أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
377
التاريخ: 22-9-2016
429
التاريخ: 22-9-2016
409
التاريخ: 22-9-2016
381
|
البينة في اللغة وصف من بان الشيء يبين بيانا وتبيانا إذا اتضح وظهر فهو بيّن وهي بيّنة، والبينة الحجة والبرهان، وفي المفردات : والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وسمي الشاهدان بينة لقوله (صلّى اللّه عليه وآله) البينة على المدعي واليمين على من أنكر انتهى.
وكيف كان فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلا انه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوي، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، والشهادة العادلة أخرى، والبينة العادلة ثالثة ، وأما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيه بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي أي الأمر الواضح أو الحجة والبرهان، كما انهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة كقوله تعالى { قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} [الأنعام: 57] وقوله {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } [الأنفال: 42] وقوله {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} [آل عمران: 97]
ثم ان عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعنى شهادة العدلين، وذكروا أمورا ترجع إلى موارد قيامها وشروط حجيتها وأحكام تعارضها-، منها ما ذكروا من انه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام وهي على قسمين، وفإنها اما ان تقوم في مقام الدعاوي والمخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء وقلته وطهارته ونجاسته وكون الطريق مسافة أو أقل مثلا، ولا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا ان الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول إقرار المدعى عليه واعترافه، والثاني إقامة المدعي البينة ، والثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، ونكول المدعى عن اليمين المردودة، ومنها أن المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر ولا يتعين عليه الأول وإذا حلف المنكر تمت الدعوى ولا مجال للبينة ومنها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخرى ، وأعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي - ومنها انه لو تعارضت بينة الجرح والتعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي- ومنها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل والمجنون وغيرهما على إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته كما ان اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه.
وأما الثاني وهو البينة بمعنى اخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع والخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها وثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي وإن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة وإنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات والتفصيل في الفقه.
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يستقبل المتولّي الشرعي للعتبة الرضوية المطهّرة والوفد المرافق له
|
|
|