1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : مقالات قرآنية :

دية المرأة على النصف !

المؤلف:  محمد هادي معرفة

المصدر:  شبهات وردود حول القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ص129-132 .

12-10-2014

2361

 قد عرفنا موضع كلّ مِن الرجل والمرأة في الحياة العائليّة وِفق ما رَسَمها الإسلام ، نعرف مَبلغ الخسارة التي تتحمّلُها على أَثر فِقدان عضوها من ذكرٍ أو أُنثى ، إنّها إذا افتقدت أنثى فقد خَسِرتْ كافِلةَ العائلة ومربِّيتَها التي تفيض عليها بالعطف والحَنان وفي رِفقٍ ومُداراةٍ ، أمّا إذا افتقدت ذكراً فقد خَسِرت حاميها وكافلَ مؤونتِها ، وخَسِرت أضعافَ ما خَسِرت عند فِقدان أُنثى .

والدية جُبران للخَسارة إلى حدٍّ ممكن ومعقول ، ومِن ثَمّ تحاسب على قَدَر ما خَسِره المُجنى عليه عرفيّاً ، وقد قدّره الشارع الحكيم بمقادير هو أعلم بتكافؤها مع مقادير الخسارة الواردة ، فليس هناك تفضيل وإنّما هو تدبير إلهٍ حكيم .

والمَزعومة في حديث المواريث جَرَت هنا أيضاً وهي كأُختها مرفوضة ولا سيّما على وجه التنبيه الأخير .

والغريب ـ هنا ـ ما شذَّ عن بعض المُعاصرينَ مِن القول بتساوي دية المرأة مع الرجلِ إطلاقاً ، سواء كان في النفس أو الطَّرف ؛ نظراً لإطلاق أدلّة الدية وعدم دليل معتبر

على التفريق فيما حَسب ، وهكذا زَعْمُ التساوي في القِصاص من غير ردّ التفاضل (1) ، وهو خلاف إجماع الفقهاء عامّتهم وخاصّتهم :

قال ابن رُشْد الأندلسي : واتّفقوا على أنّ دية المرأة نصفُ دية الرجل في النفس ، واختلفوا في الشِّجاج وأعضائها ، فقال جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل في عقلها والشِّجَاج والأعضاء إلى أنْ تبلغ ثُلُث الدية ، فإذا بلغت ثُلُث الدية عادت ديتُها إلى النصف مِن دية الرجل ، أعني دية أعضائها مِن أعضائه . ومِثال ذلك أنّ في كلّ إصبعٍ مِن أصابعها عشراً مِن الإبل ، وفي اثنين منها عشرون ، وفي ثلاثة ثلاثون ، وفي أربعة عشرون .

وقال بعض الفقهاء : على النصف مطلقاً قياساً ، وسأل ربيعة بن أبي عبد الرحمان ـ المعروف بربيعة الرأي ـ سعيد بن المُسيّب : كم في أربعٍ مِن أصابعها ؟ قال : عشرون ، قال ربيعة : قلت : حين عَظُم جُرحُها واشتدّت بليّتُها نَقَص عقلُها ( أي ديتها ) ! قال سعيد : أَعراقيٌّ أنت ؟ [ حيث تقيس ] قلت : بل عالِم متثبِّت أو جاهِل متعلِّم ، فقال سعيد : هي السُنّة (2) .

رَوَوْا عن الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل ) .

ورَوَوا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ( المرأة تُعاقِل الرجل إلى ثُلُث الدية ) (3) .

قال عَميد الطائفة الشيخ المفيد أبو عبد اللّه مُحمّد بن مُحمّد بن النعمان : والمرأة تُساوي الرجل في دِيات الأعضاء والجوارح حتّى تَبلغ ثُلُث الدية ، فإذا بلغته رجعت إلى النصف من دِيات الرجال ، مثال ذلك : أنّ في إصبعِ الرَّجُل إذا قُطعت عشراً من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء ، وفي الإصبعين منهما عشرون ، وفي ثلاث أصابع منهما ثلاثون ، وفي أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل ، وفي المرأة عشرون ؛ لأنّها زادت على الثُلُث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية  المرأة ـ وهي النصف من دِيات الرجال ـ ثُمّ على الحساب كلّما زادت أصابِعُها وجوارحها وأعضاؤها على الثُلُث رجعت إلى النصف... قال :

وبذلك ثَبَتت السُنّة عن نبيّ الهدى ( صلّى اللّه عليه وآله ) وبه تواترت الأخبار عن الأئمة مِن آله ( عليهم السلام ) (4) .

وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق ( عليه السلام ) وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجابَ سعيد بن المسيّب لربيعة الرأي ، قال ( عليه السلام ) : ( يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسُنّة إذا قِيست مُحِق الدِّين ) (5) .

وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عليّة والأصم ـ مِن العامّة ـ : هما سواء في الدية ، قال : دليلنا إجماع الفِرقة . وأيضاً رُوي عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ذلك ، وروى معاذ نحوَ هذا عن رسول اللّه ، وهو إجماع الأُمّة ، وروى ذلك عن عليّ عليه الصلاة والسلام .

قال : المرأة تُعاقل الرجل إلى ثُلُث ديتها في الأَرُوش المُقدَّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف... قال: دليلنا إجماع الفِرقة وأخبارهم . وفسّر السُنّة في كلام سعيد بسُنّة النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) وإجماع الصحابة والتابعين (6) .

وقال السيّد العاملي : وإجماعنا محصّل ومحكّي في كلام جماعة ، وفي الرياض : أنّ حكايتَه مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافاً إلى الصِّحاح المستفيضة وغيرها مِن المُعتَبَرة التي كادت تكون مُتواترةً ، ولم يُنقل الخلاف عن أحدٍ مِن علماء المسلمين سِوى ما عن ابن عليّة والأصمّ على ما حكاه الشيخ (7) .

أمّا الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) فبالغة حدّ التواتر وفيها الصِّحاح وذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض .

روى محمّد بن يعقوب الكُليني بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال :  ( ودية المرأة نصف دية الرجل ) (8) .

وأيضاً بإسناده الصحيح عنه ( عليه السلام ) في رجلٍ قَتَل امرأةً متعمِّداً ، قال : ( إنْ شاء أهلُها أنْ يَقتُلوه ويؤَدُّوا إلى أهلِه نصفَ الدية ، وإنْ شاءوا أخذوا نصفَ الدية : خمسة آلاف درهم ) (9) .

وفي الصحيح أيضاً : سُئل عن رجلٍ قتل امرأةً خطأً ، قال : ( عليه الدية خمسة آلاف درهم ) (10) .

وروى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يَقتل المرأة ، قال : ( إنْ شاءَ أولياؤُها قَتَلوه وغَرِموا خمسةَ آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل ) (11) .

وأَورَد الحرّ العاملي في الباب 5 من أبواب الديات (12) والباب 33 من أبواب القِصاص في النفس (13) أحاديث متضافرة جلّها صِحاح في أنّ دية المرأة نصفُ دية الرجل سواء في الخطأ أو العَمْد ، وكذلك في ردِّ التفاضل إذا كان القاتل رجلاً .

وأورد في الباب 44 من أبواب دِيات الأعضاء (14) والباب 3 من أبواب دِيات الشِّجَاج والجِراحات (15) أنّ المرأة تُعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثُلُث الدية فإذا جاوزت الثُلُث رجعت إلى النصف ، حديثٌ متضافر بل متواتر .

وعليه ، فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حَسَب ضوابط الأُصول .

__________________________

1. منتخب الأحكام ليوسف الصانعي ، ص249 ، م797 .

2. بداية المجتهد لابن رُشد ، ج2 ، ص460 .

3. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج5 ، ص371 .

4. المقنعة للمفيد ، ص764 ، ووسائل الشيعة ، ج29 ، ص353 .

5. وسائل الشيعة ، ج29 ، ص352 ، باب 44 من أبواب دِيات الأعضاء .

6. كتاب الخلاف للطوسي ، ج2 ، ص390 ـ 391 ، مسألة 63 و64 .

7. مفتاح الكرامة للسيّد العالمي ، ج10 ، 368 .

8. الكافي ، ج7 ، ص298 ، رقم 1، ووسائل الشيعة ، ج29 ، ص205 ، باب 5 من أبواب الديات .

9. الكافي ، ص299 ، رقم 4 .

10.  المصدر : رقم 5 .

11.  تهذيب الأحكام للطوسي ، ج10 ، ص182 ، رقم 713 .

12.  وسائل الشيعة ، ج29 ، ص205 ـ 206 وفيه أربعة أحاديث ، ط آل البيت .

13.  المصدر : ص80 ـ 87 وفيه 21 حديثاً .

14.  المصدر : ص352 ـ 353 وفيه ثلاثة أحاديث .

15.  المصدر : ص383 ـ 384 وفيه حديثان .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي