أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
5620
التاريخ: 2023-09-04
1450
التاريخ: 2023-08-01
1081
التاريخ: 2023-07-20
989
|
صفح المجني عليه ، (1) هو الصلح عن الجريمة والعفو عن مرتكبها بعد صدور الحكم فيها، وبه ترفع الضغائن وتنزع الأحقاد(2) . يتشابه عرض العفو على المتهم مع صفح المجني عليه في إنهما يعدان سبباً من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية لأنهما لا يشملان جميع الجرائم وإنما جرائم معينة، كما أن صفح المجني عليه نظام قانوني شخصي يختص بشخص معين ، لأنه في حالة تعدد المحكوم عليهم فان صفح المجني عليه عن احدهم او بعضهم لا يسري إلى الآخرين(2) ، لذلك يوقف تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه الذي قدم طلب الصفح عنه بينما يستمر تنفيذ الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين المساهمين معه في الجريمة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض العفو على المتهم فهو الآخر نظام قانوني شخصي ، يستفيد منه المتهم الذي عرض العفو عليه فقط ،فضلاً عن أن طلب الصفح لا يجوز الرجوع عنه ،(3) وكذلك فان عرض العفو على المتهم يتضمن إعفاءً من العقاب لا يجوز الرجوع فيه او إبطاله بأي حال من الأحوال(4) . إنْ كان صفح المجني عليه يتشابه مع عرض العفو على المتهم في أوجه معينة فان هذا التشابه يقابله اختلاف في أوجه أخرى ، منها أن طلب الصفح يقدم من المجني عليه أومن يقوم مقامه قانوناً وفي حالة إذا تعدد المجني عليهم فلا يقبل طلب الصفح إلا إذا قدم منهم جميعاً.(5)أما عرض العفو على المتهم ، فلقاضي التحقيق أن يعرضه على المتهم بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات على ذلك .وكذلك فان صفح المجني عليه يقتصر على الجرائم التي يجوز الصلح عنها ، (6) أي الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من المجني عليه وهذه الجرائم حددتها الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . لذلك فان الجريمة التي يجوز الصفح عنها قد تكون جناية او جنحة او مخالفة من حيث جسامتها في حين ان الجريمة التي يجوز عرض العفو عنها تكون جناية من حيث جسامتها كما ان صفح المجني عليه لا يقبل إذا كان معلقاً على شرط ، أما عرض العفو على المتهم فانه معلق على شرط وبذلك فان المتهم الذي يعرض عليه العفو لا يستفيد من العفو المعروض عليه إلا إذا نفذ ذلك الشرط ، وهو تقديم بياناً صحيحاً كاملاً عن الجريمة المعروض العفو عنها .
بالإضافة إلى ذلك فان طلب الصفح لا يقدم إلا بعد صدور حكم في الدعوى الجزائية وسواء اكتسب هذا الحكم درجة البتات،(7) أم لم يكتسبها ،(8) أما إذا كانت الدعوى مازالت في مرحلة التحري وجمع الأدلة ، أو في مرحلة التحقيق ، أو ينظر فيها من محكمة الموضوع ففي هذه الحالة لا يمكن للمجني عليه أو من يمثله قانونا تقديم طلب الصفح في حين أن عرض العفو على المتهم لا يمكن عرضه إلا عند التحقيق مع المتهم وقبل إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته .ويختلف صفح المجني عليه عن عرض العفو على المتهم من حيث الأثر الذي يترتب على كل منهما . إذ يترتب على قبول الصفح إلغاء ما تبقى من العقوبات سواء كانت أصلية أم فرعية بما فيها التبعية والتكميلية، ما عدا المصادرة ، وبعد ذلك تقرر المحكمة إخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً ، (9) أما ما نفذ من عقوبات بحق المحكوم عليه فلا يؤثر الصفح عليها ، وبذلك فان صفح المجني عليه لا يمحو حكم الإدانة وإنما يكون أثره بالنسبة للمستقبل فقط . إما عرض العفو على المتهم فانه إذا وجدت محكمة الجنايات أن البيان المقدم من المتهم الذي عرض عليه العفو صحيحاً كاملاً فإنها تقرر وقف الإجراءات القانونية ضده وقفاً نهائياً وإخلاء سبيله ، وبذلك فان عرض العفو على المتهم يحول دون صدور حكم بإدانة ذلك المتهم(10) .
________________
1- ان التشريعات الجنائية التي تأخذ بهذا النظام لم تستخدم مصطلحاً واحداً لدلالة عليه ، فبعضها يستعمل مصطلح (( صفح المجني عليه )) انظر في ذلك المواد ( 338- 341 ) قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (156) من قانون العقوبات السوري والمادة (51) من قانون العقوبات القطري. أما بعضها الآخر فيستخدم مصطلح ((صفح الفريق المتضرر)) انظر في ذلك المادة (67) من قانون العقوبات لسلطنة عمان والمادة (158) من قانون العقوبات اللبناني، والفقرة (4) من المادة (47) من قانون العقوبات الأردني.
2- انظر المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العرقي ـ عبد الستار البرزكان: قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ، ط1 ، 2004 ، ص485 ـ محسن ناجي : الأحكام العامة في قانون العقوبات شرح على متون النصوص الجزائية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974، ص564 .
3- انظر الفقرة (ج) من المادة (339) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، في حين أن قانون العقوبات الأردني ذهب عكس ذلك فقد نصت الفقرة (2) من المادة (53) منه على أن ((الصفح عن المحكوم عليهم يشمل الآخرين )). وكذلك الفقرة (3) من المادة (157)من قانون العقوبات السوري والفقرة (ج) من المادة (51) من قانون العقوبات القطري والمادة (68) من قانون العقوبات العماني .
4- انظر الفقرة (هـ) من المادة (339) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (ب) من المادة (51) من قانون العقوبات القطري والفقرة (2) من المادة (157) من قانون العقوبات السوري .
5- د. اكرم نشأت إبراهيم : الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة ، دار مطابع
الشعب ، القاهرة ، 1965، ص325 .
6- انظر الفقرة (أ) و(ب) من المادة 339 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة (3) من المادة (53) من قانون العقوبات الأردني والفقرة (د) من المادة (51) من قانون العقوبات القطري .
7- انظر المادة (338) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي كما قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم629ـ صفح تمييزية ـ 1975 صادر بتاريخ 19ـ 7ـ 1975 بان ( للمحكمة ان تقبل صفح المجني عليه عن المدان الذي صدر حكم ضده في جريمة قابلة للصلح وان تلغي ما تبقى من عقوبات وان تخلي سبيل المحكوم عليه ).
مجموعة الإحكام العدلية : قسم الإعلام القانوني في وزارة العدل ـ العدد الثالث ـ السنة السادسة ـ 1975، ص 250 .
8- الحكم البات هو ذلك الحكم الذي أصبح من غير الممكن طرق باب القضاء لتعديله أو إلغاءه أما لان طرق الطعن قد استنفذت وأما لان مواعيد الطعن قد فاتت فصار غير قابل لإعادة النظر فيه .
د. عبد الحميد الشواربي :الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1988 ، ص137. د. رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشاة المعارف، الإسكندرية،1977،ص379 .
9- انظر المادة (338) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. في حين المادة (51) من قانون العقوبات القطري والمادة (52) من قانون العقوبات الأردني أشارتا إلى أن الصفح يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية .
10- انظر المادة(340 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (51) من قانون العقوبات القطري والمادة (67) من قانون العقوبات لسلطنة عمان .
11- انظر الفقرة (ج) من (129) من فانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (160) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والفقرة (4) من المادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|