أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]() |
الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقر عليه السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء » (1).
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث نجس ، فأشبه الغائط (2)، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.
الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.
الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.
الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.
الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.
__________________
1 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166.
2 ـ المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 ـ 483 ، الاُم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45، المغني 1 : 182.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
ضمن مؤتمر ذاكرة الألم في العراق مدير كرسي اليونسكو في جامعة الموصل يقدّم دراسةً تناقش استراتيجية الكرسي لنبذ التطرف وتعزيز ثقافة السلام
|
|
|