الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
تعليم الأدب وتربية الأولاد / العقوبة البدنية للطفل
المؤلف: محمد جواد المروجي الطبسي
المصدر: حقوق الأولاد في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)
الجزء والصفحة: ص81ــ88
2024-05-25
928
إن من أعقد المسائل التربوية التي أبتلي بها الآباء والأمهات هو كيفية التعامل مع السلوك الخاطئ، للأطفال، حتّى أنّ الأبوين وفي أكثر الأوقات يصابون بالحيرة بحيث لا يدرون كيف يتعاملون مع الطفل؟ فإن تغافلوا عن أخطاء الأطفال وقبائح أفعالهم لأصروا على أخطائهم وانحرافاتهم، ولازدادوا جسارة وصلافة، وإن عاقبوهم فليس من المعلوم ما في ذلك من مشاكل تضاف إلى تلك المشاكل.
وفي هذا الفصل نتعرّض للعقوبة الجائزة والممنوعة على ضوء كلمات الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، ثم نختار أفضل الحلول في هذا المجال، وأخيراً نلقي نظرة سريعةً في سیرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام):
الموارد المحظور فيها العقوبة البدنية للطفل
نشير إلى بعض الموارد التي تكون فيها العقوبة البدنية للطفل محظورة، وليس معنى ذلك جواز العقوبة في غير هذه الموارد، بل الأصل الأساسي والعـام فـي التربية الإسلامية الصحيحة هو الترغيب والثناء على أفعال الطفل الحسنة والصحيحة، فإنّ للعقوبة في الغالب تأثيراً سلبياً عدا بعض الموارد التي سوف نشير إليها، فإن قلنا: لابد من الامتناع عن العقوبة البدنية فذلك من باب التأكيد على ضرورة ترك العقوبة لا جوازها في الموارد الأُخر:
1ـ أحد الموارد التي لا ينبغي فيه التعرّض لعقوبة الأطفال هو ما إذا كان للطفل اسم مقدس وشريف، وقد أشرنا فـي فـصل التسمية إلى التحذير الوارد فـي روايــات أهل البيت (عليهم السلام) من التعرض إلى عقوبة أو سب من تسمّى باسم النبي أو أحد الأولياء المعصومين، أو السيدة الزهراء (عليهم السلام).
2ـ التأديب قبل العشر سنين: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((أدب صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور، فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً))(1).
ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز الضرب على الصلاة قبل العشر سنين وإن كان في تعيين العمر المزبور اختلاف، ففي بعض الروايات سبع، وفي أُخرى ثمان، وفي ثالثة ثلاث عشرة سنة، ولذا فإنّ رعاية جانب الاحتياط يقتضي عدم التعرض بالضرب في عقوبة الطفل، واستعمال طرق مناسبة أُخرى للعلاج.
موارد جواز العقوبة
أـ العقوبة عند خوف الانحراف: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو هما مسلمان قال: ((لا يترك ولكـن يـضـرب عـلـى الإسلام))(2).
ب ـ الضرب للتأديب عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ((لا تضربن أدباً فوق ثلاث))(3).
كما أنه يشاهد من بعض الروايات تجويز العقوبة في موارد خاصة؛ لما فيه من مصلحة الطفل لا تجويزها في كلّ ما يصدر من الطفل مما قد لا يرتضيه الوالدان.
حدود العقوبة
اتضح ممّا تقدّم من الروايات أنه لا مانع من ضرب الولد لأجل التربية والتأديب، لكن ينبغي أن نعرف حدّ العقوبة، وأنه بأي مقدار يمكن تأديب الطفل لأجله؟ وهل يجوز الضرب المبرح بالعصا ونحوها، وتعذيب الطفل وجرح بدنه باسم التأديب؟ وهل يجوز للأبوين تأديب وإنزال العقوبة بالطفل في أي عمر كان؟ وهل بإمكانهما إن رأيا منه التمرد والعصيان إيذاءه وسبه وإهانته؟
لا شك أن الجواب يرسم حدوداً معلومة، وأن ما يتصوّره بعض الآباء عن التأديب والتربية خاطئ تماماً، فقد ورد في روايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار تعيين حــد الضرب والتأديب، وسوف نشير إلى طائفة منها:
تحديد العقوبة البدنية
للعقوبة المجازة شروطها الخاصة، وأنّ مع أخذها بنظر الاعتبار نلمس من خلالها حكمة المنع من العقوبة والتأديب، وقبح استعمال الخشونة لغرض التعويض عن عجز الوالدين.
إن العقوبة البدنية قبل العشر سنين ليست مجازة مطلقاً فهي في موارد الجواز محدودة تماماً، فإن أدت إلى نقص عضو في الطفل، أو تغيير لون بدنه بسبب الضرب ففيه الدية.
وأما الروايات في ذلك فهي:
1. قال حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك؟ فقال: ((خمسة أو ستة، وارفق به))(4).
2. وعن النبي (صلى الله عليه وآله) فيما أوصى به أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: ((لا تضربن أدباً فوق ثلاث، فإنك إن فعلت فهو قصاص يوم القيامة))(5).
3. وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) الصبيان ألقوا ألواحهم بين يديه لينظر فـيـه يـخـير بينهم: ((أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه))(6).
ثبوت الدية على الأب
إن تأديب وعقوبة الولد لو لم تتيسر إلا بالضرب قد روعيت شرائطـه فـهـو مـما لا إشكال فيه، إلا أن على الأب أن يعلم أن بدن الولد لو احمر أو اسود أو جرح أو أدّى به الضرب إلى الموت أن يدفع الدية وإن لم يقتص من الأب، وهذا الحكـم (عــدم القصاص) مختص بالأب، إلا أنّ المتيقن هو وجوب الدية لو كان الضرب لغير التأديب، بل لأمر آخر(7).
وقد أفتى في هذا الخصوص آية الله الشيخ الأراكي(8):
سؤال: لو ضرب الأب ولده بقصد التأديب فهل فيه الدية أم لا؟
جواب: لو توقف تأديب الطفل على الضرب جاز، ولكن لا ينبغي أن يسود أو يحمر بدنه، وفي فرض الجواز فلا منافاة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مثل الأكل في المخمصة... الذي لا ينافي الضمان، وحينئذ إذا اسود أو احمر البدن ففيه الدية.
إشارة إلى بعض الأمور
1ـ إنّما تجوّز الروايات العقوبة البدنية إذا كانت العقوبة بلحاظ التربية والهداية فإذا كانت العقوبة لأجل أنه لم يوافق عمل الطفل رغبتهما فلا يجوز ذلك. لأن العقوبة لا تكون حينئذ بعنوان المنع عن الأفعال القبيحة والترغيب في الأفعال الحسنة، بـل سوف تكون وسيلةً في إفراغ جام الغضب بالأطفال.
2. لا يجوز للأبوين ضرب الأطفال لما دون السبع سنين (والأحوط ترك ضربهم لأقل من ثلاث عشرة سنة) للصلاة.
3. الحد الأكثر في العقوبة البدنية للأطفال ست ضربات، ولا يجوز للمعلم الضرب
بأزيد من ثلاث ضربات(9)، فلو فعل ذلك ارتكب محرّماً، بل فيه القصاص.
وأما الأب، فهو وإن جاز له الضرب ست ضربات لكن إذا تجاوز عن ذلك اقتص منه يوم القيامة، والقصاص الإلهي أشدّ عذاباً من القصاص الذي يكون بيد البشر.
أساليب العقوبة
للعقوبة صور مختلفة، ولا تنحصر بالضرب فقط، فإنّ تقطيب الوجه والعبوسة نوع من العقوبة، كما أن حرمان الأطفال من بعض الأمور الخلابة التي يرغبونها عقوبة أُخرى أيضاً، فليس المقصود من العقوبة هو أقسى أنواعها، كالضرب بالعصا ونحوها، فقد ورد عن الباقر (عليه السلام) كما روى الطبرسي في تفسير قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ..} - فيما يتعلق بالأزواج ـ أن المراد من الضرب هو الضرب بالسواك(10).
فإذا كانت عقوبة الزوج لزوجته بهذا النحو، فعقوبة الطفل تكون معلومة الحال، ونحن نوصي المعلمين والأولياء بما يلي:
أولاً: أن لا يتخذوا العقوبة - خصوصاً العقوبة البدنية ـ أسلوباً في تعاملهم مع الطفل، وأصلاً في رفع أخطائه.
ثانياً: نوصيهم بالتسلّط التام على أعصابهم ومشاعرهم، واستعمال العقوبة عند الضرورة لمنع الطفل من الانحراف، وأن لا تكون العقوبة سبباً لإفراغ غضبهم عـلـى الطفل.
ثالثاً: الاكتفاء بأقل حدّ من العقوبة، وعدم تجاوز ذلك.
رابعاً: عدم استعمال أي وسيلة في إنزال العقوبة بالطفل، وكذا عدم الضرب عـلـى وجه الطفل والمواضع الحسّاسة من بدنه وعدم استعمال الشدّة والغلظة في العقوبة.
هجران الطفل أفضل الحلول
من أفضل الحلول التي يمكن طرحها في هذا المجال المهم والمعقد للغاية والتي أعطى فيها الإسلام وأهل البيت (عليهم السلام) الدروس التربوية أنه حتى لو استدعت الضرورة إنزال العقوبة بالأولاد فإنه لا ينبغي التعرّض لهم بالضرب؛ لأنهم أزهار الجنة الذين يضفون على الحياة جمالاً، وأنه لابد من الهجر لهم والإعراض عنهم في مثل هذه الأحوال، فإنّ لذلك تأثيراً بالغاً على نفس الطفل حيث يشعر أن بإعراض وهجر الأب والأم له كأنّ جميع الأبواب قد أغلقت بوجهه، وأنه لا سبيل له سوى ترك ما كان يمارسه من الأفعال القبيحة، فيحاول جاداً في ترك ذلك ويعتذر من أبيه وأُمه أو معلمه، لكن لا ينبغي الإطالة في الهجر؛ لما فيه من عواقب سلبية أخرى، فقد أوصى الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) أحد أصحابه الذي كان قد تبرّم من ولده قائلاً: ((لا تضربه واهجر ولا تُطل))(11).
منهج أهل البيت (عليهم السلام) في العقوبة
وأما منهج وسيرة أهل البيت (عليهم السلام) فقد كانت جارية على عدم استعمال العقوبة البدنية، وليس لدينا ما يدلّ على ذلك فيما نقل إلينا عنهم (عليهم السلام)، فلا بد من إلقاء نظره في منهجهم التربوي، فإنه مع أنّ لبعضهم الأولاد الكثيرين لكنهم لا يجدون مبرراً للضرب والعقوبة البدنية أبداً، وفي ذلك الدرس والعبرة، وإنّ علينا الأخذ بالمنهج الإسلامي العظيم في مجال التربية، وحيث لا معرفة تامة لنا به فقد توهم البعض أن التربية ليست إلا الضرب.
الإمام السجاد (عليه السلام) وضربه لغلامه
لم يكن الأئمة المعصومون (عليهم السلام) رحماء ومشفقين على أطفالهم فحسب، بل كانوا كذلك بعبيدهم أيضاً، وكان ذلك في ظروف يتعامل المجتمع مع العبيد أقسى معاملة، ويتخذ قبالهم أشد العقوبات لكنهم لم يتعاملوا معهم بتلك الخشونة فـعـن أبـي جعفر (عليه السلام) قال: ((إنّ أبي ضرب غلاماً له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام وقال: تبعثني في حاجتك ثم تضربني. قال: فبكى أبي، وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته ثـم قـال للغلام، اذهب فأنت حر فقلت: كان العتق كفارة للذنب فسكت))(12).
_________________________________
(1) مجموعة ورام، ص358.
(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص 546.
(3) مجموعة ورام، ص358.
(4) وسائل الشيعة، ج 18، ص 581.
(5) مجموعة ورام، ص 358.
(6) وسائل الشيعة، ج 18، ص 582.
(7) انظر شرائع الاسلام، ج 4، ص 192 (وهذه المسألة من المسلمات الفقهية، وانظر لمزيد من التفصيل باب الديات من الكتب الفقهية الأخرى).
(8) توضيح المسائل، قسم الاستفتاءات، ص 571.
(9) يقول السيد آية الله الخوئي (رحمه الله): ((هذا في غير المعلّم، وأما فيه فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاث)) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص341.
(10) تفسير الصافي، ج 1، ص 354 نقلاً عن مجمع البيان.
(11) عدة الداعي، ص79.
(12) انظر وسائل الشيعة، ص 15، ص 582.