المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
حرمة لبس الحرير للرجال في الصلاة وغيرها
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج2ص470-476
2-12-2015
1970
يحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) (2).
ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (3).
وقال الشافعي : تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإنّ لبسه في غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها (4). والملازمة ممنوعة.
فروع :
أ ـ الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه.
ب ـ لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول.
ج ـ لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهن فيهما ، إلاّ الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي (5) ، وهو ممنوع في حقهن ، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.
د ـ يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد ، وهو إجماع لسقوط التكليف معها ، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب ـ وبه قال أحمد ، وعروة ، وعطاء ـ لأن عروة كان له يلمق(6) من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب (7).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن لباس الحرير والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (8) ، ولأن لبسه منع للخيلاء.
وهو سائغ في الحرب ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال عليه السلام: ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) (9).
وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه (10).
هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل (11) ، وبه قال أحمد في رواية (12) ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما (13).
وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى الله عليه وآله : (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (14). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية: يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد (15).
و ـ الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (16).
وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد 7 هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (17) وتحمل على الكراهة.
ز ـ الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (18).
وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع (19) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس عليه (20). وهو محمول على اللبس.
ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : المنع وإن جاز اللبس للخيلاء (21) ، وهو ممنوع.
ح ـ لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج الى اسم الحرير فيحرم ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء (22). لقول ابن عباس : إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (23).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه ، وعلمه ، وزرّه حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال » (24).
وللشافعية قولان : اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان ، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه (25).
ط ـ لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض ، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق (26) لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث، أو أربع (27).
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (28).
ي ـ ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي.
يا ـ المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال.
وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه (29). ونمنع التعليل.
يب ـ لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم (30) ، وللشافعي وجهان (31) لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) (32).
وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان (33) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.
يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (34).
ولقول الصادق عليه السلام : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (35).
__________________
(1) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، المجموع 3 : 180.
(2) سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 161.
(3) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.
(4) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73.
(5) الفقيه 1 : 171 ذيل الحديث 807.
(6) يلمق : القباء المحشو. معرب يلمه بالفارسية. لسان العرب 10 : 332 « لمق ».
(7) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.
(8) الكافي 6 : 453 ـ 3 ، الفقيه 1 : 171 ـ 807 ، التهذيب 2 : 208 ـ 816 ، الإستبصار 1 : 386 ـ 1466.
(9) السيرة النبوية لابن هشام 3 : 71 ، دلائل النبوة للبيهقي 3 : 233 ـ 234 ، مجمع الزوائد 6 : 109 ، الجامع الكبير 1 : 304 ، كنز العمال 4 : 317 ـ 10685 ، المغازي للواقدي 1 : 259.
(10) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.
(11) صحيح البخاري 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 1647 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، سنن النسائي 8 : 202.
(12) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(13) القوانين الفقهية : 430 ، المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(14) عوالي اللئالي 1 : 456 ـ 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 ـ 1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30.
(15) نيل الأوطار 2 : 81.
(16) التهذيب 2 : 357 ـ 1478.
(17) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.
(18) الكافي 6 : 477 ـ 8 ، التهذيب 2 : 373 ـ 1553.
(19) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139.
(20) صحيح البخاري 7 : 194 ـ 195.
(21) المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، كفاية الأخيار 1 : 100.
(22) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.
(23) سنن أبي داود 4 : 49 ـ 4055 ، مسند أحمد 1 : 321 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 687 ـ 8342.
(24) الفقيه 1 : 171 ـ 808 ، التهذيب 2 : 208 ـ 817 ، الاستبصار 1 : 386 ـ 1467.
(25) المجموع 4 : 438 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، المغني 1 : 662 ـ 663.
(26) زيق القميص : ما أحاط بالعنق. مجمع البحرين 5 : 179 « زوق ».
(27) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ـ 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1721 سنن أبي داود 4 : 47 ـ 4042.
(28) الكافي 3 : 403 ـ 27 و 6 : 454 ـ 6 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1510.
(29) المجموع 4 : 438 ، الام 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663.
(30) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139.
(31) المجموع 4 : 435 ـ 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306.
(32) سنن ابن ماجة 2 : 1189 ـ 1190 ـ 3595 و 3597 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4057 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 190.
(33) سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 ـ 687.
(34) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 ـ 2066 ، سنن النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 ـ 90 ـ 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 ـ 1737 ـ 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 ـ 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 : 468.
(35) التهذيب 2 : 227 ـ 894.