1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

مظاهر ذاتية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري

المؤلف:  مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي

المصدر:  ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة

الجزء والصفحة:  ص 201-209

2024-12-22

58

لبيان مظاهر ذاتية تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري يقتضي التطرق الى حالات وجوب تنفيذ الاحكام والسلطات المختصة بتنفيذها ثم بيان كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية وفق الآتي:
اولاً: مظاهر وجوب تنفيذ الاحكام والسلطات المختصة بتنفيذها.
أن الحكم الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي والعسكري شأنه شأن أي حكم يصدر من محكمة جزائية لا يكفي لتنفيذه أن يستند الى الإجراءات الصحيحة التي نص عليها القانون بل يجب أن يكون واجب التنفيذ (1) ، لذا يقتضي بيان متى يكون الحكم الصادر من محكمة قوى الامن الداخلي او المحكمة العسكرية واجب التنفيذ . وقد ورد بالمادة (92/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي التي نصت على أن تنظم المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمناً اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ إصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه، وترسله الى امر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ) (2)، ويفهم من هذا النص أن المشرع العراقي اخذ بالتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والعسكري، وهذا واضح من خلال العبارة التي جاءت بالنص عليها: ( ترسله الى امر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ)، ومن مقتضاه أنّ الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي تنفذ فوراً حال صدورها دون حاجة الى أن تصبح باتة أي بمعنى لا يقتضي أن تكتسب الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الدرجة القطعية بتصديقها من محكمة التمييز او بمضي المدة القانونية المحددة للطعن بها تمييزاً لكي تكون واجبة التنفيذ، ومن ثم تكون الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية واجبة التنفيذ بعد صدورها وارسالها الى امر وحدة المحكوم عليه لغرض تنفيذها (3). وغني عن البيان فإنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية البيانات ... ، لذلك فإن خلو مقتبس الحكم الذي يرسل الى امر وحدة المحكوم عليه من بعض او احد هذه البيانات يكون سبباً لعدم تنفيذه كأن يكون خاليا من مدة العقوبة أو تاريخ إصداره أو غيرها من البيانات التي أشار إليها النص، لأن النص ألزم المحكمة العسكرية بذكر هذه البيانات، ومن ثم على آمر وحدة المحكوم عليه أن يُعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة العسكرية التي أصدرته لذكر ما غفلت عنه من البيانات التي أشار إليها النص، ومن ثم لا ينفذ الحكم إلا بعد إرساله إلى المحكمة العسكرية ومن ثم إرساله إلى امر وحدة المحكوم عليه بعد إكمال ما نقص من بيانات (4). الا أن المشرع في قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي لم يكن موفقاً عندما نص على ارسال مقتبس الحكم إلى دائرة رجل الشرطة المحكوم عليه إذ أن ورود مفردة (الدائرة) في هذا النص يحتمل أكثر من معنى. فمن هي دائرة رجل الشرطة المحكوم عليه؟ فهل هي دائرته المباشرة: القسم الذي ينتسب إليه رجل الشرطة المحكوم عليه) ؟، أم المديرية التي يرتبط بها القسم الذي ينتسب إليه رجل الشرطة المحكوم عليه؟ أم المديرية العامة التي ترتبط بها المديرية التي يرتبط بها القسم الذي ينتسب إليه رجل الشرطة المحكوم عليه؟
على عكس ما جاء به المشرع في قانون الأصول العسكري العراقي عندما كان موفقاً بالنص على ارسال مقتبس الحكم الى امر وحدة المحكوم عليه لأن أمر الإحالة هو من أحال الدعوى التي صدر فيها الحكم إلى المحكمة المختصة (5)، لذا فمن الطبيعي أن ترسل الحكم الصادر منها بالدعوى المحالة إليها إلى الجهة التي أحالت الدعوى إليها، وفضلاً عن ذلك يجب أن يكون أمر الإحالة على علم بمصير المحكوم عليه. لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (86) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي، وذلك بحذف لفظ (دائرته) واستبدالها بعبارة (أمر الإحالة شأنه شأن المشرع العسكري ليكون النص المقترح بالصيغة الآتية: على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أن تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه، ترسله إلى أمر الإحالة وعليه إرساله إلى دائرته المباشرة للتنفيذ ...).
ويتضح مما سبق أن الأحكام الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي او المحاكم العسكرية لا يُشترط فيها أن تكتسب الدرجة القطعية لكي تكون واجبة التنفيذ إنما تنفذ حال صدورها، إلا أن المشرع العراقي استثنى بعض الأحكام الصادرة من هذه المحاكم من فورية التنفيذ، حيث نصت المادة (89/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي على أن ( لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ما عدا الإعدام والإخراج والطرد )، وكذلك نصت المادة (96/اولاً) من قانون الأصول العسكري على أنّ : ( لا يمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في حالات الإعدام والطرد والإخراج من تنفيذها )، ومن ثم وفقاً لهذه النصوص هناك بعض الأحكام الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية لا تُنفذ حال صدورها حتى وإن طعن بها أمام محكمة التمييز، وهذه الأحكام هي الحكم الصادر بعقوبة الإعدام كعقوبة أصلية، والأحكام الصادرة بعقوبتي الطرد أو الإخراج كعقوبتين تبعيتين بغض النظر عن العقوبة الأصلية التي نص عليها في الحكم، وبما أن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام تخضع للتمييز الوجوبي (6)، لذا فهي لا تُنفذ إلا بعد صدور القرار التمييزي من محكمة التمييز فضلاً عن الإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون (7). أما الأحكام الصادرة بعقوبات أصلية عدا عقوبة الإعدام فهي تُنفذ فوراً حال صدورها من المحكمة المختصة ولا يؤخر الطعن بها تمييزا أمام محكمة التمييز من تنفيذها سواء كانت هذه الأحكام خاضعة للتمييز الوجوبي أم الجوازي. أما العقوبات التبعية التي تلحق بحكم القانون بالعقوبات الأصلية فهي لا تنفذ إذا طعن بالحكم المتضمن العقوبة الأصلية. اما عن السلطة المختصة بتنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي او المحاكم العسكرية فيشترك في تنفيذها هيأة المحكمة التي أصدرت الحكم وإدارة المؤسسة العسكرية التي يتبع لها المحكوم عليه (8)، والدليل على ذلك هي النصوص التي وردت في القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية حيث اناط المشرع مهمة الأمر بتنفيذ الحكم الى المحكمة التي أصدرته والبت بطلبات الافراج الشرطي الى المحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها (9) كما اوجب المشرع حضور أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم عند تنفيذ عقوبة الإعدام (10) ، واجاز لمحكمة تمييز قوى الامن الداخلي، ومحكمة التمييز العسكرية تأجيل تنفيذ الاحكام المميزة الى ما بعد صدور القرار التمييزي (11)، باستثناء حكم الإعدام فهو لا ينفذ اصلاً لحين صدور القرار التمييزي.
ثانياً: مظاهر ذاتية كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام.
اما عن تنفيذ عقوبة الإعدام (12) بحق المحكوم عليه من رجل الشرطة او العسكري فأن عقوبة الإعدام شرعت لأخطر الجرائم ولمن حياتهم تمثل خطراً على المجتمع، فقد نصت عليها جميع القوانين الجزائية العامة والخاصة المتمثلة بقانوني عقوبات قوى الامن الداخلي والعسكري في الكثير من نصوصها كجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الاضرار والتخريب والتحريض وجريمة الهروب الى جانب العدو وجريمة الاعتداء على الأمر الذي يؤدي الى موت الامر (13) ، وكيفية تنفيذ هذا الحكم فهناك ذاتية اختلفت فيها القوانين الجزائية الخاصة عن القانون العام، ففي القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية يكون التنفيذ رمياً بالرصاص اما في القانون الجنائي العام فيكون شنقاً حتى الموت (14). اما عن الإجراءات المتخذة عند تنفيذ حكم عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليه من رجل الشرطة او العسكري يكون وفقاً للاتي (15):
أ: بعد صدور الحكم النهائي بالإعدام واكتسابه درجة البنات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه، تحدد ساحة رمي مناسبة وفقاً للظروف او أي مكان اخر يحدده وزيري الداخلية والدفاع اذا كان المحكوم عليه يخضع اليهما كلاً حسب اختصاصه (16).
ب: تشكل مفرزة لا تقل عن (12) جندياً مع أسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا أحد الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر إذا كان المحكوم عليه من الأشخاص الخاضعين الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي. أما إذا كان المحكوم عليه من الأشخاص الخاضعين الى قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي فيشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة افراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب اليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم بحقه (17).
ت : يحضر المحكوم عليه بالإعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري (18).
ث: يحضر عند التنفيذ رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم او أحد أعضائها والمدعي العام العسكري ورجل دين مع طبيب مختص لفحص المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم والتأكد من وفاته وتحديد ساعة الوفاة (19).
ج ان عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية (20)، جاء ذلك نصاً واضحاً في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، في حين لم ينص قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي على ذلك، ومن ثم يرجع الى القواعد العامة في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على انه: (يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي) (21)، ونلحظ ان قانون الأصول العسكري العراقي لم يتطرق الى تنفيذ عقوبة الجرائم من غير المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري شأنه شأن المشرع في قانون أصول قوى الامن الداخلي الذي أحاط ذلك بنص مادة صريحة فصلت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً من غير الرصاص في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي، لذلك ندعو المشرع في قانون الأصول العسكري الى الاخذ بذلك بنص مادة صريحة لذات الغرض أعلاه.
اما في مصر فقد ورد بالمادة (106) من قانون القضاء العسكري على أن ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص، اما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون، وتحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام وينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى (22) ، ويجب تحرير محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى، وفي جميع الأحوال يراعى فيما لم يرد بشأنه نص القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تتفق وطبيعة النظام العسكري (23) اما في دولة الامارات العربية المتحدة فقد تتولى النيابة العامة العسكرية تنفيذ جميع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بما فيها عقوبة الإعدام وفقاً للمادة (46) من المرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2009 وهي تقوم بالتنفيذ بوساطة الشرطة العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة بحق منتسبي القوات المسلحة وفقاً لأحكام المرسوم الاتحادي، اما غير منتسبي القوات المسلحة من المدنيين فيكون التنفيذ بحقهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الاتحادي ولها أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة عند اللزوم. اما عن حضور اجراءات التنفيذ فقد حدد القانون العسكري الاماراتي من لهم حق الحضور اثناء تنفيذ العقوبة وهم: ( احد أعضاء النيابة العسكرية، ومندوب من وزارة الدفاع او القيادة العامة للقوات المسلحة، والقائم على إدارة المنشأة العقابية العسكرية، وطبيب المنشأة العقابية، وواعظ ديني، ومحامي المحكوم عليه بالاعدام)، فضلاً عن ذلك فقد فرق المشرع العسكري الاماراتي بخصوص مكان تنفيذ عقوبة الإعدام بين المحكوم عليهم من منتسبي القوات المسلحة وغيرهم من المدنيين لها، فجعل التنفيذ في داخل المنشأة العقابية العسكرية بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، اما بالنسبة للمدنيين المحكوم عليهم فقد جعل التنفيذ في احدى المنشأة المدنية العقابية بمعرفة النيابة العسكرية وبالتنسيق مع النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الاتحادي (24).
ثالثاً: مظاهر ذاتية كيفية تنفيذ العقوبات والاحكام السالبة للحرية.
في القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية تنفذ العقوبات السالبة للحرية بحق المحكوم عليه في السجن الخاص بالمؤسسة العسكرية، فإذا كانت عقوبة المحكوم عليه لا تزيد على سنة واحدة فيودع في السجن العسكري الخاص لكل وزارة، أي أن المحكوم عليه من رجل الشرطة يودع في امرية انضباط الشرطة، اما المحكوم عليه العسكري فيودع في امرية الانضباط العسكري. أما إذا كانت عقوبة المحكوم عليه مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن او الإخراج او الطرد، فيودع المحكوم عليه في السجن المدني المتمثل بدائرة الإصلاح العراقي بعد أن يكتسب الحكم درجة البنات ويجوز إيداع المحكوم عليه في جريمة جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البنات (25) ، وبعد أن يكتسب الحكم الصادر بحق المتهم درجة البنات بمضي المدة او بالطعن به تمييزاً وصدور القرار من محكمة التمييز، ينقل المحكوم إلى السجن المدني، وعلى مدير دائرة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن يعيد مقتبس الحكم الى المحكمة التي أصدرت الحكم، مع توضيح كيفية تنفيذ الحكم الربطه مع أوراق الدعوى (26) ويسري هذا الاجراء على الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية أي انه إذا صدر حكم على المتهم العسكري من قبل المحكمة المدنية وكانت مدة العقوبة سنة فأقل فيودع المحكوم عليه في السجن العسكري اما إذا كان مدة العقوبة أكثر من سنة فيودع لدى دائرة الإصلاح العراقية (27) . والجدير بالذكر فإن هذه القوانين قد بينت كيفية احتساب مدة موقوفية ومدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى، حيث يجب أن يذكر في قرار مقتبس الحكم احتساب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة للمحكوم ،به اما بخصوص مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى فقد تحتسب بعد صدور الحكم من مدة العقوبة، الا إذا ظهر أن مكوثه في المستشفى بقصد تأخير تنفيذ الحكم أي انه قد قصد بهذا المكوث تأخير إجراءات المحاكمة وتأخير الحكم بحسب تقرير طبي عند الحاقه الضرر بصحته عمداً (28) ، ولا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية من محاكم قوى الأمن الداخلي او العسكري كما في الحكم بعقوبة الإعدام أو الإخراج او الطرد بحق المحكوم عليه، اذ يؤخر تنفيذ هذه العقوبات لحين صدور قرار فاصل من محكمة التمييز في الطعن المقدم امامها بشأن الدعوى، الا انه يجوز لمحكمة التمييز أن تصدر قراراً بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها، لحين صدور القرار التمييزي (29).
اما في القانون المقارن فقد بين المشرع المصري في المادة (107) من قانون القضاء العسكري على أن بدء مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم إذا كان المتهم حاضراً وتم التنفيذ عليه او من يوم القبض عليه بناء على الحكم، ومعنى ذلك أن الاحكام العسكرية السالبة للحرية تنفذ قبل صيرورتها نهائية بالتصديق. وينقص من مدة العقوبة مقدار مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية العام وتنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية وحيث يجوز نقلهم الى السجون المدنية إذا جردوا من صفتهم العسكرية اما بالنسبة للمدنيين فتنفذ العقوبة في السجون المدنية. وتختلف هذه الاحكام العسكرية في تنفيذ العقوبة عن الاحكام الجنائية العامة في تنفيذ العقوبة، حيث نجد لكل منهما خاصية وذاتية في تنفيذ العقوبة على نحو ما تم النص عليه في قانون القضاء العسكري (30).
____________
1- تنظر: المادة (280) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
2- وفي ذات السياق نصت المادة (86) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على ان: (على محكمة قوى الامن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية للمحكوم عليه بها وهوية المحكوم عليه، ترسله إلى دائرته للتنفيذ ..).
3- ينظر : د. مصطفى يوسف ، التنفيذ العقابي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010، ص 23. مصطفى محمد عبد المحسن الاستشكال في تنفيذ الاحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 41.
4- للتفصيل ينظر: علي عذافة محمد، تنفيذ الاحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بابل، 2022، ص 61 وما بعدها. د. عبد العظيم مرسي وزير دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية_دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1978، ص 42 وما بعدها.
5- للتفصيل ينظر: تميم طاهر أحمد ، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد،1995، ص 67 وما بعدها.
6- تنظر : كل من المادة (78/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، والمادة (84) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021، ص 110 وما بعدها.
7- تنظر : المادة (92/ اولاً) والمادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر : د. جمال إبراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان، 2011 ، ص 201 وما بعدها.
8- ان العقوبات التي تختص بها محكمة قوى الامن الداخلي والمحكمة العسكرية هي:( الإعدام، السجن المؤيد، السجن المؤقت، الحبس الشديد الحبس البسيط الغرامة)، وهو ما ورد في المادة (2/ اولاً) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (10) اولا) من قانون العقوبات العسكري العراقي.
9- تنظر : كل من المادة (95/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (100/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
10- تنظر : كل من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (91/ ثانياً_د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
11- تنظر : كل من المادة (89/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (96/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
12- تتمثل عقوبة الإعدام في ازهاق روح المحكوم ومن ثم استئصاله واستبعاده بصفة نهائية عن المجتمع، وهذه العقوبة من اشد العقوبات البدنية جسامة التي تصيب المحكوم عليه في بدنه وتسلب حقه في الحياة، والاثر المترتب على هذه العقوبة أنها تحقق اقصى درجات الردع العام بالنظر الى شدة الايلام الذي يمكن ان تحتوي عليه أي عقوبة جنائية، فهي تحرمه من اعز الحقوق لديه وهو حقه في البقاء، وللتفصيل ينظر : ناصر كريمش خضر، عقوبة الإعدام في القوانين العربية دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 1 ، عمان، 2008، ص 36 وما بعدها.
13- تنظر : كل من المواد (3/ اولاً _ 12 / ثانياً) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي، والمواد (28_29_35/ اولا _ 61 / سابعاً) من قانون العقوبات العسكري العراقي.
14- لقد نصت المادة (91/ اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على ان تنفذ عقوبة الإعدام بحق العسكري رمياً بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البنات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه. بينما ورد بالمادة (92/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي على تنفيذ حكم عقوبة الإعدام بالرصاص ايضاً.
15- تنظر : كل من المادة (91/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (91/ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 1 ، المكتبة القانونية بغداد، 2021، ص 152.
16- ينظر : عبد الله عبد القادر الكيلاني، عقوبة الإعدام في التشريع الإسلامي والقانون المصري_ دراسة مقارنة، دار الهدى للمطبوعات، ط 1 ، الإسكندرية، 1996، ص 19 وما بعدها.
17- تنظر : كل من المادة (91/ ثانياً- ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (92) ثانيا- ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
18- تنظر : المادة (91) ثانيا (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
19- تنظر : كل من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (91/ د) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي، والمادة (288) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
20- تنظر : كل من المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العام العراقي، والمادة (91 / ثانيا/ و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
21- تنظر : المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر: د. محمد السعيد عبد الفتاح، الضرورة الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية (بدون سنة)، ص 35 وما بعدها.
22- للتفصيل ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص208 وما بعدها.
23- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص299
24- تنظر : كل من المادة (46) ، والمادة (51/ ثانياً) من المرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2009، للتفصيل ينظر : د. عبد القادر محمد الشيخ، ذاتية القانون الجنائي العسكري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1999، ص 263.
25- تنظر : كل من المادة (87 / اولاً وثانياً وثالثا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (93 / اولاً وثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
26- تنظر: المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، وللتفصيل ينظر: د. نغم حمد علي، شرح قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 151 وما بعدها.
27- تنظر : المادة (93/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر : كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019، ص 463.
28- لقد نصت المادة (91) من قانون أصول محاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي على ان: (أولاً: تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها. ثانياً : تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه او الحاقه الضرر بصحته عمداً). في حين نصت المادة (95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي على أن (اولاً) تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها. ثانياً : تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا إذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تأخير تنفيذ الحكم).
29- تنظر : كل من المادة (96 / اولاً وثانيا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (89 / اولاً وثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
30- تنظر : المواد (107_109) من قانون القضاء العسكري المصري، وللتفصيل في كل ذلك ينظر: د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص 210 ومابعدها د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص 305 وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي