المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اضطرابات النوم
2023-03-05
البوادئ غير المحددة Undefined Starters
1-9-2020
تغذية طوائف النحل Colonies Feeding
2024-05-30
حذف المسند
26-03-2015
دولية عقد العمل في القانون العراقي
22-6-2016
{اذ يغشيكم النعاس امنة منه}
2024-06-05


البيّنة  
  
404   01:10 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :119
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 377
التاريخ: 22-9-2016 429
التاريخ: 22-9-2016 409
التاريخ: 22-9-2016 381

البينة في اللغة وصف من بان الشيء يبين بيانا وتبيانا إذا اتضح وظهر فهو بيّن وهي بيّنة، والبينة الحجة والبرهان، وفي المفردات : والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وسمي الشاهدان بينة لقوله (صلّى اللّه عليه وآله) البينة على المدعي واليمين على من أنكر انتهى.

وكيف كان فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلا انه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوي، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، والشهادة العادلة أخرى، والبينة العادلة ثالثة ، وأما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيه بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي أي الأمر الواضح أو الحجة والبرهان، كما انهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة كقوله تعالى { قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} [الأنعام: 57]  وقوله {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } [الأنفال: 42] وقوله {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} [آل عمران: 97]

ثم ان عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعنى شهادة العدلين، وذكروا أمورا ترجع إلى موارد قيامها وشروط حجيتها وأحكام تعارضها-، منها ما ذكروا من انه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام وهي على قسمين، وفإنها اما ان تقوم في مقام الدعاوي والمخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء وقلته وطهارته ونجاسته وكون الطريق مسافة أو أقل مثلا، ولا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا ان الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول إقرار المدعى عليه واعترافه، والثاني إقامة المدعي البينة ، والثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، ونكول المدعى عن اليمين المردودة، ومنها أن المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر ولا يتعين عليه الأول وإذا حلف المنكر تمت الدعوى ولا مجال للبينة‌ ومنها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخرى ، وأعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي - ومنها انه لو تعارضت بينة الجرح والتعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي- ومنها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل والمجنون وغيرهما على إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته كما ان اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه.

وأما الثاني وهو البينة بمعنى اخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع والخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها وثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي وإن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة وإنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.