المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22

عقد الوساطة التجارية وعقد وكالة العقود
14-3-2016
Flype
16-6-2021
أسباب تلوث مياه البحار والمحيطات
4-4-2016
اصناف الافوكادو
11-7-2016
Fundamental Theorems of Calculus
20-8-2018
PHYSICO-CHEMICAL MEASUREMENTS
18-1-2016


مبدا المشروعية  
  
4607   08:14 صباحاً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص 9-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بمبدأ المشروعية(1) مبدا الخضوع للقانون. ولما كانت الدولة الحديثة دولة قانونية فهو يعني خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون. ومن ثم فان نطاق تطبيق القانون يشمل جميع السلطات الحاكمة في الدولة، فكل السلطات العامة تخضع للقانون وتلتزم حدوده. ولا يقصد بالقانون معناه الضيق المتمثل بالقواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية فحسب، بل يقصد به القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة. وينظم القانون أوضاع ووسائل رقابة كل من هذه السلطات وهي بصدد مباشرتها لوظيفتها بما يضمن خضوعها للقانون ونزولها عند حكمه. ودراسة مبدا المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يشمل كل سلطات الدولة تتجاوز متطلبات دراسة القضاء الإداري الذي ينصب في جوهره على مراقبة اعمال السلطة التنفيذية – الإدارية، وتحري مشروعية تلك الاعمال. لذلك فان المقصود بمبدا المشروعية في نطاق القضاء الإداري هو خضوع الإدارة للقانون وتصرفها وفقا لاحكامه.

وقد انقسم الفقه بشان مدلول خضوع الإدارة للقانون، فذهب البعض الى ان مؤداه هو عدم جواز ان تاتي الإدارة عملا مخالفا للقانون. فيما يفسر بعض اخر – من الفقه – خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من اعمال الر أساس من القانون فلا يكفي ان يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون، بل يجب ان يستند الر قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعا. ويذهب راي ثالث في الفقه الى ابعد من ذلك، اذ يقرر ان اعمال الإدارة لا تكون مشروعة الا اذا كانت مجرد تنفيذ او تطبيق لقاعدة تشريعية قائمة من قبل. والحقيقة ان هذا الراي يوسع مبدا المشروع على حساب سلطة الإدارة وحريتها في التصرف، اذ يجعل منها مجرد أداة لتنفيذ القانون ويجردها من كل قدرة على الخلق والابداع في أدائها لوظائفها. اما الرايان الأول والثاني فهما يحظيان باتفاق اغلبية الفقه والقضاء، وهما – في الواقع – غير متعارضين بل يكمل احدها الاخر، فحيث يضع الأول التزاما سلبيا على عاتق الإدارة بعدم مخالفة احكام القانون، فان الثاني يضع على عاتقها التزاما إيجابيا بان يكون عملها مستندا الر القانون بصفة عامة أي مستندا الر قاعدة قانونية تجيزه سواء كانت تلك القاعدة قاعدة مكتوبة ام قاعدة عرفية ام مبدا قانونيا عاما.

____________

1- يستعمل البعض من الفقه مصطلح (المشروعية) الى جانب مصطلح (الشرعية) للتدليل على معنى واحد، باعتبارهما ترجمة للمصطلح الفرنسي (legalite) في حين ان الشرعية مشتقة من لفظ (le gitimite)، والحقيقة ان (المشروعية) تفترض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنيها مع القانون بمعناه الواسع، في حين ان (الشرعية) فكرة مثالية مؤداها العدالة وما يجب ان يكون عليه القانون، ومفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي، ومع ذلك فان الشرعية تتطابق مع المشروعية في حدود ما تتضمنه هذه الأخيرة من قواعد عادلة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .