1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

المؤلف:  اسعد كاظم وحيش الصالحي

المصدر:  التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية

الجزء والصفحة:  ص182-186

2025-04-20

123

كانت المتطلبات الدستورية تحتل اهمية كبرى في عملية إبرام الاتفاقيات الدولية ، فقد حظيت باعتراف من لجنة القانون الدولي التي وضعت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، وبهذا الخصوص وضعت عدة مقترحات من مقرري اللجنة خلال مُدّة إعداد نصوص هذه الاتفاقية، فكان المقرر الأول (جيمسي برابري ) ، والمقرر الثاني الذي أخلفه الوتر باخت ( قد ذكرا في تقريرهما الذي قدم إلى اللجنة عام 1953، بأنه ( يمكن إبطال المعاهدة برأي الطرف صاحب العلاقة إذا كانت عقدت بشكل مخالف للقيود التي يتضمنها قانونه أو عرفه الدستوري ) ، إلا إن المقرر الثالث (فيتر موريس) قد سار على خلاف الرأي المتقدم ، إذ أشار في تقريره المقدم للجنة إلى أن عدم مراعاة المتطلبات الدستورية عند إبرام الاتفاقيات الدولية لا يمكن الطعن بها استنادا إلى تلك المخالفة (1) ، إما المقرران الرابع والخامس فهما همفري وولدوك ، إذ يرى همفري في تقريره المقدم إلى اللجنة سنة 1963 أن هناك مدرستين في الفقه الدولي والدستوري، الأولى تهدف إلى مراعاة القيود الدستورية الواضحة، في حين ترى المدرسة الثانية ، أن انتهاك تلك القيود لا يرتب أي اثر قانوني على مخالفة تلك القيود ، في حين يرى ولدوك ، إن عدم مراعاة القيود الدستورية لا يرتب أي اثر قانوني الا إذا كانت المخالفة على درجة من الوضوح وعلى علم من الطرف المتعاقد (2).
وفي نهاية المطاف تبنت اللجنة رأي المقرر الرابع ، فتمت صياغة المادة (43) في مشروعها ، وجاء فيها أنه (لا يجوز للدولة إن تدعي بأن ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة قد تم التعبير عنه بالمخالفة لنصوص قانونها الداخلي المتعلقة بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها ، إلا إذا كان الإخلال بقانونها الداخلي واضحاً) (3) ، إلا إن هذا النص قد تعرض لانتقادات ، وذلك لأنّ معيار الوضوح الذي تبنته هذه المادة لم يكن كافيا ، لذا عرضت تعديلات عديدة له في أثناء مؤتمر فينا لسنة 1968 فاقترحت اليابان وباكستان إلى شطب العبارة الأخيرة ، لأنها تؤدي إلى مشاكل عملية ، إلا إن هذا التعديل تم رفضه ، في حين قدم مقترح ثانٍ من وقد البيرو بأن تكون المخالفة ذات أهمية جوهرية ، وقد تم قبول هذا التعديل ، وقدم مقترح أخر من بريطانيا ، كان يهدف إلى توضيح معنى المخالفة الواضحة بوصفها مصطلحاً مرناً ، لذلك اقترح الوفد البريطاني إضافة فقرة ثانية ليكون نصها (إن المخالفة الواضحة هي التي تثبت بصورة موضوعية لأي دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية ) (4) ، وتم تبني هذا المقترح وأصبحت المادة (43) من المشروع بصيغتها النهائية المادة (46) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التي كان نصها النهائي ( لا يجوز لدولة إن تتمسك بأن التعبير عن ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها ، إلا إذا كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قانونها الداخلي2- يعتبر الإخلال واضحا إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف بهذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية) (5).
ويتضح من هذا النص انه يقرر قاعدة عامة مفادها ، عدم جواز الاحتجاج بالقوانين الداخلية للتخلص من الالتزامات الدولية ، إذ بدأ نص المادة (46) بالنفي، إلا أنها قررت استثناء يرد على القاعدة العامة ، هو جواز التمسك بالبطلان إذا كان الإخلال بقواعد الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية قد انتهك بشكل ظاهر للعيان ، وتمثل هذه الإباحة استثناء من الأصل العام الذي نصت علي ه المادة (26) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي نصت على أنّ ( كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية ) وكذلك استثناء من المادة (27) (6) من الاتفاقية ذاتها . ويشترط لغرض التمسك بالمتطلبات الدستورية حسب ما جاء في نص (م/ 46 )الشروط الآتية :-
1- إن تكون القاعدة المنتهكة من قواعد القانون الداخلي المتعلقة بالاختصاص بالإبرام:- أي يشترط لغرض الاحتجاج بالمتطلبات الدستورية المنتهكة ، أن تكون الاتفاقية المبرمة قد خالفت القواعد القانونية الداخلية المحددة في دستور الدولة في شأن إبرام الاتفاقيات الدولية (7) ، ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد، هل إن الاحتجاج بتلك القواعد قاصر على القواعد الدستورية الإجرائية أم الموضوعية ، يمكن القول إن حكم (م (46) هو قاصر على القواعد الإجرائية ، ولا يشمل القواعد الموضوعية الدستورية، والدليل على ذلك إن النص المذكور تصدر عنوانا يتعلق بإحكام القانون الداخلي بش أن الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية ، أي أنها شملت القواعد الإجرائية فقط من دون الموضوعية .
2- أن تكون القواعد القانونية المنتهكة ذات أهمية جوهرية : حتى يمكن الاحتجاج بالمبادئ الدستورية، لابد إن تكون المخالفة مرتبطة بقاعدة من القانون الداخلي ذات أهمية جوهرية (8) ، والسؤال الذي يشار في هذا الصدد، هل إن القاعدة الجوهرية قاصرة على القواعد الدستورية ، أم أنها تشمل إلى جانبها القواعد القانونية العادية ؟ للإجابة على هذا التساؤل ، يرى بعض من الفقه ، إن القاعدة القانونية الجوهرية قاصرة على القواعد الدستورية لأنه يصعب من الناحية العملية التمسك بالقواعد القانونية العادية (9) ، ونرى خلاف ذلك لأن المادة (46) من اتفاقية فينا لم نجدها تحسم هذه المسألة ، بل أشارت بصورة عامة إلى قواعد القانون الداخلي المتعلقة بالاختصاص بالإبرام ، لذا يمكن القول : أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يمكن تقي يدي نص المادة (46) من اتفاقية فينا بالقواعد الدستورية.
3- إن يكون الإخلال واضحا بصورة موضوعية : فضلاً عن الشرطين السابقين ، يشترط كذلك في المخالفة المستندة إلى المتطلبات الدستورية، أن تكون تلك المخالفة على درجة من الوضوح ، بمعنى إن تكون واضحة وضوحا موضوعيا (10)، أي قائمة بذاتها ولا تخضع لأي اجتهادات أو تفسيرات ذاتية ، ويجب أن تكون تلك المخالفة واضحة لكلا الدولتين المتعاقدتين والسؤال الذي يثار في هذا الصدد، ما هو المعيار المعتمد في تحديد درجة الوضوح ؟ لقد وضع مقترح في أثناء إعداد مشروع اتفاقية فينا بأن تكون المخالفة تحمل ذلك الوصف إذا لم تكن الدولة التي تحتج بالمخالفة ، أو التي يحتج بها عليه على علم مسبق بها ، وإلا كان علمها دليلاً على سوء نيتها ، إذ إن حسن النية لا يجيز الاحتجاج بالمتطلبات الدستورية المعروفة مسبقا لدى الدول (11).
وكذلك قدمت اللجنة مقترحا ثانيا لمعرفة درجة الوضوح، بأن يتم مسبقا تحديد الحالات التي تشكل خرقا واضحا للقانون الداخلي ، إلا إن هذا المقترح لا ينسجم مع الناحية العملية ، ولم يكن مرغوب به ، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد الحالات التي تعد مخالفتها انتهاكا واضحا للمتطلبات الدستورية ، لأنها تختلف بحسب الظروف المحيطة بعملية التعاقد (12) ، لذلك فان المعيار المعتمد هو ما قررته الفقرة الثانية من المادة (46) من اتفاقية فينا ، إذ أنها حسمت الخلاف بهذا الشأن فبينت ، أن المخالفة تُعد ظاهرة أو بيئة ، إذا كانت بارزة بشكل موضوعي ولا يخضع تفسيرها لاجتهادات ذاتية ، أي يجب أن تتصرف الدولة في فهم النصوص والقوانين الداخلية والتمسك بها تصرفا طبيعيا ، أو كما هو مألوف وبحسن نية ، فإذا تحققت تلك الشروط جاز التمسك بالبطلان (13).
والتساؤل الذي يبرز بهذا الصدد حول مدى جواز استفسار الدول المتعاقدة عن الجهة المختصة بالإبرام من الأطراف الأخرى ؟ لقد اختلف الفقه بشأن الاجابة على هذا التساؤل إذ يرى الفقيه (وولمان) ، بأن الاستفسار لا يعد من الإعمال الممنوعة حتى وإذا تعلق الاستفسار برئيس الدولة ، في حين يرى (بادفيان) إن الاستفسار هو عمل غير مرغوب فيه وغير مسموح ، ويشير العمل الدولي إلى عدم قبول أية استفسار يتعلق بأي سلطة من سلطات الدولة المختصة بالإبرام بالاتفاقيات الدولية ، لأن ذلك يعد انتهاكا للاختصاص الداخلي المحدد لعملية إبرام الاتفاقيات الدولية (14).
جدير بنا أن نذكر بأن مراعاة المشروعية الإجرائية من خلال احترام القيود الدستورية المنظمة لإبرام أسلفا الاتفاقيات الدولية تبرز كذلك في مجال تعبير ممثل الدولة عن رضا دولته ، فقد يكون هذا التعبير محدد بقيود خاصة ومحددة من دولته ، فعلى الممثل الالتزام بتلك القيود والضوابط ، وقد بينت اتفاقية فينا مشروعية هذا القيد، إذ نصت ( إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن ارتضاءها الالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص واغفل الممثل مراعاة هذا القيد ، فلا يجوز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر عنه من رضا ، إلا إذا كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل التعبير عن الرضا ) (15).
ويتضح من خلال هذا النص ، لابد من توافر شرطين حتى تستطيع الدول التمسك بهذا القيد لإبطال ما عبرت عنه من رضاها الالتزام بالاتفاقية أولهما، إن يكون هناك قيد خاص أوردته الدولة بالفعل على سلطة ممثلها ، إذ يجب ان تكون تلك القيود صريحة وواضحة ولا تحمل طابع السرية ، وثانيهما ، أن يتم إبلاغ الدول الأطراف بهذه القيود في أثناء المفاوضات الدولية ، وقبل الالتزام النهائي بالاتفاقية (16) ، فإذا تحقق الشرطان جاز للدولة أن تتمسك بالبطلان ، وهذان الشرطان يمثلان قدراً من التوازن بين فكرة استقرار العلاقات الدولية ، ومبدأ حسن النية ، فالشرط الأول وضع لحماية الدولة في عدم تجاوز ممثلها في التعبير عن رضا الدولة ، و الشرط الثاني هو تأكيد مبدأ حسن النية، إذ إن الدولة التي يتم إبلاغها عن القيود ومع ذلك تستمر في عملية الإبرام لاشك أنها دولة سيئة النية ترمي التوصل لإبرام اتفاقية مخالفة للمتطلبات الدستورية (17).
من خلال ما تقدم يتضح ما يأتي :-
1- إن المتطلبات الدستورية لا تعد انتقاصا من الشخصية القانونية للدولة لصلاحياتها على النطاق الدولي ، بل هي قيود أو محددات قانونية لممارسة هي أت الدولة اختصاصها في عملية إبرام الاتفاقيات الدولية ، وهذا ما يعكس طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري ، إذ يقرر القانون الدولي معيار الشخصية القانونية ويترك للقانون الدستوري التنظيم الداخلي بشأن إبرام الاتفاقات الدولية
2- ان المتطلبات الدستورية المنظمة لإبرام الاتفاقيات الدولية اما ان تكون قيود أ شكلية ، او قيود أ موضوعية، وتهدف هذه القود الى مراعاة المصلحة العامة للدولة ، خصوصا ان الاتفاقيات الدولية ترتبط بسيادة الدولة ، لذلك فان القيود التي فرضت على الوحدات الاتحادية كانت تستهدف مصلحة الاتحاد لأنّ ما منحت من اختصاص في إبرام الاتفاقيات الدولية كان على سبيل الاستثناء .
3- إن الهدف من المادة (46) من اتفاقية فينا هو حماية الشرعية الإجرائية ، والطرف الثاني الحسن النية ، الذي ليس له علم وليس بإمكانه إن يعلم بالمخالفة الحاصلة من الطرف الآخر المتعلقة بقواعد الاختصاص و إن الحماية التي توفرها هذه المادة من اتفاقية هي قاصرة على القواعد القانونية الجوهرية من دون القواعد الأخرى .
4- إن الحماية التي توفرها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تعد استثناء من الأصل العام ، القاضي بعدم جواز التمسك بقواعد القانون الداخلي لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية ، إذ إن نص المادة (27) من الاتفاقية جاء بحكم عام والمادة (46) جاءت بحكم خاص.
5- إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة (46) ، فلن من حق الطرف الآخر التمسك بعدم شرعية إبرام الاتفاقيات الدولية إذ لم تعد إرادة الدول في الابرام مطلقةً ، بل قيد سلطان هذه الإرادة، وتلتزم الدول بها سواء كانت قواعد إجرائية أم موضوعية .
_____________
1- ينظر، د. أ . ن طلالايف: قانون المعاهدات الدولية النظرية العامة) ، مطبعة العاني، بغداد، 1986، ،ص 296 وايضا علي موحان عدنان ، التصديق على المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2005 ص 157-158.
2- د. عبد العزيز محمد سرحان، (قواعد القانون الدولي في احكام المحاكم وما جرى علية العمل في مصر ) ، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد (28) ، 1972 ص27-28
3- علي موحان عدنان ، التصديق على المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2005 ، ص 159.
4- ينظر، د حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص 168 . ود. محمد عبد المطلب الخشن الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجريدة، الإسكندرية ، 2005، ص 166 167 الهامش رقم (3)
5- قد أخذت اتفاقية فينا لعام 1986 الخاصة بالاتفاقيات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية بالقاعدة نفسها اذ نصت في المادة (46) على أن ( 1- لا يجوز لدولة إن تحتج بان الإعراب عن رضاءها الالتزام بمعاهدة قد تم انتهاكها لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب مبطل لرضاها ، ما لم يكن الانتهاك بينا ومتعلقا بقاعدة في قانونها الداخلي ذات أهمية سياسية . 2- لا يجوز لمنظمة دولية الاحتجاج بان الأعراب عن رضاها الالتزام بمعاهدة قد تم انتهاكا لقاعدة من قواعدها تتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب مبطل لرضاها ما لم يكن الانتهاك بينا ومتعلقا بقاعدة ذات أهمية أساسية . 3 - يكون الانتهاك بينا إذا اتضح بشكل موضوعي لأية دولة ، أو أية منظمة دولية ، تتصرف بهذا الشأن وفق الممارسات العادية للدول والمنظمات الدولية حسب الاقتضاء وبحسن نية ) .
6- نصت المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 على أن لا يجوز لطرف في معاهدة إن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر الاخفاقه في تنفيذ هذه المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46 .
7- د. ابراهيم العناني : القانون الدولي العام، ط1، دار الفكر العربي، من دون مكان طبع ، 1976 ، ص 112 و د. جمال محي الدين ، القانون الدولي العام (المصادر القانونية) ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ص 88.
8- من قبيل ذلك، قيام الولايات المتحدة الأمريكية ، بعقد اتفاقية دولية التزمت من خلالها بقانون موحد خاص بالطلاق في عموم الولايات المتحدة بالرغم من أنها لا تمتلك صلاحية من ذلك القانون، كذلك قيام فرنسا بعقد اتفاقية دولية تنازلت بموجبها عن إقليم معين من دون استشارة السكان المعنيين في ذلك الإقليم بعد انتهاكاً لقاعدة قانونية جوهرية . د. حمد يوسف علو ، ص 205 الهامش رقم (2)
9- د. علي إبراهيم ، الوسيط في المعاهدات الدولية، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 ، ص 490.
10- د. عوض عبد الجليل الترساوي ، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية ، (دراسة تطبيقية مقارن في القانون الداخلي والدولي)، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 285 ود. محمد مصطفى يونس ، ( العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية ) ، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية ، العدد (2) ، 1999، ص 372
11- ينظر، د. محمد سعيد الدقاق : أصول القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986، ص69.
12- علي موحان عدنان ، التصديق على المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2005، ص 164 .
13- إن جزاء البطلان الذي ترتبه اتفاقية فينا هو نتيجة مخالفة المتطلبات الدستورية وهذا الجزاء مصدره القانون الدولي وليس القانون الداخلي ويقضي به القضاء الدولي لمزيد من التفاصيل ينظر، د. مصطفى احمد فؤاد : اصول القانون الدولي العام ( النظام القانوني الدولي ) ، الجزء الثاني ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2008، ص 187 وما بعدها.
14- د. محمد طلعت الغنيمي : الغنيمي في قانون السلام ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1975 ، ص 292 الهامش رقم (1).
15- المادة (47) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
16- د. عوض عبد الجليل الترساوي ، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية ، (دراسة تطبيقية مقارن في القانون الداخلي والدولي)، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ،ص291-292
17- د. محمد عبد المطلب الخشن الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجريدة، الإسكندرية ، 2005، ص 167.

مواضيع ذات صلة


موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية
محددات النظام العام الدولي
شروط المسؤولية الدولية
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
تعريف المسؤولية الدولية
إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها
إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية
موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي
دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
القيود الملزمة لوحدات الدولة الاتحادية لأبرام الاتفاقيات الدولية
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي