1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : الاصول العملية : الاستصحاب :

إستصحاب الحكم المستفاد من العقل

المؤلف:  الشيخ محمد علي الأراكي

المصدر:  أصول الفقه

الجزء والصفحة:  ج‏2، ص: 494

14-5-2020

1551

أمّا تقريب مرام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف فهو أنّه قد يقال: إنّ موضوع حكم العقل أبدا هو البسائط، وحكم العقل في المركّبات والمقيّدات إنّما هو من باب تطبيق تلك البسائط عليها، مثلا حكمه بقبح الصدق الضارّ من باب حكمه بقبح عنوان الضار، وهكذا، وقد يقال: يمكن أن ينعقد حكمه من الابتداء في موضوع ذي جزء أو قيد.

 

وعلى كلّ حال لمّا لم يمكن إجمال الموضوع في نظر نفس الحاكم فلا محالة لا يمكن الشكّ في حدّ موضوع حكم العقل، أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّ معنى ذلك الجهل بأصل الموضوع، وأنّه هذا أو ذاك، وأمّا على الثاني فكذلك؛ لأنّه يرجع إلى الجهل بأنّ موضوع حكمه هل هو المطلق أو المقيّد أو الناقص أو التامّ، ولا يمكن هذا الجهل في حقّ نفس الحاكم.

والحاصل موضوع حكم العقل معلوم تفصيلا، فإن علم بقاؤه علم بثبوت الحكم وإن علم ارتفاعه علم ارتفاع الحكم، وإن شكّ فإن كان لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة كالشكّ في بقاء الإضرار في السمّ الذي حكم العقل بقبح شربه، فلا يجوز الاستصحاب، للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، نعم يثبت باستصحاب بقاء الضرر، الحرمة الشرعيّة ولو كان ثبوتها سابقا بواسطة الحكم العقلي، ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي، لأنّ عدم الحكم العقلى مع الشكّ إنّما هو لاشتباه الموضوع عنده، وباشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا؛ إلّا أنّ الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهريّ هي الحرمة.

وإن كان الشكّ لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، واحتمال مدخليّة موجود مرتفع أو معدوم، حادث في موضوعيّة الموضوع، فهذا غير متصوّر في المستقلّات العقليّة، لأنّ العقل لا يستقلّ بالحكم إلّا بعد إحراز الموضوع ومعرفته تفصيلا، لأنّ القضايا العقليّة إمّا ضروريّة لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد من تصوّر الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيّته من قيوده، وإمّا نظريّة ينتهي إلى ضروريّة كذلك، فلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل.

فإن قلت: كيف نستصحب الحكم الشرعي مع أنّه كاشف عن حكم عقلي مستقلّ، فإنّه إذا ثبت حكم العقل بردّ الوديعة وحكم الشرع على طبقه بوجوب الردّ، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ مثل الاضطرار والخوف، فنستصحب الحكم الشرعي، مع أنّه كان تابعا للحكم العقلي.

قلت: أمّا الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جريان الاستصحاب، نعم لو ورد في مورد حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل، وحصل التغيّر في حال من أحوال موضوعه ممّا يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في الحكم جرى الاستصحاب، وحكم بأنّ موضوعه أعمّ من موضوع حكم العقل.

ومن هنا يجري استصحاب عدم التكليف في حال يستقلّ العقل بقبح التكليف فيه، لكنّ العدم الأزلي ليس مستندا إلى قبح وإن كان موردا للقبح.

قال شيخنا الاستاد دام ظلّه نقلا عن سيّد مشايخه الميرزا الشيرازي وشيخهم الفاضل الأردكاني قدّس أسرارهما: إنّ ما ذكره قدّس سرّه من أنّ إجمال الموضوع في الأحكام العقليّة غير معقول، فيه أنّ الحكم بمعنى الإذعان الفعلي بالنسبة كذلك لا يقبل الإجمال في نظر المذعن، ولكن هذا ليس مناطا للحكم الشرعي.

والحكم بمعنى الملاءمة والمنافرة النفس الأمريّين الموجودتين لدى العقل الكامل وهو طرف النسبة التي هي متعلّق الإذعان يمكن إجمال موضوعه في نظر العقل، ومرجع القول بعدم الإمكان أنّ العقل أبدا بين إدراك التمام وجهل التمام ولا واسطة بينهما، ومن الواضح فساد هذا؛ إذ كما يمكن الجهل الرأسي، يمكن الجهل بالبعض بأن يعلم الملاك في المركّب أو المقيّد ولا يعلم قيامه بالمطلق أو بالمقيّد أو قيام ملاك آخر في المطلق.

وأمّا حديث عدم إحراز الموضوع فلا فرق بين وقوع المقيّد تحت حكم ثمّ شكّ بعد زوال قيده، ولكن كان الباقي بحيث يراه العرف متّحدا مع الوجود الأوّل- حيث التزم قدّس سرّه في مسألة الميسور والمعسور بجريان الاستصحاب فيه وإن كنّا قد خدشنا فيه- وبين وقوعه موضوعا لحكم العقل ثمّ شكّ فيه بالنحو المزبور، إذا الموضوع مأخوذ من العرف، ولا يفرق الحال فيه باختلاف المدرك.

نعم بناء على أخذه من الدليل يتفاوت، ولكنّه خلاف مذاقه وما هو الحقّ، نعم الخدشة المتقدّمة مشتركة بين المقامين، هذا على تقدير كون الموضوع هو المقيّد أو المركّب.

وأمّا لو كان هو الأمر البسيط المنطبق عليهما فهنا تفصيل، فإن كان مأخوذا بنحو صرف الوجود فانطبق على أوّل وجود، ثمّ شكّ في انطباقه في الآن الثاني عليه أو ارتفاعه، فلا يجوز الاستصحاب على ما هو الحقّ من عدم سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى أفراده- كما بيّن في مبحث اجتماع الأمر والنهي- من غير فرق بين ما إذا كان الشكّ في الانطباق حكميّا أو موضوعيّا، نعم هذا في استصحاب الحكم، وأمّا الموضوع فلا مانع منه لو لم يكن الشكّ في سعة دائرة المفهوم وضيقها، وإلّا فلا مجرى له أيضا، لما حقّق في محلّه من أنّ العبرة بالشكّ الخارجي دون المفهومي.

وإن كان مأخوذا بنحو الوجود الساري ثمّ شكّ في الانطباق على مقيّد بعد زوال قيده بعد العلم به قبله، أو كان الشكّ ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي فأوّلا نستصحب الموضوع إن لم يكن الشكّ في ضيقه وسعته، وإلّا فاستصحاب الحكم مبنيّ على أنّ سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى ما ينطبق هي عليه بذاته، أو بما هو من مصاديق تلك الطبيعة.

وبعبارة اخرى: لا شكّ أنّ الحكم الثابت للعالم يثبت لزيد بترتيب القياس، فيقال: هذا عالم، وكلّ عالم يجب إكرامه، فهذا يجب إكرامه، لكنّ الكلام في أنّ هذا الذي وقع موضوعا في الصغرى والنتيجة هل أخذ فيه على نحو الاندماج والإجمال حيث العالميّة، كما اخذ في الإنسان حيث الحيوانيّة والحمل مبنيّ على المغايرة بالإجمال والتفصيل، كما في «الإنسان حيوان ناطق» أو أنّه عبارة عن الذات المجرّدة عن حيث العالميّة؟.

قد يقال بتعيّن الثاني، نظرا إلى أنّه لولاه لزم امتناع حمل الكليّة على الطبيعي في قولنا: الإنسان مثلا كلّي؛ لأنّ الكليّة مأخوذة في الموضوع إجمالا، والطبيعى حينئذ يصير كليّا عقليّا يباين الخارجيّات.

ويمكن دفعه بأنّه لا يبتني مطلب الخصم على أخذ عين المحمول في الموضوع، بل يكفيه أخذ ما يلازم صدق الحمل.

وبالجملة، فعلى القول بالأخذ يكون الموضوع في مورد الشكّ في الانطباق غير محفوظ، فلا استصحاب، وعلى القول الآخر يجوز لإحراز الموضوع، والظاهر بناء على أخذ الموضوع في الاستصحاب من العرف هو القول الثاني، فإنّهم يرون بين الحالتين مشارا إليه محفوظا، نعم لو كان زوال القيد مورثا للتعدّد بنظرهم أيضا فلا مجال للاستصحاب.

فإن قلت: القول بالسراية من العنوان البسيط إلى المقيّد المنطبق عليه ينافي مع ما ذهبت إليه في مسألة الأقلّ والأكثر من أنّ العبرة بذلك البسيط، فالقاعدة هو الاشتغال، لا بالمقيّد حتى يكون مجرى للبراءة.

قلت: المقصود هناك أنّه لا ينفع البراءة في المنطبق عليه بعد الاشتغال في البسيط المنطبق، لا أنّ المقصود نفي السراية حتّى ينافي المقام.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي