أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1546
التاريخ: 2024-08-13
473
التاريخ: 21-9-2016
2058
التاريخ: 20-9-2016
1419
|
المعنى: المقصود من الإقدام هنا هو الإقدام على الضرر و الضمان بمعنى اختيار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالية على نفسه، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف، و مثّلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بإلقاء ماله في البحر لداع في نفسه، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان؛ لإقدام صاحب المال. و كذلك اختيار الضمان في ضمان الأموال، و ضمان الأنفس.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
أدلّة مشروعيّة الضمان: إنّ مشروعيّة الضمان من الضروريات الفقهيّة، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: الضمان جائز للكتاب و السنّة و الإجماع «1».
وبما أنّ الضمان يتحقق بواسطة الإقدام كان أدلّة الضمان مدركا إنيّا لاعتبار الإقدام ومشروعيّته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة. و بعبارة واضحة: إذا نتساءل عن مسؤوليّة الضامن بالنسبة إلى المال، و عن مسؤولية الكفيل بالنسبة إلى النفس، بأنه كيف تحقق تلك المسؤوليّة؟ يقال في الجواب- بلا أيّة شبهة و لا ارتياب- بأن المسؤوليّة هناك إنّما تحققت على أساس إقدام الضامن و الكفيل و مبادرتهما بتلك المسؤوليّة اختيارا. فمن ضوء هذا البيان تبيّن لنا بأن للإقدام دور مبدأيّ في تحقق الضمان و الكفالة، و عليه تكشف صحة الضمان و الكفالة و مشروعيّتهما، عن صحّة الإقدام و مشروعيّته كشفا قطعيّا.
3- الروايات الواردة في أبواب مختلفة: منها موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه، قال: «ليس له إلّا الذي صالح عليه» «2».
دلّت على أنّ الضمان يتقرر على البعض الذي تعيّن بالمصالحة (إقداما للضمان) و أمّا البعض الباقي فلا يكون فيه الضمان بعد إقدام مضمون له على ذلك، (إقداما على الضرر) فيستفاد من هذه الرواية صحّة الإقدام على الضمان و على الضرر. و هذا هو معنى القاعدة بتمامه و كماله.
4- بناء العقلاء: إنّ الإقدام بمعنى الالتزام النفسانيّ قائم بين الناس في مختلف الأفعال و الأعمال، و لم يرد الردع عنه من الشرع فيصلح أن يكون مدركا للقاعدة. أضف إلى ذلك أن اختيار الإنسان بالنسبة إلى مختلف التعهدات- الّا ما خرج بالدّليل الخاص- يقتضي صحة الإقدام الذي هو التعهد.
توضيح: قد يتواجد الإقدام في ضمن المعاملة، فيسمّى بالاقدام المعاملي، و يكون نفوذه عندئذ منضمّا بنفوذ المعاملة كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: أمّا قاعدة الإقدام فحيث أنّ المفروض هو الإقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي و اقتضائه للضمان مبني على تضمن الإقدام على التمليك بالعوض المسمّى- إلى أن قال:- الإقدام على التعويض بالمسمّى نافذ بدليل البيع «3».
والتحقيق: أنّ قاعدة الإقدام- في الإقدام المعاملي- ليست سببا مستقلا للضمان بل يكون جزء السبب، كما قال سيدنا الأستاذ دام ظله: أنّ الإقدام في نفسه ليس علّة تامة للضمان لكي يدور الضمان مدار الإقدام وجودا و عدما، و إنّما هو متمّم سبب الضمان الذي هو الاستيلاء على مال الغير بلا تسليط من المالك مجانا «4».
وما أفاد أنّ الإقدام متمّم لسبب الضمان هناك متين جدا.
فروع :
الأوّل: إذا تعارض الإقدام مع نفي الضرر مثل أن يبيع أحد بيته بنصف قيمته السوقيّة فهل يكون نفي الضرر هنا مانعا عن صحّة الإقدام أم لا؟
التحقيق: هو نفوذ الإقدام؛ و ذلك لكونه حاكما على قاعدة نفي الضرر كما قال سيّدنا الأستاذ في الضرر الوارد من جهة إسقاط خيار الغبن: فيكون الإقدام (قاعدة الإقدام) من المغبون مع علمه إسقاطا للشرط. (عدم الضرر و تساوي المالين) «5».
الثاني: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه شارحا لاستدلال شيخ الطائفة رحمه اللّه على هذه القاعدة في ثبوت الضمان بالنسبة إلى البيع و الإجارة الفاسدين: ثم إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه بيان أنّ العين و المنفعة اللذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجانا و تبرّعا حتى لا يقتضي احترامهما بتداركهما بالعوض «6».
الثالث: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: إذا لم يسمع العامل إلّا إحدى الجعالتين. مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الأولى- وقلنا بعدم اعتبار العلم- يتجه الرجوع إلى أجرة المثل.
وربما أشكل بأنه أقدم على المسمّى فيستحقّه دون اجرة المثل.
وفيه أن الإقدام على المسمّى بعد فرض انفساخ العقد المقتضي لاستحقاقه (المسمّى) لا يقتضي (الإقدام) استحقاقه (العامل) إياه (المسمّى)، و لا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في كل وقت «7».
_________________
(1) المبسوط: ج 2 ص 322.
(2) الوسائل: ج 13 ص 153 باب 6 من أحكام الضمان ح 1.
(3) حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.
(4) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 96.
(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 544.
(6) المكاسب: البيع ص 103.
(7) الجواهر: ج 35 ص 202.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|