أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
![]()
التاريخ: 21-1-2016
![]()
التاريخ: 21-1-2016
![]()
التاريخ: 21-1-2016
![]() |
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن له ستّ سنين ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، بلا خلاف ، وعلى الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم » (1).
ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.
__________________
(1) الفقيه 1 : 103 ـ 481 ، التهذيب 3 : 328 ـ 1024 ، الاستبصار 1 : 468 ـ 1808.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
دراسة تستعرض آلام السجناء السياسيين في حقبة البعث المجرم في العراق
|
|
|