المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12
مندوبات الصلاة
2025-01-12

استراتيجيا "التطور العضوي" - خلاصة التجربة الصينية
2-8-2021
حديث الراية
21-1-2020
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
في ذكر الزواج الميمون
16-12-2014
The coelostat
29-8-2020
الضوء عامل مهم في مكافحة الادغال كيف؟
7-10-2021


قاعدة « الإقدام »  
  
2443   07:54 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص57 - 60.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: المقصود من الإقدام هنا هو الإقدام على الضرر و الضمان بمعنى اختيار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالية على نفسه، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف، و مثّلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بإلقاء ماله في البحر لداع في نفسه، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان؛ لإقدام صاحب المال. و كذلك اختيار الضمان في ضمان الأموال، و ضمان الأنفس.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

أدلّة مشروعيّة الضمان: إنّ مشروعيّة الضمان من الضروريات الفقهيّة، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: الضمان جائز للكتاب و السنّة و الإجماع «1».

وبما أنّ الضمان يتحقق بواسطة الإقدام كان أدلّة الضمان مدركا إنيّا لاعتبار الإقدام ومشروعيّته ، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة. و بعبارة واضحة: إذا نتساءل عن مسؤوليّة الضامن بالنسبة إلى المال، و عن مسؤولية الكفيل بالنسبة إلى النفس، بأنه كيف تحقق تلك المسؤوليّة؟ يقال في الجواب- بلا أيّة شبهة و لا ارتياب- بأن المسؤوليّة‌ هناك إنّما تحققت على أساس إقدام الضامن و الكفيل و مبادرتهما بتلك المسؤوليّة اختيارا. فمن ضوء هذا البيان تبيّن لنا بأن للإقدام دور مبدأيّ في تحقق الضمان و الكفالة، و عليه تكشف صحة الضمان و الكفالة و مشروعيّتهما، عن صحّة الإقدام و مشروعيّته كشفا قطعيّا.

3- الروايات الواردة في أبواب مختلفة: منها موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه، قال: «ليس له إلّا الذي صالح عليه» «2».

دلّت على أنّ الضمان يتقرر على البعض الذي تعيّن بالمصالحة (إقداما للضمان) و أمّا البعض الباقي فلا يكون فيه الضمان بعد إقدام مضمون له على ذلك، (إقداما على الضرر) فيستفاد من هذه الرواية صحّة الإقدام على الضمان و على الضرر. و هذا هو معنى القاعدة بتمامه و كماله.

4- بناء العقلاء: إنّ الإقدام بمعنى الالتزام النفسانيّ قائم بين الناس في مختلف الأفعال و الأعمال، و لم يرد الردع عنه من الشرع فيصلح أن يكون مدركا للقاعدة. أضف إلى ذلك أن اختيار الإنسان بالنسبة إلى مختلف التعهدات- الّا ما خرج بالدّليل الخاص- يقتضي صحة الإقدام الذي هو التعهد.

توضيح: قد يتواجد الإقدام في ضمن المعاملة، فيسمّى بالاقدام المعاملي، و يكون نفوذه عندئذ منضمّا بنفوذ المعاملة كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّه: أمّا قاعدة الإقدام فحيث أنّ المفروض هو الإقدام المعاملي البيعي فهو إقدام معاوضي و اقتضائه للضمان مبني على تضمن الإقدام على التمليك بالعوض المسمّى- إلى أن قال:- الإقدام على التعويض بالمسمّى نافذ بدليل البيع «3».

والتحقيق: أنّ قاعدة الإقدام- في الإقدام المعاملي- ليست سببا مستقلا للضمان بل يكون جزء السبب، كما قال سيدنا الأستاذ دام ظله: أنّ الإقدام في‌ نفسه ليس علّة تامة للضمان لكي يدور الضمان مدار الإقدام وجودا و عدما، و إنّما هو متمّم سبب الضمان الذي هو الاستيلاء على مال الغير بلا تسليط من المالك مجانا «4».

وما أفاد أنّ الإقدام متمّم لسبب الضمان هناك متين جدا.

فروع :

الأوّل: إذا تعارض الإقدام مع نفي الضرر مثل أن يبيع أحد بيته بنصف قيمته السوقيّة فهل يكون نفي الضرر هنا مانعا عن صحّة الإقدام أم لا؟

التحقيق: هو نفوذ الإقدام؛ و ذلك لكونه حاكما على قاعدة نفي الضرر كما قال سيّدنا الأستاذ في الضرر الوارد من جهة إسقاط خيار الغبن: فيكون الإقدام (قاعدة الإقدام) من المغبون مع علمه إسقاطا للشرط. (عدم الضرر و تساوي المالين) «5».

الثاني: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه شارحا لاستدلال شيخ الطائفة رحمه اللّه على هذه القاعدة في ثبوت الضمان بالنسبة إلى البيع و الإجارة الفاسدين: ثم إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و الدخول عليه بيان أنّ العين و المنفعة اللذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجانا و تبرّعا حتى لا يقتضي احترامهما بتداركهما بالعوض «6».

الثالث: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: إذا لم يسمع العامل إلّا إحدى الجعالتين. مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الأولى- وقلنا بعدم اعتبار العلم- يتجه الرجوع إلى أجرة المثل.

وربما أشكل بأنه أقدم على المسمّى فيستحقّه دون اجرة المثل.

وفيه أن الإقدام على المسمّى بعد فرض انفساخ العقد المقتضي لاستحقاقه (المسمّى) لا يقتضي (الإقدام) استحقاقه (العامل) إياه (المسمّى)، و لا غرور بعد أن أقدم على عقد جائز للمالك فسخه في كل وقت «7».

_________________

(1) المبسوط: ج 2 ص 322.

(2) الوسائل: ج 13 ص 153 باب 6 من أحكام الضمان ح 1.

(3) حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.

(4) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 96.

(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 544.

(6) المكاسب: البيع ص 103.

(7) الجواهر: ج 35 ص 202.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.