احكام القران الفقهية في باب الزواج
المؤلف:
الدكتور ضرغام كريم الموسوي
المصدر:
بحوث قرآنية على ضوء الكتاب والعترة
الجزء والصفحة:
65-63
2024-03-13
1828
احكام القران الفقهية في باب الزواج
ذهب الإمامية الى جواز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن[1]، وممن ذهب الى ذلك الشافعي(204هـ)[2]، وباقي الفقهاء يخالفون فيه[3].
ودليل من أجاز: ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام), قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه واله وسلم), فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم): مَنْ لِهَذِهِ, فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم) زَوِّجْنِيهَا, فَقَالَ (صلى الله عليه واله وسلم): مَا تُعْطِيهَا ؟ فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ, قَالَ: لَا فَأَعَادَتْ, فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم) الْكَلَامَ, فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ, ثُمَّ أَعَادَتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم) فِي الْـمَرَّةِ الثَّالِثَةِ, أَ تُحْسِنُ مِنَ القرآن شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ القرآن فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ)[4].
وفي رواية أخرى يقول صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى: (قُلْتُ لِأَبِي الْـحَسَنِ (عليه السلام): قَوْلُ شُعَيْبٍ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27] أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قَالَ: الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشـر سِنِينَ, قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشـرطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟ قَالَ: قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ, قُلْتُ: فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْـمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشـرطَ, فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ, وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه واله وسلم) يَتَزَوَّجُ الْـمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ القرآن وَ عَلَى الدِّرْهَمِ, وَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ, فَقُلْتُ: لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْـمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْـمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؟ قَالَ: يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس)[5].
وعن عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى سَهْلٌ السَّاعِدِيُّ: ( أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه واله وسلم) جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ (صلى الله عليه واله وسلم): لَا إِرْبَةَ لِي فِي النِّسَاءِ, فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا, فَقَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: وَ اللهِ مَا مَعِي إِلَّا رِدَائِي هَذَا, فَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لَا رِدَاءَ لَكَ . هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ القرآن ؟ فَقَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ (صلى الله عليه واله وسلم): زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القرآن)[6].
وفي دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام): (أَنَّهُ قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ القرآن أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً مَا كَان)[7].
[1] المرتضى: الانتصار:291. وابن فهد : المهذب البارع3: 283. الكركي: جامع المقاصد13: 333.
[2] عمدة القاري: 20 : 139 ، المغني ( لابن قدامة ) 8 : 8 , نيل الأوطار: 6 : 172 .
[3] نيل الأوطار: 6 : 172, عمدة القاري: 20 : 139 .
[4] الحر العاملي: وسائل الشيعة 21: 242.
[5] الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي 5 : 380
[6] ابن ابي جمهور: عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية 2 : 263
[7] ابن حيون: نعمان بن محمد المغربي: دعائم الإسلام 2: 222
الاكثر قراءة في المعاملات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة