أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-08-2015
![]()
التاريخ: 20-11-2014
![]()
التاريخ: 20-11-2014
![]()
التاريخ: 13-4-2017
![]() |
نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم، وما يقدرون عليه، وما يطيقونه، وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم (أ).
_______________
(أ) ولا يخفى عليك أن المصنف أشار إلى بعض شرائط المكلف (بفتح اللام) من القدرة على الفعل فتكليف العبد بما لا يطاق كالطيران من دون وسيلة لا يصدر عنه تعالى، ومن إمكان العلم بالتكليف أو قيام الحجة عليه وأما ما لا سبيل له إلى العلم به، من دون حرج أو مشقة، أو لا تقوم الحجة عليه فلا يصدر التكليف به عنه تعالى أيضا، كل ذلك لنفي الظلم عنه فإن التكليف بدون القدرة أو مع الجهل به جهلا قصوريا ظلم، والظلم لا يصدر عنه، لما تقدم من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. ثم إن المراد من قوله: وما يعلمون هو ما يمكن أن يحصل له العلم وإلا فتعليق التكليف على العلم به لا يخلو عن إشكال، كما قرر في محله، اللهم إلا أن يريد أنه لا يتنجز التكليف في حقه ولا يستحق العقوبة على مخالفة التكليف إلا بمقدار الذي علم به، وأما ما زاد عنه فلا تنجيز ولا عقوبة عليه بالنسبة إليه كما صرح به المصنف في أصول الفقه (1).
ثم إن المصنف لم يذكر بقية الشرائط العامة للمكلف من البلوغ والعقل، كما لم يذكر شرائط نفس التكليف من انتفاء المفسدة فيه، وتقدمه على وقت الفعل.
نعم سيأتي (في 8 - عقيدتنا في أحكام الدين) بعض شرائط التكليف كلزوم كونه مطابقا لما في الأفعال من المصالح والمفاسد، وأيضا لم يذكر شرائط المكلف (بكسر اللام) من لزوم كونه عالما بصفات الفعل، من كونه حسنا أو قبيحا، ومن لزوم كونه قادرا على ايصال الأجر اللائق إلى العاملين، وغير ذلك كما لم يذكر شرائط المكلف به من كونه ممكنا أو مشتملا على المصالح أو المفاسد. ولعل كل ذلك لوضوح بعضها ولعدم دخل البعض الآخر في البحث من أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن كما لا يخفى.
ثم إن التكليف سمي تكليفا بلحاظ إحداث الكلفة، وايقاع المكلف فيها، ولعله لذا عرفه العلامة الحلي - قدس سره - بأنه بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة (2) ومن المعلوم أن مراده من المشقة ليس العسر الذي يوجب نفي الحكم، بل هو ما يوجب الزحمة ويحتاج فعله إلى المؤونة. وكيف كان فقد احترز بقيد المشقة، عما لا مشقة فيه، كأكل المستلذات، والظاهر من كلامه أنه جعل الكلفة في متعلق التكليف، ولذا احترز عن مثل أكل المستلذات، وأما إن أريد من الكلفة هو جعل المكلف في قيد التكليف، فلا يلزم أن يكون في متعلقه مشقة، بل في مثل المذكور أيضا يحدث الكلفة، بصيرورته مقيدا بفعله مع أنه في فسحة قبل التكليف بالنسبة إلى ترك أكل المستلذات فافهم.
ثم إن التكليف من العناوين المنتزعة من صيغة الأمر وما شابهها، إذا سيقت لأجل البعث لا للدواعي الاخر. قال المحقق الإصفهاني - رحمه الله -: " ان الصيغة وما شابهها إذا سيقت لأجل البعث والتحريك، ينتزع منها عناوين مختلفة، كل منها باعتبار خاص، ولحاظ مخصوص، فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود، والتحريك بلحاظ التسبيب بالصيغة مثلا إلى الحركة نحو المراد، والايجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه، والإلزام بلحاظ جعله لازما وقرينا بحيث لا ينفك عنه، والتكليف بلحاظ احداث الكلفة وايقاعه فيها، والحكم بلحاظ اتقان المطلوب، والطلب بلحاظ إرادته القلبية، أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء، وعنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي " (3).
وكيف كان فالمبحوث عنه حقيقة في المقام، هو إفعل ولا تفعل اللذين سيقا لأجل البعث أو الزجر، وانتزع منهما عنوان التكليف.
___________
(1) أصول الفقه: ج 1 ص 88.
(2) الباب الحادي عشر.
(3) نهاية الدراية: ج 1 ص 151.
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|