المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد.  
  
275   01:15 مساءاً   التاريخ: 19-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص265-266.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

[قال العلامة] لا يحلّ مشاركة المحرم للمحلّ ولا للمحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك (1) ـ لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا [ وهما محرمان ] الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعا ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد » (2).

ولأنّه اشترك في محرّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ، لأنّ المقتول‌ واحد فيتّحد جزاؤه ، كما لو اشتركوا في قتل صيد حرمي (3).

والأصل ممنوع.

ولا يحلّ للمحرم الإعانة على الصيد بشي‌ء ، فإنّ في حديث أبي قتادة : ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه (4). وهو يدلّ على أنّهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، و النبي صلى الله عليه وآله أقرّهم على ذلك.

ولأنّه إعانة على محرّم فحرم ، كالإعانة على قتل المسلم.

ولو اشترك محلّ ومحرم في قتل صيد ، فإن كان في الحلّ ، فلا شي‌ء على المحلّ ، وعلى المحرم فداء كامل ، خلافا للشافعي ، فإنّه قال : يجب عليه نصف الفداء ، ولا شي‌ء على المحلّ (5).

وإن كان في الحرم ، فعلى المحلّ نصف القيمة ، وعلى المحرم جزاء كامل ونصف القيمة على الأقوى.

__________________

 

(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 80 ـ 81 ، بدائع الصنائع 2 : 202 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 476 ـ 477 ، بداية المجتهد 1 : 358 ، تفسير القرطبي 6 : 313 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، المحلّى 7 : 237 ـ 238 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 439.

(2) الكافي 4 : 391 ـ 1 ، التهذيب 5 : 466 ـ 467 ـ 1631.

(3) الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 508 ، المجموع 7 : 439 ـ 440 ، المغني 3 : 562 ، الشرح الكبير 3 : 369 ، التفسير الكبير 12 : 90 ، المحلّى 7 : 237 ، تفسير القرطبي 6 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 358 ـ 359 ، بدائع الصنائع 2 : 202 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 81.

(4) سنن البيهقي 5 : 188 وأورده النووي في المجموع 7 : 302 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 288 ، والشرح الكبير 3 : 297.

(5) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.