1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996

المؤلف:  اسعد كاظم وحيش الصالحي

المصدر:  التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية

الجزء والصفحة:  ص 99-100

2025-04-20

87

عهد دستور جنوب أفريقيا إلى السلطة الاتحادية الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية بشكل حصري إذ نصت المادة (231) من دستور جنوب أفريقيا لسنة 1996 على ان (1- التفاوض بشأن جميع الاتفاقيات الدولية وتوقيعها مسؤولية السلطة التنفيذية الوطنية 2- لا تكون أية اتفاقيات دولية ملزمة للجمهورية إلا بعد إقرارها من كل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للإقليم ، الا اذا كان من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة (3) 3 - تصبح أية اتفاقية دولية ذات صبغة فنية، أو إدارية ، او تنفيذية ، أو لا تشترط المصادقة عليها أو الانضمام إليها تدخل فيها السلطة التنفيذية الوطنية ملزمة للجمهورية دون موافقة الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم، إلا انه ينبغي عرضها على الجمعية والمجلس خلال فترة معقولة ).
وعلى أساس ذلك ، فإن وحدات الدولة الفيدرالية في جنوب إفريقيا لا يحق لها ممارسة الاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية على وفق ما نظمه دستور جنوب إفريقيا ، وان محدودية مشاركة الوحدات في جنوب إفريقيا بإبرام الاتفاقيات الدولية لا تعود لأسباب دستورية فحسب، بل يرجع ذلك إلى عدم توفر القدرات والمؤسسات والخبرة في الميدان الدولي لدى حكومات تلك الوحدات (1).
إلا أن على الرغم من الاختصاص الحصري بإبرام الاتفاقيات الدولية للسلطة الاتحادية ، فإن بعض الوحدات في جنوب إفريقيا أخذت تظهر على الميدان الدولي ، فمثلا إقليم رأس الرجاء الصالح ، عقد بعض الاتفاقيات ذات طبيعة محدودة ، لغرض التخلص من البطالة التي يعاني منها الإقليم ، ما كان مبعثاً لحدوث خلاف حول المضمون الدستوري والقانوني لهذا الحق ، والحال فإن الإطار الدستوري للاختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية في جنوب أفريقيا يقع ضمن ميدان الاختصاص الحصري للسلطة الاتحادية ، الا إن البعض سوغ ذلك بأنّ مشاركة الوحدات في إبرام اتفاقيات محدودة نابعة من كونها لها مصلحة حيوية تتمثل سببين، الأول إن إبرام الاتفاقيات الدولية من السلطة الاتحادية في جنوب إفريقيا يتطلب من دون شك تنفيذ تلك الاتفاقيات ما يستوجب انخراط تلك الوحدات في المفاوضات الدولية ، والسبب الثاني متعلق بضرورة الموافقة على الاتفاقيات عند المصادقة عليها من المجلس التشريعي للبرلمان الوطني للمقاطعات (2)
ويمكن القول : إن هذه التسويغات وضعت خارج الإطار الدستوري ، لذلك يبقى الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية في جنوب أفريقيا من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية بموجب المضامين الدستورية.
____________
1- كريسيان مواري وسليم أنا خجافاني ، جنوب أفريقيا الأقاليم تتراجع من حيث الأهمية ، حوارات بشأن العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية ، ج 5، منتدى الاتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007 ، ص42-43.
2- المرجع نفسه ص 43

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي