القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية إجراءات المحاكمة في محكمة امر الضبط
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص164-167
2024-12-18
173
تجري محاكمة رجل الشرطة او العسكري المتهم امام محكمة امر الضبط بصورة موجزة عن المخالفات التي يرتكبها داخل المؤسسة العسكرية، والتي تتضمن الخروج عن مقتضيات وواجبته الوظيفية، وقد أطلق على إجراءات هذه المحاكمة تسمية الأصول الموجزة بسبب اختصار إجراءاتها وسرعة البت فيها، وتختلف اجراءات المحاكمة المتبعة في هذه المحكمة عن الاجراءات المتبعة امام محاكم قوى الامن الداخلي او العسكري (1)، وتميزت إجراءات المحاكمة امام محكمة امر الضبط بعدم وجود عضو الادعاء العام خلافاً الإجراءات المحاكمة التي تتم امام محكمة قوى الامن الداخلي او العسكري اذ يوجد هناك ادعاء عام يتولى القيام بواجباته الرسمية التي يفرضها عليه القانون (2) ، فضلاً عن ذلك فأن إجراءات المحاكمة أمام محكمة امر الضبط تكون مشابهة تقريباً للمحاكمات الموجزة في القضاء الجزائي العادي والذي تناولتها المواد (201_204) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، ويتضح مما سبق أن امر الضبط المخول باستعمال سلطته الجزائية يجري محاكمة المتهم من رجل الشرطة او العسكري في القوانين الجزائية الخاصة امامه في دعوة موجزة، والدعوة الموجزة هي التي تنظر بإجراءات مختصرة مع عدم تسجيل جميع التفصيلات (3) إلا أن هذه المحاكمة لا تجري في جرائم الجنايات والجنح، انما تجري فقط في جرائم المخالفات الذي يرتكبها المتهم عند مخالفته لواجبات وظيفته او الخروج عليها، وتجري المحاكمة امام امر الضبط وفقاً للاتي:
اولاً : عند وصول الأوراق التحقيقية امام امر الضبط يعين يوم للمحاكمة ويبلغ فيه المتهم قبل مدة لا تقل عن (72) ساعة (4) عن المحاكمة للحضور امامه مع أحد ،امريه، وأن الغاية من إعطاء هذه المدة للمتهم حتى يستطيع أن يوفر جميع متطلباته واوراقه او مستندات او شهادات وأن يوفر دفوعه ولا يجوز اجراء المحاكمات الفورية (5)، ومن ثم يفهم المتهم بخلاصة التهمة المسندة اليه بعد استجوابه عن الجريمة المرتكبة من قبله.
ثانياً: يجوز لأمر الضبط ان يستدعي المشتكي والمخبر والمدعي بالحق الشخصي والشهود ويستمع لشهاداتهم وله أن يعيد استجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام او لصالح المتهم، كما أجاز المشرع للمتهم بمناقشة الشهود واعطاه الحرية التامة له لأنها تعد من الضمانات اللازمة التي يجب أن توفرها المحكمة فإذا تبين للمتهم أن شهادة الشاهد للواقعة غير دقيقة ولا تمت للفعل المدان عليه فللمتهم الحرية بمناقشة الشاهد والخصوم (6).
ثالثاً: اما فيما يتعلق بحق الدفاع فيجوز للمتهم ان يختار ضابط من وحدته لا تقل رتبته عن رتبة امر الضبط للحضور معه اثناء المحاكمة لغرض تقديم المساعدة القانونية له، وبعد أن يجري امر الضبط محاكمته مع المتهم يقوم بتدقيق الأدلة المقدمة امامه، فإذا كانت هذه الأدلة غير كافية لإدانة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه فيقرر الافراج عنه فوراً ويطلق سراحه مالم يكن مطلوباً او موقوفاً لسبب آخر. اما إذا ثبت التهمة على المتهم فعلى امر الضبط ان يدون التهمة في بيان مكتوب ويعطي نسخة منه للمتهم مع نسخ من الادلة الموجودة في القضية والتي اعتمدت في القضية عند اثباتها ومن ثم يمنح المتهم مدة (24) ساعة قبل اجراء المحاكمة مجدداً لتحضير دفاعه (7).
وفي اليوم التالي اذا استطاع المتهم أن يثبت براءته بعد تقديم ادلة تثبت ذلك فتقرر المحكمة الافراج عنه واطلاق سراحه فوراً، في حين اذا ظهر لأمر الضبط أن الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط وان التهمة ثابتة ومسندة عليه فيصدر أمر الضبط الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً ضمن حدود سلطته الجزائية، اما اذا تبين أن الجريمة ليست من جرائم الضبط فيجب عليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية الى امر الوحدة الذي احال اليه القضية او القائد الاعلى الذي أمره بإجراء المحاكمة حتى يتم فرض الجزاء ضمن حدود صلاحياته المقررة قانوناً بعد تدقيقه للقضية، أو يقوم بدوره بإحالتها الى المشاور القانوني او الدائرة القانونية بعد أخذ رأيها القانوني حتى يتم احالة القضية الى المحكمة المختصة للبت فيها (8) ، وفي النهاية الزم قانوني اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين كل من امر الضبط او امر الضبط الاقدم أن يفتح سجلاً ويدون فيه جرائم الضبط التي جرت محاكمتها امامه ويدون فيه كل حكم يصدره في تلك الجريمة وفق أنموذج يعده وزير الدفاع او وزير الداخلية او من يخولهما (9).
اما في القوانين المقارنة وبالتحديد في مصر فقد اخذ المشرع في قانون القضاء العسكري ببعض الإجراءات عند محاكمة المتهم أمام المحاكم المركزية التي تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبله وهذه الإجراءات هي:
أ_ يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على أطراف الدعوى من الخصوم والشهود، ثم يسأل المتهم عن معلوماته الشخصية ومحل اقامته ثم مواجهته بالتهمة الواردة بأمر الإحالة ثم تسأل النيابة عن طلباتها قبل او بعد سماع الشهود، فضلاً عن ذلك يسأل المتهم عن ارتكابه للفعل من عدمه، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء بذلك وإصدار حكمها ، أما إذا أنكر التهمة تستمر المحاكمة (10).
يسأل شهود الاثبات اولاً ثم شهود النفي من قبل النيابة كما حضور محامي المتهم امام المحكمة المركزية ليس باللازم، ولكنه إذا حضر تسمع مرافعته ثم يصدر قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة ثم يصدر الحكم المناسب (11).
اما في الامارات فقد بين المشرع في المادة (10) من القرار التنفيذي الاماراتي رقم (13) لعام 1977 على أن الإجراءات المتبعة في محاكمة رجل الشرطة عن المخالفات والجرائم الانضباطية التي يرتكبها تتمثل في تنظيم محضر ضبط بواقعة المخالفة تتضمن اقوال الحاضرين من المتهم والمشتكي والشهود على أن يقدم محضر الضبط للمدير او الرئيس المختص الذي ينظر المخالفة، اما إذا باشر الرئيس الذي يملك الصلاحيات في اجراءات التحقيق بنفسه فلا حاجة لتحرير محضر الضبط ولكن يتم اشعار الجهة المعنية في وزارة الداخلية(12).
_____________
1- ينظر : د. تكليف عواد عبيد الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة لمنتسبي قوى الامن الداخلي، ط1، بغداد، 2020 ص 113 وما بعدها.
2- ينظر: ذو الفقار ستار ذرب التنظيم القانوني لمحكمة أمر الضبط في قانون أصول قوى الامن الداخلي، بحث دبلوم عالي، المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، 2021 ، ص 34. د. حاتم حسن بكار ، سلطة القاضي الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 45 وما بعدها.
3- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حرية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ط2 بغداد 1975 ، ص 195.
4- اما في المحاكم الجزائية العادية فالتبليغ يكون يوم واحد في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وثمانية أيام في الجنايات، وفي هذا الصدد تنظر : كل من المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة (23/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (31)/(اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
5- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، ص190 وما بعدها.
6- تنظر : كل من المادة (23) اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (31) اولا أبجد) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: تكليف عواد عبيد، الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة لمنتسبي قوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 116 وما بعدها.
7- ينظر : قاسم ناظم ،سلمان ضمانات محاكمة المتهم في القضاء العسكري العراقي رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة جامعة البصرة، 2018، ص 114.
8- تنظر : كل من المادة (31/ اولا /هــ -و- ز- ح) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (23/ ثالثاً رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
9- تنظر : كل من المادة (22) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (31) ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
10- للتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 124 وما بعدها.
11- للتفصيل ينظر : د. أشرف مصطفى توفيق، دفاع المتهم في الجرائم العسكرية، ط1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، 2006، ص218 وما بعدها.
12- ينظر: محمد شايع الهاجري ذاتية الجريمة العسكرية من الناحيتين الموضوعية والاجرائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة الامارات العربية المتحدة، 2013 ، ص 141 وما بعدها.