أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2019
1209
التاريخ: 2025-01-04
97
التاريخ: 2024-06-30
746
التاريخ: 20-9-2016
879
|
وللطواف شروط :
1- النية ، لأن الدوران حول بيت اللّه الحرام، دون قصد الطواف المأمور به شرعا، تماما كالمشي على الطريق (1).
2- الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر للطواف الواجب ، دون المستحب و تقدم في باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، و الأصغر هو الذي يوجب الوضوء. و الدليل على هذا الشرط بعد الإجماع قول الإمام الصادق (عليه السّلام ): لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلّا الطواف، فإن فيه صلاة، و الوضوء أفضل، أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء.
وسئل عن رجل طاف تطوعا- أي استحبابا- وصلى ركعتين، وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف. و قال: لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثم يتوضأ، و يصلي.
ومن أجل هاتين الروايتين وغيرهما قال جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر: ان الطهارة من الحدث شرط للطواف الواجب دون المستحب.
وتسأل: هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء؟
الجواب:
أجل، قال صاحب المدارك: ان المعروف من مذهب الأصحاب- أي الفقهاء- استباحة الطواف بالطهارة الترابية، كما يستباح بالمائية، و يدل عليه عموم قول الإمام (عليه السّلام ): جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. و قوله: التراب بمنزلة الماء.
3- الطهارة من الخبث أي طهارة الثوب و البدن من النجاسة، سواء أ كان الطواف واجبا، أو ندبا، ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك بشهادة صاحب الجواهر، و يدل عليه الحديث النبوي المشهور: « الطواف بالبيت صلاة »، و جاء عن الإمام الصادق (عليه السّلام ) أن رجلا رأى الدم في ثوبه، و هو يطوف. قال: ينظر إلى الموضع الذي رأى فيه الدم، فيعرفه، ثم يخرج، فيغسله، ثم يعود، فيتم طوافه.
4- ستر العورة في الطواف الواجب و المستحب ، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) :
ان عليا (عليه السّلام ) قال بأمر من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) لا يطوف بالبيت عريان، و لا عريانة، و لا مشرك.
5- الختان للذكر ، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي ان إجماع آل محمد عليهم السّلام عليه، بالإضافة إلى قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) :
الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس ان تطوف المرأة.
6- ان يكون الثوب غير مغصوب، و لا من حيوان لا يؤكل لحمه، و لا من الحرير، و لا من الذهب ، تماما كالساتر في الصلاة عند كثير من الفقهاء، بل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة، حيث قال بالعفو عن الدم- غير الدماء الثلاثة- إذا كان بمقدار الدرهم في الصلاة، و عدم العفو عنه في الطواف، و بعدم جواز لبس الحرير و الذهب للنساء فيه.
_________________
(1) النية شرط لوجود المأمور به شرعا في الخارج، و عدها بعضهم من اجزاء المأمور به، و هو اشتباه و خطأ، لأنها إذا كانت جزءا منه يلزم ان تكون متقدمة على الأمر تقدم الموضوع على الحكم، مع العلم بأنها متأخرة عن الأمر: لأن معناها هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر، وعلى هذا لو كانت جزءا لزم الدور.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|