المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8976 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



كيفية الصلاة  
  
46   01:43 صباحاً   التاريخ: 2025-04-30
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 76-87
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-15 622
التاريخ: 26/10/2022 2039
التاريخ: 6/11/2022 2123
التاريخ: 16-1-2020 1884

كيفيتها على ضربين: أحدهما : كيفية صلاة الخمس، والثاني كيفية ما عداها من باقي الصلوات ، وكيفية صلوات الخمس على ضربين : أحدهما كيفية صلاة المختار ، والثاني كيفية صلاة المضطر ، وكل واحد منهما على ضربين : مفرد و جامع.

فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين : واجب وندب ، فالواجب منها عليه : القيام ، واستقبال القبلة ، والنية ، بلا خلاف ، وتكبيرة الإحرام ، وهي أن يقول المصلي : (الله أكبر) دون ما عدا ذلك من الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.

ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر (1) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر ، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.

وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات ، وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله أكبر ، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (2) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة ، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب ، بما روى من طرقهم من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم للذي علمه كيف يصلي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما ، وهكذا فاصنع في كل ركعة (3)، وقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب (4).

ولا يجوز القراءة بغير العربية ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى (إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) (5) ، وقوله : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (6) ومن عبر عن معنى القرآن بغير العربية فليس بقارئ على الحقيقة كما أن من عبر عن معنى شعر امرئ القيس (7) مثلا بغير العربية لم يكن منشدا لشعرة على الحقيقة ، وأيضا فلا خلاف في أن القرآن معجز ، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه معجزا ، وذلك خلاف الإجماع.

ويجب الجهر بجميع القراءة في أوليي المغرب ، والعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا (8) وعند بعضهم هو مسنون. والأول أحوط ، لأن من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ولا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب ، وهن أربع : تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فإن في هذه السور سجودا واجبا ، فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها ، وإن لم يفعله أخل بالواجب ، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة ، كان قد بعض ، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه.

ويجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة ، ويجب الطمأنينة في ذلك كله ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فلا خلاف أنه صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كان يفعل ذلك وقد قال صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.(9).

ويعارض المخالف بما رووه من أمره صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم  للمسي‌ء [في] صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود وفي رفع الرأس منهما (10) وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

ويجب التسبيح في الركوع والسجود ، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك ، تسبيحة واحدة ، ولفظه الأفضل : (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع ، وفي السجود : (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ، ويجوز فيهما (سبحان الله) ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على ذلك ، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه ، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل ، ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه ، الإجماع المشار إليه.

ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم : لما نزل : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (11) اجعلوها في ركوعكم ، وقوله لما نزل (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (12) ، اجعلوها في سجودكم ، والأمر يحمل على الاستحباب بدليل.

ويجب أن يكون السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، للإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة (13) ، وقد قال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (14) ، ويجب الجلوس للتشهدين ـ والشهادتان فيهما والصلاة على محمد وآله وسلم ـ بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بقوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي (15) ولا خلاف أنه كان يفعل ذلك في الصلاة ، ويختص الصلاة على النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (16) ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وقد بين صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كيفية الصلاة عليه حين سئل عن ذلك ، فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد (17) ، فثبت ما قلناه.

ويجب السلام ، على خلاف بين أصحابنا في ذلك (18) ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من الأفعال المنافية لها ، كالحدث وغيره على ما يقول أبو حنيفة ، ثبت وجوب السلام.

ويعارض المخالف من غير أصحابنا بقوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (19)، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.

ويسلم المفرد تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها إلى جهة اليمين ، وكذلك الإمام ، والمأموم كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا وشمالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ويعارض المخالف بما روته عائشة من أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل بها إلى شقه الأيمن قليلا ، وبما رواه سهل بن سعد الساعدي (20) من أنه سمع رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها ، ذكر هذين الخبرين الدار قطني(21).

ويجب أن لا يضع المصلي اليمين على الشمال ولا يقول : (آمين) آخر الحمد ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة من الصلاة ، ولأن ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ، من القراءة ، والركوع ، والسجود ، والتسبيح ، والدعاء ، وما كان كذلك لم يجز فعله.

وما يعول المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة (آمين) وإن لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن ، فهي تأمين على دعاء تقدم عليها ، وهو قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) (22) لا يصح الاعتماد عليه ، لأن اللفظ إنما يكون دعاء بالقصد إلى ذلك ، والقارئ إنما يقصد التلاوة دون الدعاء ، ولو قصد الدعاء دون التلاوة ، لم يكن قارئا للقرآن ، ولم تصح صلاته ، وهو إن جاز أن يقصد التلاوة والدعاء معا ، جائز منه ألا يقصد الدعاء ، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول «آمين» ، والمخالف يقول : إنها مسنونة لكل مصل من غير أن يعتبر قصده للدعاء ، وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ، ثبت أنه لا يجوز لمن قصده ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.

ويجب عليه ألا يفعل على جهة العمل فعلا كثيرا ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك القهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والكلام بما ليس من جنس أذكارها ، سواء كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ، كإعلام الإمام بسهوه ، أو تتعلق بغيرها كتحذيره الضرر لغيره ، وقد دخل في ذلك التأفف بحرفين ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة ، ويجب عليه أن يجتنب الصلاة وأمامه أو إلى جانبه امرأة تصلي ، سواء اشتركا في الصلاة ، أو اختلفا فيها ، بدليل الإجماع المتقدم ذكره وطريقة الاحتياط.

وأما الندب فالتوجه ، وهو (23) أن يكبر بعد الإقامة ثلاث تكبيرات ، يرفع مع كل واحدة منها يديه ويقول بعدهن: اللهم أنت الملك الحق [المبين] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي ففزعت إليك تائبا مما جنيت فصل على محمد وآله وسلم واغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم يكبر تكبيرتين ويقول:

لبيك وسعديك والخير كله لديك والشر ليس بمنسوب إليك أو من بك وأتوكل عليك وأومن برسولك وما جاء به من عندك فصل على محمد وآله وسلم وزك عملي بطولك وتقبل مني بفضلك.

ثم يكبر تكبيرة واحدة ينوي بعدها الدخول في الصلاة ، وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام:

(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين.

وتكبير الركوع والسجود ، ورفع اليدين مع كل تكبيرة ، وتكبيرة القنوت.

والقنوت وموضعه بعد القراءة من الثانية في كل صلاة ، وأفضله كلمات الفرج ، وهي:

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وأن يزيد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث وإلى الخمس وإلى السبع ، وأن يدعو في الركوع فيقول: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك خضعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك لحمي ودمي وعظمي وشعري وبشري وما الأرض مني. وأن يقول عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده ، وعند استوائه قائما : الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، وأن يدعو في السجود فيقول:

اللهم لك سجدت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت ، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي للذي خلقه وبرأه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.

والإرغام بالأنف في السجود ، وأن يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واعف عني إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، وأن يقول بعد السجدة الثانية حين ينهض : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وأن يقول في التشهد الأول:

بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله ما طاب وطهر وزكى ونمى وخلص فهو لله وما خبث فلغير الله.

وأن يقول بعد الشهادتين : أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وأن يقول في التشهد الثاني : التحيات لله والصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات ، لله ما طاب وطهر وزكى ونمى وخلص ، وما خبث فلغير الله.

وأن يقول بعد الشهادتين : أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا ، وبعد الصلاة على محمد وآله : اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين ، واخصص اللهم محمدا وآله بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله المصطفين.

وأن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال الركوع إلى بين قدميه ، وفي حال سجوده إلى طرف أنفه ، وفي حال جلوسه إلى حجره ، وأن يجعل يديه في حال قيامه على فخذيه محاذية لعيني ركبتيه ، وفي حال ركوعه على عيني ركبتيه ، وفي حال السجود ، بحذاء الأذنين ، وفي جلوسه على الفخذين.

وأن يلقى الأرض عند الانحطاط إلى السجود بيديه قبل ركبتيه ، وأن يعتمد عليهما عند القيام ، وأن يسوي ظهره ، ويمد عنقه في حال الركوع ، وأن يكون متعلقا في حال السجود ، يجافي بعض أعضائه عن بعض ، وأن يرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس ، ولا يقعي بين السجدتين ، وأن يجلس في حال التشهد متوركا على وركه الأيسر ، مع ضم فخذيه ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.

وأن لا يصلي ويداه داخل ثيابه ، ولا يفرقع أصابعهما ، ولا يتثاءب ، ولا يتنخع ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يتأوه بحرف ، ولا يدافع الأخبثين.

وأن لا يكون في قبلته سلاح مشهور ، أو قرطاس مكتوب ، أو نجاسة ظاهرة ، وأن لا يكون معه سيف ، أو سكين ، أو شي‌ء فيه صورة ، ولا يصلي في لباس أو مكان ذكرنا أن الصلاة تكره ففيه.

وأن يعقب فيكبر بعد التسليم ثلاث مرات ، يرفع بها يديه ، ويقول : لا إله إلا الله وحده وحده وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي‌ء قدير يولج الليل في النهار ... الآية. (24) ويسبح تسبيح الزهراء عليها‌ السلام ويدعو بما أراد ، وأن يعفر بعد التعقيب بأن يطرح نفسه على الأرض ، ويضع جبهته موضع سجوده ويقول:

اللهم إليك توجهت وإليك قصدت وبفنائك حللت وبمحمد وآله تقربت وبهم استشفعت وبهم توسلت فصل عليهم أجمعين وعجل فرجهم واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم.

ثم يضع خده الأيمن موضع جبهته ويقول:

اللهم ارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع خده الأيسر موضع الأيمن ويقول:

لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم.

ثم يضع جبهته موضع سجوده ويقول:

شكرا شكرا مائة مرة أو ما تيسر له ، ثم يرفع رأسه ويمسح موضع سجوده بيده اليمنى ، ويمسح بها وجهه وصدره.

وصلاة المرأة كصلاة الرجل ، ولا تخالفه إلا بما نذكره وهي : أنها يستحب لها أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها ، وفي حال الركوع على فخذيها. ولا تطأطئ ، وتجلس من غير أن تنحني ، وتسجد منضمة وتجلس بين السجدتين وللتشهدين منضمة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض.

وإذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ، ونهضت حالة واحدة كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فما ذكرناه من دعاء ، وتسبيح وتعقيب ، وتعفير ، يدل عليه ظواهر الآيات المتضمنة للأمر بفعل الخير بالدعاء والتسبيح والذكر لله تعالى والثناء عليه ، ويخص القنوت قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (25) والمفهوم من لفظة (قنوت) في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام وغيره.

_________________

(1) المبسوط للسرخسي : 1 ـ 36 ونقله السيد المرتضى في الناصريات ، المسألة 83 ، وفيه (حتى يضع الوضوء) لاحظ سلسلة الينابيع الفقهية : 3 ـ 233.
(2)
المزمل : 20.
(3)
صحيح مسلم : 2 ـ 9 ، وسنن البيهقي : 2 ـ 38 باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب.
(4)
سنن ابن ماجة : 1 ـ 273 برقم 837 وعوالي اللئالي : 1 ـ 196.
(5)
يوسف : 2.
(6)
الشعراء : 195.
(7)
إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ، من أشهر شعراء الجاهلية ، يعرف بالملك الضليل ، يماني الأصل مولده نجد ، تولد سنة 130 قبل الهجرة ، ومات 80 قبل الهجرة ، لاحظ الاعلام للزركلي : 2 ـ 11 ، والأغاني : 9 ـ 76 ، والكنى والألقاب : 2 ـ 56.

(8) الحلبي : الكافي : 117.

(9) صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن الدار قطني : 1 ـ 273.
(10)
لاحظ صحيح مسلم : 2 ـ 11 كتاب الصلاة ، ح 45 وصحيح البخاري : 1 ـ 193 و 201 وما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم العبارة.

(11) الواقعة : 96.
(12)
الأعلى : 1.
(13)
سنن البيهقي : 2 ـ 103 باب ما جاء في السجود. والجامع الصغير : 1 ـ 250 برقم 1637 وكنز العمال : 7 ـ 458 برقم 19770 و 19799 ومسند أحمد بن حنبل : 1 ـ 292 و 305 ولفظ الحديث : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.

(14) صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : 1 ـ 273 ، وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن البيهقي : 2 ـ 345.
(15)
صحيح البخاري : 1 ـ 162 ، كتاب الأذان ، باب الأذان للمسافر وسنن الدار قطني : 1 ـ 273 ، وسنن الدارمي : 1 ـ 286 وسنن البيهقي : 2 ـ 345 .
(16)
الأحزاب : 56.
(17)
سنن البيهقي : 2 ـ 146 ، 147 ، 148 باب الصلاة على النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم والجامع الصغير : 2 ـ 261 برقم 6162 وكنز العمال : 1 ـ 490 برقم 2150 و 2183 و 2184 و 2185 و 2186 و 2187.

(18) لاحظ جواهر الكلام : 10 ـ 278.
(19)
سنن الدار قطني : 1 ـ 379 برقم 1 ، والجامع الصغير برقم 8193 وسنن البيهقي : 2 ـ 85 و 379.
(20)
سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي ، مات سنة 88 أو 91 ه‌. أسد الغابة : 2 ـ 366.
(21)
الدار قطني هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ، كان يحفظ عدة من الدواوين منها ديوان السيد الحميري ، فنسب إلى التشيع لذلك ، مات 385 ه‌. سنن الدار قطني : 1 ـ 358 برقم 7 و 10.

(22) الفاتحة : 6.
(23)
... المراد من التوجه هو قوله (وجهت وجهي).

(24) فاطر : 13.

(25) البقرة : 238.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.