أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2017
11504
التاريخ: 27-3-2016
2497
التاريخ: 3-7-2019
3196
التاريخ: 22-3-2016
2705
|
ان مسألة تقدير ما اذا كان القانون اصلح للمهتم ام لا ليست مسألة شخصية تتوقف على مقدار اثر احكام القانون في شخص المهتم بحسب ما يراه هو. بل هي مسألة تقوم على أساس موضوعي مستمد من القانون ذاته. فالقانون هو الذي يحدد ما اذا كان القانون موضوع التقدير اصلح للمتهم ام لا. والقانون الاصلح للمتهم، هو الذي يلغي جريمة قائمة بأن يبيح فعلا كان يعاقب عليه قانون سابق له، او يستلزم للعقاب شرطا لم يكن لازما في القانون السابق، او يلغي عقوبة كان ينص عليه القانون السابق، او يقرر وجها لعدم المسؤولية او للأعفاء من العقاب لم يكن مقررا من قبل، او يقرر عقوبة اخف من العقوبة المقررة في القانون السابق. ومعرفة المعايير المتقدمة التي تحدد القانون الاصلح للمتهم لا صعوبة فيه الا بالنسبة للمعيار الأخير، وأعني به حالة القانون الذي يخفف العقوبة. فمعرفة ما اذا كان القانون الجديد يقرر عقوبة اخف من تلك التي يقررها القانون القديم ام لا مسألة تعتريها بعض الصعوبات. وقد يذلل المشرع هذه الصعوبات، بان يصوغ لنا ضابطا لغرض معرفة مدى جسامة الجرائم والعقوبات عند موازنتها بعضا بالبعض الاخر، وبالتالي معرفة ما اذا كانت العقوبة التي يقررها القانون الجديد أخف أم اشد من تلك التي كان يقررها القانون القديم، ومن ثم معرفة ما اذا كان هذا القانون الجديد يعتبر اصلح للمتهم، ام لا. وهذا الضابط ظاهر عندنا في العراق في المواد (23 و 25 و 26و 27و 85) من قانون العقوبات. فقد قسم هذا القانون في المادة (23) الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاثة أنواع، هي الجنايات، والجنح، والمخالفات، ثم عرف هذه الجرائم وبين عقوباتها في المواد 25و26و27) وأخيرا اوضح في المادة (85) العقوبات حسب تدرج شدتها الاشد فالاخف، فالمعرفة ما اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون الجديد هي أخف ام اشد من العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم يجب الرجوع الى : -
أولا – نوع الجريمة :
حسب الترتيب القانون لها. حيث قسم قانون العقوبات العراقي الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاث أنواع هي الجنايات والجنح والمخالفات. فيها الجنايات اشد عقوبة من الجنح وهذه اشد عقوبة من المخالفات (مادة 23). وتطبيقا لذلك تكون عقوبة (المخالفة) أخف من عقوبة (الجنحة) وهذه اخف من عقوبة الجنائية) كل ذلك بصرف النظر عن درجة العقوبة او مدتها او مقدارها أو أثرها في نفس المتهم. فعقوبة الغرامة وهي جنحة تعتبر اخف من عقوبة السجن وهي جناية (1).
ثانياً – درجة العقوبة :
حسبا لترتيب القانون لها، وذلك فيما اذا كانت العقوبة مما هو مقرر لنوع واحد من الجرائم، كان تكون كلها جنايات او كلها جنح. وفي هذه الحالة تكون العقوبة الاخف هي الادنى والأوطأ درجة حسب الترتيب القانون لها بين زميلاتها من عقوبات النوع الواحد من الجرائم وقد بين قانون العقوبات العراقي التدرج للعقوبات حسب الترتيب القانوني لها في المادة (85) حيث قال : / (العقوبات الأصلية هي : الاعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس الشديد، الحبس البسيط، الغرامة، الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين، الحجز في مدرسة اصلاحية). وتطبيقا لذلك تكون عقوبة الحبس البسيط اخف من عقوبة الحبس الشديد، وهذه اخف من عقوبة السجن المؤقت التي بدورها اخف من عقوبة السجن المؤبد، وهذه الأخيرة اخف من عقوبة الاعدام. كل ذلك بصرف النظر عن مدة العقوبة طالت ام قصرت (2).
ثالثاً – مدة العقوبة او مقدارها :
وذلك فيما اذا تحدث الجرائم في النوعية والعقوبات في الدرجة بان كانت كلها من نوع واحد ودرجة واحدة، كان تكون كلها سجن او كلها حبس، فان العقوبة الاخف هي التي تكون مدتها اقصر بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية ومقدارها اقل بالنسبة للعقوبات بالغرامة. فعقوبة الحبس شهراً واحدا اخف من عقوبة الحبس شهرين، وعقوبة الغرامة عشرة دنانير اخف من عقوبة الغرامة ثلاثين دينارا، فان تساوت العقوبات السالبة للحرية في المدة فالأشد منها هي التي اضيف اليها مبلغ من المال كغرامة او اضيفت لها عقوبة تبعية او تكميلية. فعقوبة الحبس شهرا مع الغرامة اشد من عقوبة الحبس شهرا فقط (3) كل ذلك فيما اذا لم تكن العقوبات محصورة بين حدين اعلى وادنى. فان كانت كذلك فالعقوبة الاخف هي :-
أ – العقوبة التي حداها الاعلى والأدنى هما الاخفض. فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات.
ب – والعقوبة التي حدها الادنى هو الاخفض، اذا تساوى الحد الاعلى في العقوبات. فعقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات اخف من عقوبة السجن من ثمان سنوات الى عشر سنوات. وذلك لان مجال النزول بالعقوبة الى القلة اكثر في العقوبة الأولى منه في الثانية.
جـ - والعقوبة التي حدها الاعلى هو الاخفض اذا تساوى الحد الادنى في العقوبات، فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات لان مجال الارتفاع بالثانية أوسع.
د – والعقوبة التي حدها الأعلى هو الاخفض اذا اختلف الحدان الاعلى والادنى بين العقوبات. فعقوبة السجن من خمس سنوات الى ثمان سنوات اخف من عقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات (4). ومما هو جدير بالذكر ان قانون العقوبات العراقي، كغيره من غالبية القوانين الجنائية الحديثة، كان قد حدد العقوبات بتعيين حدها الاعلى فقط دون تحديد الحد الأدنى. وبذلك يكون قد جنبنا كثيرا من الصعوبات التي قد تثور في مجال تحديد العقوبة الاخف. واذا كان القانون الجديد يتضمن احكاما في صالح المتهم واخرى ليست في صالحه فيطبق عليه الاصلح منها دون غيره، الا اذا كان يبدو ان القانون يريد من هذه الاحكام جميعا وحدة لا تتجزأ، ففي هذه الحالة لا يسوغ ان يطبق بعضا دون البعض الاخر لعدم قابليتها للتجزئة.
وقد تعرض مسألة البحث في القانون الاصلح للمتهم بين اكثر من قانونين بان يرتكب الجاني جريمته في ظل قانون ثم يصدر قانون اخر وقبل ان يحاكم يصدر قانون ثالث. وفي هذه الحالة، ان الراي الغالب بين الشراح هو ان يطبق عليه اصلح القوانين الثلاثة (5).
____________________________________
1-انظر تمييز العراق، القرار رقم الاضبارة 1629/ جنايات/ 1970 والمؤرخ في 3/6/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثالث ص220).
2-انظر تمييز العراق القرار رقم الاضبارة 2362 / جنايات / 1969 والمؤرخ في 4/4/1970 (النشرة القضائية السنة الأولى، العدد الأول) ص198.
3-انظر جارو، المرجع السابق ج3 ن 998 ص 215 – جارسون، المرجع السابق 4 ن 106 – الدكتور علي حسين الخلف، الوسيط، ص123 وتعدد الجرائم واثره في العقاب ص206 – تمييز العراق القرار رقم الاضبارة 1718 / جنايات 1969 في 10/2/1970 (النشرة القضائية السنة الأولى العدد الأول، ص198 – والقرار رقم الاضبارة 758 / جنايات / 1970 في 22 /7/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثالث، ص214).
4- وقد ذهبت الى ذلك محكمة تمييز العراق بقرارها رقم الاضبارة 734 / جنايات 1970 في 9/6/1970 (النشرة القضائية، السنة الأولى، العدد الثاني، ص270) حيث قالت : (.. أنه وجد أن الراي الراجح لدى علماء القانون انه اذا صدر قانونان في وقتين مختلفين وتبين ان القانون الجديد خفض الحد الاقصى ورفع الحد الادنى بالنسبة للقانون القديم، فان الاصلح في التطبيق هو القانون الجديد، وعليه تعتبر الفقرة الثانية من المادة 396 من القانون رقم 111 لسنة 1969 هي الاصلح بموجب المادة الثانية منه في التطبيق من المادة 233 من قانون العقوبات البغدادي.
وعلى هذا الأساس تعتبر أحكام المادة 72 من القانون 111 لسنة 1969 هي الاصلح في الحكم من المادة 23 من قانون الاحداث).
5-انظر جاور، المرجع السابق، ج1 ن 155 ص323 – دونديه دي فاير، المرجع السابق ن 1593 ص 909 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص104.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تستعدّ لتكريم عددٍ من الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في جامعات كركوك
|
|
|