0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

حجية الاعتراف

المؤلف:  علي طالب العكيلي

المصدر:  جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي

الجزء والصفحة:  بدون ص

9/12/2022

2132

+

-

20

لأن حق العقاب على الطالح فإن الحرية أحق بالصالح ، ولن يكون الغرض من أحكام الإجراءات الجزائية ألا يفلت المجرم من العقاب فحسب، بل كذلك ألا يتعرّض البريء له كما يتعرض له المدان، فيجب أن تحقق قواعد هذه الإجراءات للمجتمع أمرين يصعب التوفيق بينهما، هما حق المجتمع في سلامته وأمنه، وحق الفرد في حريته الشخصية، وبالتالي تبدو أهمية الاعتراف في أنه لا يوجد دليل أقوى على المتهم من إقراره على نفسه بارتكاب الجريمة(1) .

بما أن جميع أدلة الاثبات في الأمور الجزائية تعود للقناعة الوجدانية للقاضي، فللمحكمة السلطة التقديرية الواسعة في أن تأخذ من هذه الأدلة ما ترتاح وتطمئن إليها وتبعد ما لا تطمئن إليها جانباً. حتى لو كان ما اطمأنت إليها جزءاً من دليل وليس دليلاً كاملاً ، ولكون الاعتراف من أدلة الاثبات ومن أقواها من حيث الحجية إذا توافرت له شروط صحته، فإنه يحق للقاضي أن يجزئ الاعتراف الصادر من المشتكى عليه ويأخذ بجزء منه متى اطمأن إلى هذا الجزء وتيقن من قوته وصحته بناءً على أمور جازمة ومعقولة ومقبولة، متى اقتنع بها فإنه يرجحها(2). الاعتراف كما قلنا مراراً شأنه شأن بقية أدلة الإثبات في المواد الجزائية، يعود أولاً وأخيراً إلى قناعة المحكمة وتقديرها رغم أنه سيد الأدلة بل أقواها إن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي المبني على العقل والمنطق والواقع تخوله السلطة التقديرية الواسعة في تقدير قيمة وأهمية وحجية الاعتراف في إثبات التهمة على المتهم بما لا يفسح مجالاً للشك، طالما أن القاضي اقتنع به واطمأن إليه لأسباب معقولة ومطابقة للحقيقة والواقع؛ لأن هذا القاضي ناشد وطالب للحقيقة لتحقيق العدالة من أي دليل يستمده ويقتنع به طالما أن هذا الدليل متفق ومنسجم مع بقية الأدلة والقرائن وشهادة الشهود، ويؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية (3).

ونشير إلى أنه فيما يتعلق بالاعتراف غبر القاضي الذي يصدر أمام الشرطة أو أمام أشخاص عاديين، فإن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به، ونشير أخيراً إلى أن اعتراف المحامي عن موكله لا يُؤخذ به ولا يعد اعترافاً قط، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية (4).

_________

1- محمود مصطفى اتجاهات جديدة في قانون الإجراءات الجزائية مجلة القانون و الاقتصاد، القاهرة، مصر، السنة 21، 1951م، صفحة 475.

2- علي راشد، الاقتناع الشخصي للقاضي، أطروحة دكتوراه، باريس، 1942م، صفحة 107 وما بعدها، وردت في كتاب الدكتور سامي صادق الملا.

3- تمييز جزاء رقم 96/67 السنة 1968م المنشور على الصفحة 171 من مجلة نقابة المحامين.

4-  تمييز جزاء رقم 71/66 السنة 1971م المنشور على الصفحة 223 من مجلة نقابة المحامين.

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد