1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : آيات الأحكام : المعاملات :

التحريم من النسب والرضاع

المؤلف:  الفيض الكاشاني

المصدر:  تفسير الصافي

الجزء والصفحة:  ج1، ص435-438

2024-12-08

255

قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يعني نكاحهن والأمهات يشملن من علت وكذا العمات والخالات والبنات ويشملن من سفلت وكذا بنات الأخ وبنات الأخت ، والأخوات يشملن الوجوه الثلاثة {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سماها اما وأختا، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) الرضاع لحمة كلحمة النسب فعم التحريم وأمهات نسائكم وان علون وربائبكم اللاتي في حجوركم وان سفلن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي دخلتم معهن في السر وهي كناية عن الجماع فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .

في الفقيه والتهذيب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال الربائب حرام كن في الحجر أولم يكن .

 وفي رواية أخرى قال الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن .

وفي أخرى قال هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن .

وفي الكافي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا .

وعن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له ان

ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم .

وعنه ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا .

وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها قال لا .

القمي ان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى اللاتي في حجوركم ثم قال الصادق ( عليه السلام ) لا تحل له .

 قيل وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها ، والمعنى ان الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده قوي الشبه بينها وبين أولادكم وصارت احقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عن المتبني لا أبناء الولد فيشملونهم وان سفلوا .

في الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث هل كان يحل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح حليلتي الحسن والحسين ( عليهما السلام ) فان قالوا نعم كذبوا وفجروا وان قالوا لا فهما أبناء لصلبه .

وفي الفقيه والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك لم تحل للأب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإنه مغفور إن الله كان غفورا رحيما .

في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته واختلعت أو بارأت أله ان يتزوج بأختها قال إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها وفي رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة .

وفي التهذيب عنه عن أبيه ( عليهما السلام ) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي ( عليه الصلاة والسلام ) احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي .

أقول : الآية المحللة قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم والآية المحرمة هي قوله عز وجل وان تجمعوا بين الأختين ومورد الحل والحرمة ليس إلا الوطي خاصة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن أن آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطي ومما يدل على ذلك صريحا ما رواه فيه عن الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده فقيل كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها أخرى فقيل هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قيل ما منعه ان يبين ذلك للناس قال خشي ان لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .

والعياشي عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن أختين المملوكتين تنكح إحداهما أتحل له الأخرى فقال ليس له ان ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعن في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج .

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي