب 28 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1 وسنن البيهقي: 3 ـ 90، 91 كتاب الصلاة باب اجعلوا أئمتكم خياركم و.

(5) سنن البيهقي: 2 ـ 90 و: 3 ـ 106.
(6)
استوفز في قعدته: قعد منتصبا غير مطمئن. المصباح المنير.

(7) صحيح البخاري: 1 ـ 163 ـ 164، كتاب الصلاة، باب لا يسعى إلى الصلاة.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.