أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1750
التاريخ: 21-9-2016
2375
التاريخ: 2024-08-13
473
التاريخ: 21-9-2016
1531
|
المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار، وعليه إذا أقرّ أحد بشيء في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ ولا يبطل الإقرار.
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات: وهي الواردة في باب القضاء، منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد، فقال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه» «1». دلّت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار.
ومنها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية (الزنا) ثم جحد جلد» «2».
دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقرّ باقيا على إقراره، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار، ولا يخفى أنّ دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة المتقدمة ؛ وذلك لأنّ الإقرار في الأولى (أقرّ على نفسه) ذكر مقيدا بحضور الإمام عليه السّلام (عند الإمام) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلّي، بخلاف الثانية فإنّ الإقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية.
ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام قال:
«إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا» «3». دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار بالولد لا يكون قابلًا للنفي بواسطة الإنكار، وعليه سمّي باب الرواية في الوسائل بباب: أنّ من أقرّ بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك «4». وبما أنّ المورد لا يكون مخصّصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه:
لو أقرّ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه؛ لقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار «5».
فتلقّى القاعدة مسلّمة واستند في الحكم إليها.
التخصيص: قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فاذا تحقق الإنكار بعد الإقرار في الرجم يسقط الرجم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: (و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم)، بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا إلى (الروايات) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السّلام في حسنة ابن مسلم «6». من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم» «7». وقد ورد في صحيحة الحلبيّ المتقدمة نفس المضمون، وهو يؤكّد المطلوب.
فرعان :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو أقرّ (السارق) مرّتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، والأرجح الأول، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع «8».
الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: ولو قال العامل (في المضاربة) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه، وكذا لو ادّعى الغلط «9». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه أن الحكم يكون كذلك: لسبق إقراره الماضي عليه؛ لقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، السالمتين عن معارضة قاعدة: سماع قول الأمين في كلّ ما يدّعيه، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها، وإنّما الثابت المسلّم منها ما لم يسبق بإقرار «10».
_______________
(1) الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1.
(2) نفس المصدر السابق: ح 2.
(3) الوسائل: ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح، ح 1.
(4) الوسائل: ج 15 ص 214.
(5) جواهر الكلام: ج 41 ص 292.
(6) الوسائل: ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب الحدود وح 2 و3.
(7) جواهر الكلام: ج 41 ص 291.
(8) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 618.
(9) شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.
(10) جواهر الكلام: ج 26 ص 372 و373.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|