أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
![]()
التاريخ: 10-5-2016
![]()
التاريخ: 10-5-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-04
![]() |
نظم القانون بأحكامه العامة الإطار العام في توفير الحماية القانونية للدائن وتنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه ،بنوده، بحجة أنه يوفر الحماية للدائن من أي تقصير من قبل المدين وإخلال منه، مع أننا نجد أيضاً في الالتزامات الطبيعية بأن ذمة المدين تكون مشغولة بالرغم من أن القانون لا يجبر المدين على تنفيذها (1).
ان حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد يلتزم به المدين والدائن، أي لم يقصر هذا الالتزام على أحد طرفي العقد ، فالمدين والدائن سواء في هذا الالتزام، فيلتزم به المدين في تنفيذ التزامه، فينفذه طبقا لما تقتضيه الأمانة والإخلاص مهما كانت العقبات التي تعترض هذا التنفيذ.
وهذا ما نصت عليه المادة (150/1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على أنه : 1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية " . وهذا هو التوجه التشريعي في النطاق العقدي للمشرع العراقي بأن العقود تنفذ طبقاً لمبدأ حسن النية (2).
لهذا وجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات القانونية الناتجة عن العقد والتي يقتضيها مبدأ حسن النية أثناء الابرام حيث ورد على سبيل المثال في عقود التأمين بأنه يتوجب على طالب التأمين موجب الإعلام بظروف الخطر وتقديم كافة المعلومات الفاعلة والمؤثرة عن موضوع التعاقد (3).
إن القيمة القانونية لحسن النية قد تطورت كثيرا عبر العصور المختلفة، غير أنها لم تعد ترتبط بالمعنى الحرفي للثقة أو الأمانة التي تُعد شرطاً ضرورياً لفاعلية العقد. ويؤكد الواقع العملي على التعاون بين حسن النية والأمانة والإخلاص والثقة يكون متلازماً. ومن هنا، يعد حسن النية أحد المبادئ الذي يتعذر استبداله في العلاقات التعاقدية (4) .
أما المشرع المصري فقد أخذ بمعيار حسن النية في التعامل العقدي في نطاق المادة (121/2) والتي نظمت أحكام الغلط ، حيث تنص على أنه : " إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية " . ويذهب القضاء المصري في قرار له بأنه : ( إن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الآخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف التناقضه مع ما جب توفره من حسن النية في تنفيذ العقد ) (5).
إن القاعدة العامة في تنفيذ العقود تقضي بأنها تنفذ طبقاً لما أشترط عليه المتعاقدين . أما من حيث الإلزامية فإن المشرع العراقي وبنص المادة (177) من القانون المدني قد نص صراحة على ذلك : (1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته)(6).
يوجد خياران يمكن للدائن اللجوء إليهما في حالة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه وهما طريق الفسخ، وطريق التعويض، فالطريق الأول دائماً متاح مقارنة مع الطريق الثاني وهو التعويض الذي يسد في بعض الحالات كحدوث قوة القاهرة مثلاً نظراً لانتفاء المسؤولية العقدية نتيجة لانقطاع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وعندها لا يتبقى أمامه سوى خيار الفسخ بقوة القانون (7).
أما عن شروط الفسخ وهو ما نظمته المادة (177) من القانون المدني العراقي بأنه :
1. أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين .
2. عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه .
3. إعذار المدين .
4. استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه وقدرته على إعادة الحال الى ما كان عليه .
ويذهب المشرع المصري لنظام الفسخ العقدي بنصوص المواد (175-158- 159) من القانون المدني المصري، علما أن النص التشريعي مشابه لما ورد عليه في التشريع العراقي وذات الشروط تنطبق على الموقف الخاص بالفسخ .
أما في التشريع المدني الفرنسي المعدل فقد أجازت المادة (1211) : ( لكل طرف في عقد غير محدد المدة إنهاءه في أي وقت، بشرط احترام مهلة الإنذار المتفق عليها، أو مهلة معقولة في حال عدم الاتفاق على مهلة حتى لو لم يخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته) (8) .
هذا فيما يتعلق بإمكانية طلب فسخ العقد لعدم الرغبة في استمراريته . أما إذا ما أراد الدائن إلزام المدين لتنفيذ التزامه فإننا بصدد الحديث عن وسائل جبرية لتنفيذ البنود العقدية من قبل المدين.
_____________
1- عبد المنعم فرج الصده ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت ، 1974 ص18.
2- عمار كريم كاظم الفتلاوي ، اندماج المحل في مضمون العقد في القانون الفرنسي، مجلة رسالة الحقوق جامعة الكوفة ، السنة العاشرة العدد الأول 2018 ، ص81
3- سليمان براك دايخ الجميلي ، المفاوضات العقدية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 1998 " ، ص 53
4- عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم القوني ، حسن النية وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون المقارن ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 2015، ص 416 .
5- الطعن 5287 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2014 ، مكتب فني 65 ق 46 ص 279 .
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/08/5246-65-2014-2-17-74-87 html.279 . تاريخ الزيارة ، 2023/11/1 .
6- للقضاء العراقي رأي في مسألة نسبية التنفيذ فقد ذهب الإجتهاد القضائي في قرار له عن محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية ، رقم الحكم : 1193 ، تاريخ الحكم : 2007/12/6 بأنه : ( المدعى عليه نفذ %60 من البناء المتفق عليه بموجب العقد وفقاً للمواصفات والتصاميم المعدة وبقي %20% لم ينفذ لحد الآن وحيث إن الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة (177) قد نصت على انه ... (يجوز لها (أي المحكمة) أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للإلتزام في جملته لذا يكون الحكم المميز بتأييده للحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي / المميز المتضمنة طلب فسخ العقد سنده من القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27 / جمادى الأولى / 1428 هـ الموافق ليوم 2007/6/12م ) . نقلاً عن موقع قاعدة التشريعات العراقية ) محرك البحث للمادة (177) والأحكام القضائية المرتبطة ) .
7- د. اسماعيل غائم ، النظرية العامة للإلتزام ، أحكام الإلتزام والإثبات ، ج 2، مكتبة عبد الله وهبة ، مصر .1967
8- نص المادة (1211) من القانون المدني الفرنسي المعدل الصادر عام 1804.
|
|
"وجه أوزمبيك".. تحذير من عرض غير متوقع لدواء إنقاص الوزن
|
|
|
|
|
"واتساب" يتوقف عن العمل في 3 هواتف شهيرة.. هل تمتلك أحدها؟
|
|
|
|
|
مدينة الفردوس الترفيهية توفر أكثر من 60 جلسة عائلية عامة وخاصة
|
|
|