أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
698
التاريخ: 28-4-2016
574
التاريخ: 28-4-2016
586
التاريخ: 28-4-2016
617
|
إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداء أو عيّنه بدلا عن الواجب في ذمّته ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة » (1).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعا » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم » (2).
ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ، لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ، لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.
_____________
(1) المغني 3 : 581 نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي 5 : 237.
(2) التهذيب 5 : 220 ـ 741.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|