أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
9786
التاريخ: 6-2-2016
13989
التاريخ: 22-3-2021
9467
التاريخ: 28-5-2017
3382
|
عرفت المادة –927- من القانون المدني العراقي الوكالة بانها :(( عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)) (1). وبذلك يكون الوكيل هو من ينوب عن موكله في التصرفات المنوطة به بموجب عقد الوكالة (2)، وعرفها المشرع المصري في المادة –699- من القانون المدني بانها : (( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل)) أي ان الوكيل هو الملتزم بعقد الوكالة للعمل لحساب الموكل ، والحقيقة ان المشرع العراقي حدد ماهية الوكالة وليس آثارها (3). والوكيل –الاصل- نيابته اتفاقية ، وهذا الغالب الاعم ، وهي اما عامة او خاصة ، مطلقة او مقيدة ، منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى وقت مستقبل (4) ، او تكون نيابته قضائية كما في حالة الوكيل القضائي في القانون المصري ، الذي تقيمه المحكمة عن الغائب الذي تعطلت مصالحه بسبب غيابه ولم يترك وكيلاً عاماً له ، وتسري عليه أحكام الوصي ، وتنتهي وكالته بعودته او بموته حقيقة او حكماً (5). غير ان المشرع العراقي وصفه بالقيم . ويتشابه الوكيل مع متولي الوقف ، من حيث الشروط الواجب توافرها – عدا شرط البلوغ – فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً (6)، وفي تعدد الوكلاء ، ومن حيث أن يده على ملك الغير يد امانة ، ولا يضمن الا بالتعدي او التقصير او تجاوز حدود الوكالة ، وفي حقه في الاجر ، ومسؤوليته ان كان يعمل بأجرة او من دون أجرة ، وانتهاء وكالته بموته او فقدان اهليته او بعزله او اعتزاله .
وعلى الرغم من هذا التشابه ، فإن الوكيل يتميز من متولي الوقف من حيث :
1.الوكيل قد تكون نيابته عامة او خاصة ، مطلقة او مقيدة ، منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى اجل ، في حين تكون نيابة متولي الوقف عامة في إدارة شؤون الوقف وامواله ، ومقيدة بشرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية ومنجزة .
2.لا يشترط في الوكيل البلوغ ، فيمكن ان يكون ناقص الاهلية كالصبي المميز ، في حين يشرط في متولي الوقف البلوغ .
3.قد تنتهي مهمة الوكيل بانتهاء الاجل المعين بعقد الوكالة ، واتمام العمل الموكل فيه ، في حين أن مهمة متولي الوقف غير محددة باجل ولا بانجاز عمل معين .
نخلص من كل ما تقدم :
الى أنه على الرغم من وجود ما يميز متولي الوقف مما يشتبه به من اشخاص ذكرناها سابقاً ، فإنه يبقى التشابه بينهم كما اوضحناه في مقدمة هذا المبحث ، لان حال مال الوقف يشبه حال مال الصغير او المحجور او الغائب او المفقود او المحكوم ، الذي يحتاج الى ولي عليه لرعايته وهذا ما يدعو الى تنظيم قانوني واحد يكفلهم ، ويحدد وصفهم وشروطهم وتعيينهم وسلطتهم وحقوقهم والتزاماتهم ومحاسبتهم وانتهاء ولايتهم ، بدلاً من شتاتها في أحكام القوانين المدنية ورعاية القاصرين والاحوال الشخصية وإدارة الأوقاف وغيرها .
_________________________
[1]- تطابق المادة –833- من القانون المدني الاردني .
2- محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون ، جامعة بغداد ، مطبعة العاني –بغداد ، 1975 ، ص 156 .
3- المصدر نفسه ، ص56 .
4- يراجع : د. بدران ابو العينين ، المصدر السابق ، ص 467-470.
5- تراجع : المواد (74،76،78) من أحكام الولاية على المال المصري ، و: محمد كمال عبد العزيز عابدين ، المصدر السابق ، ص 178 ؛ و : محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص 281 وما بعدها .
6- المادة –930/2- من القانون المدني العراقي ، ولا يوجد ما تقابلها في القانون المصري والاردني .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|