القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالة فرض الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الإقليم وحده
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص74-76
2-12-2021
3203
حق الإقليم هو الصلة التي تربط الفرد بالأرض التي ولد فيها وبصرف النظر عن جنسية والديه وسواء كانوا وطنيين أم أجنبيين. ولذلك يطلق على هذه الجنسية بـ «جنسية الإقليم» أو " جنسية الأرض" ، نسبة إلى الأرض التي ولد فيها (1)
وبالرغم من أن غالبية تشريعات الدول تأخذ بحق الدم بوصفه أساسا الغرض الجنسية الأصلية (2)، ومنها المشرع العراقي، غير أن هذه التشريعات قد تفرض الجنسية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وذلك لدوافع إنسانية الغرض منها عدم الوقوع في حالة انعدام الجنسية كما في حالة اللقيط والمولود الوالدين مجهولين. وقد أقر المشرع العراقي في القوانين السابقة والجديدة الأخذ بهذا الاستثناء، إذ فرض الجنسية العراقية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وفي حالة واحدة هي المولود في العراق من أبوين مجهولين وساوى اللقيط مع حالة فاقد الأبوين، ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 بأنه: «يعتبر عراقية من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودة فيه ما لم يقم وشروط ثبوت الجنسية للقيط أو المولود من والدين مجهولين استنادا الأحكام قانون الجنسية العراقية هو توافر الشرطيين الآتيين:
الشرط الأول: أن يكون الابن المولود مجهول الوالدين معا أو لقيطة: أما إذا كان أحد الوالدين معلومة، فلا تنطبق عليه هذه الحالة. ويقصد بمجهول الوالدين، أي عدم معرفة والديه سواء أكانا من العراقيين أم من الأجانب، أما اللقيط فهو في اللغة ما يلفظ من الأرض ثم غلب أطلاقه على الصبي الملقي باعتباره أنه يلتقط عادة، أما اصطلاحا فيقصد به المولود الذي يطرحه أهله بعد ولادته خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا (3).
الشرط الثاني: أن يولد اللقيط أو مجهول الوالدين معا في العراق حقيقة أو حكا: أي يجب أن تكون الولادة على الأرض العراقية، لأن اللقيط أو مجهول الأبوين لا يستطيع الحصول على الجنسية عن طريق الأب أو الأم، ولذلك نظم المشرع العراقي هذه الحالة، لإنقاذه من حالة انعدام الجنسية متأثرا بالدوافع الإنسانية. واعتبر المشرع العراقي العثور على اللقيط في العراق قرينة قانونية بسيطة على ولادته في العراق، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ثبت أن هذا اللقيط مولود خارج العراق، فإن الجنسية العراقية تزول عنه بأثر رجعي.
الدليل على خلاف ذلك». وتكرر هذا النص في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وتجدر الإشارة إلى أن اللقيط الذي يعثر عليه في العراق، يحصل على الجنسية بصرف النظر عن عمره سواء بلغ سن الرشد أم بعد بلوغه هذا إلى وأن إيراد نص بهذا الشأن أمر جدير بالتأييد من المشرع العراقي(4) .
___________________
1- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003، ص125.
2- وتجدر الإشارة إلى أن بعض تشريعات دول العالم تأخذ بحق الإقليم بوصفه أساسا لفرض الجنسية الأصلية ومن هذه الدول انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
3- للمزيد من التفصيل راجع استاذنا الدكتور أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه و القضاء والقانون، ج 1، الزواج والطلاق وأثارهما، 1977 طبع بغداد، ص309 .
4- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقية، ط - 2011، ص125.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
