أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
2451
التاريخ: 9-4-2017
2855
التاريخ: 9-6-2016
5266
التاريخ: 8-6-2016
1932
|
يقصد بمبدأ المشروعية(1) مبدا الخضوع للقانون. ولما كانت الدولة الحديثة دولة قانونية فهو يعني خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون. ومن ثم فان نطاق تطبيق القانون يشمل جميع السلطات الحاكمة في الدولة، فكل السلطات العامة تخضع للقانون وتلتزم حدوده. ولا يقصد بالقانون معناه الضيق المتمثل بالقواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية فحسب، بل يقصد به القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة. وينظم القانون أوضاع ووسائل رقابة كل من هذه السلطات وهي بصدد مباشرتها لوظيفتها بما يضمن خضوعها للقانون ونزولها عند حكمه. ودراسة مبدا المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يشمل كل سلطات الدولة تتجاوز متطلبات دراسة القضاء الإداري الذي ينصب في جوهره على مراقبة اعمال السلطة التنفيذية – الإدارية، وتحري مشروعية تلك الاعمال. لذلك فان المقصود بمبدا المشروعية في نطاق القضاء الإداري هو خضوع الإدارة للقانون وتصرفها وفقا لاحكامه.
وقد انقسم الفقه بشان مدلول خضوع الإدارة للقانون، فذهب البعض الى ان مؤداه هو عدم جواز ان تاتي الإدارة عملا مخالفا للقانون. فيما يفسر بعض اخر – من الفقه – خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من اعمال الر أساس من القانون فلا يكفي ان يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون، بل يجب ان يستند الر قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعا. ويذهب راي ثالث في الفقه الى ابعد من ذلك، اذ يقرر ان اعمال الإدارة لا تكون مشروعة الا اذا كانت مجرد تنفيذ او تطبيق لقاعدة تشريعية قائمة من قبل. والحقيقة ان هذا الراي يوسع مبدا المشروع على حساب سلطة الإدارة وحريتها في التصرف، اذ يجعل منها مجرد أداة لتنفيذ القانون ويجردها من كل قدرة على الخلق والابداع في أدائها لوظائفها. اما الرايان الأول والثاني فهما يحظيان باتفاق اغلبية الفقه والقضاء، وهما – في الواقع – غير متعارضين بل يكمل احدها الاخر، فحيث يضع الأول التزاما سلبيا على عاتق الإدارة بعدم مخالفة احكام القانون، فان الثاني يضع على عاتقها التزاما إيجابيا بان يكون عملها مستندا الر القانون بصفة عامة أي مستندا الر قاعدة قانونية تجيزه سواء كانت تلك القاعدة قاعدة مكتوبة ام قاعدة عرفية ام مبدا قانونيا عاما.
____________
1- يستعمل البعض من الفقه مصطلح (المشروعية) الى جانب مصطلح (الشرعية) للتدليل على معنى واحد، باعتبارهما ترجمة للمصطلح الفرنسي (legalite) في حين ان الشرعية مشتقة من لفظ (le gitimite)، والحقيقة ان (المشروعية) تفترض توافق التصرفات التي تصدر من سلطات الدولة ومواطنيها مع القانون بمعناه الواسع، في حين ان (الشرعية) فكرة مثالية مؤداها العدالة وما يجب ان يكون عليه القانون، ومفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي، ومع ذلك فان الشرعية تتطابق مع المشروعية في حدود ما تتضمنه هذه الأخيرة من قواعد عادلة.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|